قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 20-345 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات التي تدعى في صلب النص “الوكالة”.
المادة 2
فتح المادةتضم الوكالة، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده الأمين العام، ما يأتي :
– الأمانة العامة،
– الأقسام التقنية،
– الملحقات.
المادة 3
فتح المادةتكلّف الأمانة العامة للوكالة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– ضمان متابعة المسار المهني للمستخدمين،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى للمستخدمين،
– إعداد مشروع الميزانية وضمان تنفيذها،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للوكالة والمحافظة عليها وصيانتها،
– ضمان حفظ وصيانة الأرشيف،
– ضمان تسيير المنازعات والشؤون القانونية،
– تحرير الاتفاقيات مع مختلف الشركاء.
تنظم الأمانة العامة للوكالة في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة المستخدمين والتكوين،
• مصلحة الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة،
• مصلحة الشؤون القانونية.
المادة 4
فتح المادةتنظم الوكالة في الأقسام التقنية الآتية : )1 قسم التخطيط ومراقبة تعاطي المنشطات وجمع العينات ونقلها، ويكلف، على الخصوص بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي لمراقبة تعاطي المنشطات وفقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية والوثائق التقنية ذات الصلة،
– إبرام عقد مع مخبر لمراقبة تعاطي المنشطات معتمد من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ويمكن أيضا إمضاء عقد مع مخبر مصادق عليه بصفة أخرى من طرف الوكالة المذكورة،
– وضع ومتابعة نظام سلسلة أمان العيّنات ووثائقها طبقا للمعايير الدولية والوثائق التقنية ذات الصلة،
– ضمان تكوين أعوان المراقبة وأعوان أخذ العينات الدموية والحراس وكذا السهر على عملية الاعتماد وإعادة الاعتماد طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، والمعايير الدولية والوثائق التقنية ذات الصلة،
– تعيين أعوان مراقبة تعاطي المنشطات والقيام بالمتابعة الضرورية.
وينظم في مصلحتين (2) :
• مصلحة التخطيط ومراقبة تعاطي المنشطات،
• مصلحة جمع العينات ونقلها. )2 قسم إدارة النتائج وطلبات التراخيص للاستعمال لأغراض علاجية، ويكلف، على الخصوص بما يأتي :
– إعداد معاينة نتائج التحاليل غير العادية تبعا لنتائج مخابر الكشف عن المنشطات، والقيام بالفحص الأولي من أجل إدارة النتائج طبقا للمدوّنة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات والمعيار الدولي،
– إرسال الملف الخاص بانتهاك قواعد مكافحة تعاطي المنشطات إلى كل من اللجنة التأديبية و/أو لجنة الاستئناف، لاتخاذ القرار، عند الاقتضاء،
– ضمان تبليغ القرارات الصادرة عن اللّجنة التأديبية أو لجنة الاستئناف طبقا للمدوّنة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات، والمعيار الدولي لإدارة النتائج،
– إبرام عقد مع وحدة تسيير جواز السفر البيولوجي للرياضي لمخبر معتمد من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والقيام بالمتابعة الضرورية طبقا للتوصيات الصادرة عن هذه الوحدة والمبادئ التوجيهية المعمول بها في إطار هذا الجواز،
– وضع لجنة مختصة بمنح التراخيص لاستعمال العقاقير أو الوسائل المحظورة، لأغراض علاجية، والسهر على أن تقوم هذه اللجنة بمهامها في إطار احترام المدوّنة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات والمعيار الدولي الخاص بهذه التراخيص،
– تسجيل وإرسال طلبات منح التراخيص للاستعمال لأغراض علاجية العقاقير أو الوسائل المحظورة إلى اللّجنة قصد التقييم واتخاذ القرار.
وينظم في مصلحتين (2) :
• مصلحة إدارة النتائج،
• مصلحة تنسيق طلبات التراخيص للاستعمال لأغراض علاجية. )3 قسم الوقاية والتربية والإعلام، ويكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع برنامج تربوي طبقا لأحكام المدوّنة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات والمعيار الدولي الخاص بالتربية،
– برمجة ملتقيات وتنظيم ندوات إعلامية افتراضية حول مكافحة تعاطي المنشطات، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 25 جانفي سنة 2024 م
– إعداد وتنفيذ مخطط الاتصال للوكالة.
وينظم في مصلحتين (2) :
• مصلحة الوقاية والتربية،
• مصلحة الاتصال. )4 قسم التحقيقات الخاصة بمكافحة تعاطي المنشطات، ويكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان جمع وتقييم وتحليل المعلومات الخاصة بمكافحة تعاطي المنشطات طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية والوثائق التقنية ذات الصلة،
– التعاون مع أعوان المراقبة والقيام بعمليات التفتيش،
– التعاون الوثيق مع السلطات العمومية وقوات الأمن والمنظمات الخاصة بمكافحة المنشطات من أجل تسهيل عملية جمع الأدلة وتبادل المعلومات لتحديد الرياضيين أو الأشخاص المتورطين في تعاطي المنشطات،
– اتخاذ المبادرات الفعالة والقابلة للتحقيق لجمع المعلومات والقيام بالتحقيقات، لا سيما فيما يتعلق بنظام التبليغ.
وينظم في مصلحتين (2) :
• مصلحة جمع المعلومات الخاصة بمكافحة تعاطي المنشطات،
• مصلحة التحقيقات.
المادة 5
فتح المادةيدير ملحقات الوكالة رئيس ملحقة، وتنظم في مصلحتين (2) :
• مصلحة جمع العينات ونقلها،
• مصلحة الوقاية والتربية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة .2023 وزير المالية وزير الشباب والرياضة لعزيز فايد عبد الرحمان حماد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.