قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتعينين تلاميذ مفتشين رئيسيين في الفرع التقنى للمواصلات . 1080 اعلانات وبلاغات اعلان لمصدرى المنتجات الجزائرية نحو الجمهورية - الشعبية البولونية - 1081 - اعلان لمستوردى المنتجات من الجمهورية الشعبية البولونية 1082 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات ما 1084
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتعيين مفتشين رئيسيين تلاميذ | في الفرع التقني للمواصلات .
تجرى الاختبارات يوم 18 و 19 و 10 سبتمبر سنة 1971 المراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بعشرين ( 20 ) •
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى مفتشي البريد والمواصلات من فرع التحويل والارسال المرسمين في رتبتهم والذين لهم سنتان من الاقدمية على الاقل والبالغين من العمر 38 سنة على الأكثر محلول أول يناير سنة 1971 .
يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة وأن لا يتجاوز العمر 42 سنة . كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات .
المادة 4
فتح المادةلا يمكن لاى كان أن يترشح للمسابقة أكثر من ثلاث مرات •
المادة 5
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الأوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 5-
- طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحميل تأشيرات المديرية العامة للوظيفة العمومية ومراقب المالية للدولة .
يجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح .
المادة 6
فتح المادةتشتمل مسابقة المفتشين الرئيسيين التلاميذ في الفرع التقني للمواصلات على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل الشماء في موضوع عام 3 س 3 كهرباء الكترونية ( سعة أسئلة من الدروس أو التمارين ) 3 س 3 الرياضيات ( من أربعة إلى ثمانية تمارين ) سي 3 تقرير تقني 4 س 6 أسئلة مهنية 4 س 3 اختبار في اللغة العربية س : 3
المادة 7
فتح المادةان الاختبار في الموضوع العام يشتمل على موضوع له علاقة بالمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر وتقترح ثلاثة مواضيع على اختيار المترشحين .
المادة 8
فتح المادةان الاختبار الخاص بالتقرير التقني يتضمن اعداد تقرير على الاساس المقدم الي المترشح يتعلق بالمصالح التالية :
ارسال و خطوط ، مركز التضخيم الكهرباء اللاسلكي ، التحويل الهاتفي والتحويل البرقي .
يجب على المترشح أن يختار المصلحة التي يريد أن يمتحن بها عند التسجيل .
المادة 9
فتح المادةيشتمل الاختبار الخاص بالاسئلة المهنية على ستة أسئلة من المواد التالية :
- الارسال والخطوط - سؤال .
- مراكز التضخيم - سؤال
- الكهرباء اللاسلكي - سؤال جع الهاتف العام - سؤال .
- التحويل الهاتفي - سؤال
- التحويل البرقي - سؤال .
ينبغي على المترشح أن يحلل ثلاثة أسئلة من الستة المعروضة ..
الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 ان البرنامج المفصل للاختبارات الخاصة بالاسئلة المهنية والكهرباء الالكترونية والرياضيات يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار •
المادة 10
فتح المادةان الاختبار في اللغة العربية يتضمن تعريباً وتعجيماً أو الاثنين في آن واحد . ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهى تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى .
المادة 11
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى عشرين ( 20 ) ان المترشحين الحاصلين على 7 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة العربية والحاصلين على 180 نقطة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل هم الذين يعلن عن نجاحهم وحدهم .
المادة 12
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين حصلوا على أدنى مجموع من النقاط المطلوبة ولم يكن لهم أية علامة مسقطة يستفيدون من زيادة قدرها 1/20 من أقصى النقاط التي يمكن أن يحرز عليها في مجموع الاختبارات .
المادة 13
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو مندوبه ، رئيساً ، اعلانات اعلان لمصدرى المنتجات الجزائرية نحو الجمهورية الشعبية البولونية تنفيذا للبروتوكول الموقع بفارسوفيا بتاريخ 19 فبراير سنة 1971 والمضاف الى الاتفاق التجارى الجزائري البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1962 ، ليكن في علم السادة المصدرين أنه قد تم فتح حصص قصد تصدير المنتجات التالية الى الجمهورية الشعبية البولونية برسم سنة 1971 :
- الخمور غير المعبأة ( المكتب الوطني للخمور ) ، التمور ( مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ) ، - عصير الفواكه ( المكتب الوطني للتسويق ) ، مصبرات الفواكه والخضر ( المكتب الوطني للتسويق ) ،
- مصبرات الاسماك ) المكتب الوطني للتسويق ) ، التين اليابس ) المكتب الوطني للتسويق ) ، مدير الموظفين والهياكل ، أو مندوبه .
مدير البريد والمصالح المالية ، أو مندوبه .
