قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مسيرى أشغال في فرع المعامل والتركيبات 1351
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة داخلية لتوظيف مسيرى أشغال في فرع المعامل والتركيبات للبريد والمواصلات ، في الاختصاصات التالية :
وتجرى الاختبارات يومى 13 و 14 ابريل سنة 1974 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 15 يناير سنة 1974
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بعشرين (20)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة : 1 (1) للاعوان التقنيين المرسمين الذين بلغوا الدرجة الثالثة من رتبتهم ،
- البناء،
- هياكل السيارات
- كهرباء البناء،
- كهرباء السيارات
- الطاقة
- التركيبات الكهرميكانيكية
- عون مخزن
- الميكانيكا العامة ميكانيكا السيارات النجارة . 2 (2) للعمال المهنيين من الصنف الاول التابعين للاختصاص المطابق المرسمين والذين بلغوا الدرجة الرابعة من رتبتهم :
وعلاوة على ذلك يجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 28 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر وينبغى تلبية شروط الاقدمية والسن المذكورتين أعلاه، عند تاريخ أول يناير سنة 1974
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات. كما يمكن أن يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات .
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه. | التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح، نسخة من شهادة الميلاد لم يمض على تاريخ استخراجها 3 أشهر، شهادة الجنسية نسخة من قرار التعيين ، اشعار بآخر ترقية في الدرجة وعند الاقتضاء :
بطاقة عائلية للحالة المدنية ،
- مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل تحرير مذكرة أو تقرير له علاقة بتنفيذ الخدمة اس 2 رياضيات ( حساب ) 2 س 2 اختبار في العربية اس 4 أسئلة مهنية حول اختصاص المترشح I س 4 اختبار عملي • متغير 6 ان البرنامج المفصل للاختبار في الرياضيات يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في العربية. وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 140 نقطة عن مجموع الاختبارات .
المادة 9
فتح المادةان الاختبار في اللغة العربية يتضمن ثلاث مجموعات من التمارين :
المجموعة الاولى وتنقط من 0 الى 8 تشتمل على نص متبوع باسئلة بسيطة ، 1 المجموعة الثانية وتنقط على 6 تشتمل على أسئلة نحوية ولغوية مستعملة المجموعة الثالثة وتنقط على 6، تشتمل على أسئلة تؤدى إلى تحرير فقرة. وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد .
الجمعة 20 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353
المادة 11
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات او ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، مدير الموظفين والتكوين المهني أو ممثله مدير الادارة العامة أو ممثله مدير المصالح المالية أو ممثله، مدير البريد أو ممثله مدير استغلال المواصلات أو ممثله مدير تجهيزات المواصلات أو ممثله .
ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 13
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمسيري أشغال متمرنين ويلحقون بالمصالح الخارجية .
المادة 14
فتح المادةيوضع المعنيون بالامر تحت تصرف الادارة ويعينون في أي منصب من المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني. وفى حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1393 الموافق 12 أكتوبر 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-15
- مرسوم رقم 68-356
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.