مدير المواصلات ، أو مندوبه ،
- نائب مدير التكوين ، أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم .
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالوظيفة العمومية قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم .
المادة 14
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يفصلون عن سلكهم ويتم تعيينهم كتلاميذ مفتشين رئيسيين
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وبلاغات الحلفاء ( المكتب الوطني للحلفاء ) . - الفلين الخام ( الشركة الوطنية للفلين ) .
- مصنوعات من الفلين .
الشعر النباتي ،
- ورق الحرير اللين .
- ورق الحلفاء ،
- عجين الحلفاء 6
- أسمدة مركبة باستثناء التي تصنع في بولونيا .
صمغ صناعي ،
- الزرابي من الصناعة التقليدية .
الطلاء والبرئيق باستثناء الذي يصنع في بولونيا - الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ) . 1082 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1391 ه
- معدن الحديد ( الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ) ،
- كيسلغير ،
- اللوز المر ،
- الزيتون ( المكتب الوطني للمنتجات الزيتية ) ، زيت الزيتون ) المكتب الوطني للتسويق ) ،
- باريت على شكل مسحوق أو أحجار ( الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ) ،
- الخضر اليابسة من بينها العدس ( المكتب الجزائري المهني للحبوب ) ، التوابع للتفصيل من بينها الازرار ،
- الاحذية ،
- الأنسجة .
- أغطية رفيعة وصناعية ،
- مصنوعات مفصلة من القماش ، حبوب العلف ،
- منتجات الصناعة التقليدية ،
- أفلام وجرائد وطوابع بريدية واسطوانات ، جلود مدبوغة وغير مدبوغة ،
- معدن الزهر ، أنواع مختلفة .
يجب أن تبعث طلبات رخص التصدير المعدة في استمارة من نموذج 02 ، مصحوبة بثلاث نسخ من الفاتورات من الشكل المستعمل ، في ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة - مديرية المبادلات التجارية - قصر الحكومة الجزائر العاصمة .
ويلفت النظر الى انه :
لا ينبغي ابرام أى عقد نهائى مع مستورد أجنبي قبل استلام رخصة تصدير البضائع
2 - لا تؤخذ بعين الاعتبار أى مخالفة لهذه القاعدة وعلى الاخص لا يسمح بأى عرض لشحن البضائع من أجل التصدير قبل الحصول على الرخصة .
3 - يجب أن تحرر الفاتورات بالدولار الامريكي المعتبر كعملة للحساب كما نص عليه اتفاق الدفع الجزائري البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963 .. | ملاحظة :
يقبل تصدير واستيراد الاشياء المبينة أعلاه من طرف البلدين باعفائها من الرسوم الجمركية ومن التكاليف الأخرى من نفس النوع بشرط احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في كلا البلدين . 1 عينات البضائع والادوات الدعائية اللازمة للبحث والدعاية .
ب - الاشياء المستوردة قصد استبدالها اذا ارجعت الاشياء المستوردة
ج - بضائع معدة للمعارض الدائمة والمؤقتة شريطة الا تعد هذه البضائع للاستهلاك .
د - صناديق التغليف الحاملة للعلامة ، المستوردة لملئها وكذا الصناديق المحتوية لادوات مستوردة ، والتي يجب ان تعاد بعد الفترة المتفق عليها ..
ه قطع الغيار المسلمة مجانا خلال فترة الضمان .
اعلان لمستوردى المنتجات من الجمهورية الشعبية البولونية تنفيذا للبروتوكول الموقع عليه بفارسوفيا بتاريخ 19 فبراير سنة 1971 والمضاف الى الاتفاق التجارى الجزائري البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963 ، ليكن في علم السادة المستوردين انه قد تم فتح حصص قصد استيراد المنتجات التالية من الجمهورية الشعبية البولونية برسم سنة 1971 :
البطاطس ، مواد ملونة ، فحم الكالسيوم .
المتفجرات المنجمية ، منتجات كيماوية مختلفة منتجات صيدلية ،
- منتجات من المطاط باستثناء المصنوعة في الجزائر ،
- مصنوعات من الزجاج ، أدوات مدرسية باستثناء المصنوعة في الجزائر ، أواني المائدة من الصيني ،
- منسوجات مختلفة باستثناء المصنوعة في الجزائر ( الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ) .
- خيط الكتان ، الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083
- سكاكين وصحون المائدة .
- زجاجات عازلة ،
- أسلحة الرياضة وذخائر للرياضة والصيد .
- أدوات الرياضة باستثناء المصنوعة في الجزائر ، قطع الغيار للاذاعة ومصابيح الراديو والتلفزة ،
- أدوات منزلية ، مدرجات ذات كريات ، - صفائح من القصدير .
- أدوات حديدية ونحاسية وصنابير .
أدوات ، آلات فلاحية وقطع الغيار ) تأشيرة الشركة الوطنية - للصناعات الميكانيكية ) ، محركات دييزل ومحركات كهربائية وقطع الغيار ( تأشيرة - الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ) :
آلات و تجهيزات مختلفة من بينها آلات النسيج ( تأشيرة - الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ) ، آلات ذات أدوات وآلات لفتح الطرق وبناء العمارات - ) تأشيرة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ) ، آلات للصناعة الغذائية والمنجمية وآلات لانتاج الطلاء - والبرنيق مضخات للصناعة ، وللماء ومضخات الوقود باستثناء - المصنوعة في الجزائر ) تأشيرة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ) .
مصابيح كهربائية ،
- الكبريت ، آلات للجراحة وجراحة الاسنان والبيطرة . - سيارات خاصة لمكافحة الحريق ( الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ) .
أولترامارين أزرق ( منتوج كيماوي يدخل في تركيب - الطلاء ) ، بطاريات جافة وصناعية ( الشركة الوطنية للاروقة - الجزائرية الجديدة ) ، أغطية الأسرة ومنتوجات أخرى من آلات جاكار باستثناء - المصنوعة في الجزائر .
- ملابس للصغار ( بونترى ( باستثناء المصنوعة في الجزائر ، منتجات الصناعة التقليدية .
- أفلام وجرائد وطوابع بريدية واسطوانات ،
- منتجات من الحديد والصلب ( الشركة الوطنية للحديد والصلب ) ،
- ملابس مفصلة باستثناء المصنوعة في الجزائر ( الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ) ،
- السكر ( المكتب الوطني للتسويق ) ، أنواع مختلفة • يجب أن تبعث طلبات رخص الاستيراد المعدة حسب الشكل القانوني وفي استمارة من نموذج LIE مصحوبة بثلاث نسخ للفاتورات من الشكل المستعمل وفي ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة مديرية المبادلات التجارية - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة .
ويلفت النظر الى :
I ان كل طلب لا يحتوى على مجموع البيانات المنصوص عليها يعاد الى صاحبه قصد تتميمه
2 - لا ينبغى ابرام أى عقد نهائى مع مزود قبل استلام رخصة استيراد البضائع •
3 - لا تؤخذ بعين الاعتبار أية مخالفة لهذه القاعدة ولا يسمح بأى عرض لتخليص البضائع من الجمرك عند الوصول قبل الحصول على الرخصة • 4 يجب ان تحرر الفاتورات بالدولار الامريكي المعتبر كعملة للحساب كما نص عليه فى اتفاق الدفع الجزائري البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963 . : 5 تبقى طلبات رخص الاستيراد المقدمة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي لم تكن موضوع مقرر عند هذا التاريخ مقبولة ويبت فيها بنفس الكيفية كالتي قدمت بموجب هذا النص .
ملاحظة : يقبل تصدير واستيراد الاشياء المبينة أعلاه من طرف البلدين ، مع اعفائها من الرسوم الجمركية ومن التكاليف الأخرى من نفس النوع شريطة احترام القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل في كلا البلدين .
1 - عينات البضائع والادوات الدعائية اللازمة للبحث والدعاية ...
ب الاشياء المستوردة قصد استبدالها بأشياء أخرى تم استيرادها في السابق واعيدت الى المزود الاجنبي .
2- أشياء وبضائع معدة للمعارض الدائمة والموقتة شريطة عدم بيعها .
د - صناديق التغليف الحاملة العلامة المستوردة قصد ملئها وكذا الصناديق المحتوية الادوات وبضائع بعد في الفترة المتفق عليها ... 1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1391 ه اخبار تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 2 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 16 يوليو سنة 1969 بتأسيس الجمعية التالية : « جمعية صيادى دائرة ستهانم ، التي يوجد مركزها الرئيسي بمستغانم ..
صرح بتاريخ 22 ربيع الأول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 بتأسيس الجمعية التالية : « جمعية موظفى دار بلدية | المطبعة الرسمية ، 1 2 3 شارع مستغانم والمصالح الملحقة ، التي يوجد مركزها الرئيسي بدار بلدية مستغانم • - صراح بتاريخ 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتأسيس الجمعية التالية : « جمعية أولياء للامية دائرة ورقلة ، التي يوجد مركزها الرئيسي بورقلة .
صرح بتاريخ 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 بتأسيس الجمعية التالية : « الكثرا للرياضة ، التي يوجد مركزها الرئيسي بوهران 2 نهج نيزات .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.