قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 أكتوبر سنة 1966 يتضمن شروط تحديد رسوم المطارات - 1700
الباب الاول — رسوم الهبوط الى الارض
المادة الأولى
فتح المادةان رسم الهبوط المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 يجب أداؤه من طرف كل مركب جوى ينزل فى مطار مفتوح للسير الجوى العمومي وذلك ضمن الشروط ومع التحفظات المحددة في هذا القرار .
ان المراكب الجوية التابعة للدولة والتى لا تقوم بنقل مأجور تعفى من أداء هذا الرسم .
المادة 2
فتح المادةيحسب رسم الهبوط على اساس الوزن الاقصى الموجود عند الاقلاع والمقيد في شهادة قابلية الملاحة للمركب الجوى والمكمل الى الطن الاعلى .
غير أن هذا الرسم يحدد بسعر موحد فيما يخص جميع المراكب الجوية للسياحة التي يقل وزنها عن طنين اثنين او ما يعادلهما .
المادة 3
فتح المادةان الاسعار المحددة بموجب قرار وزاري تختلف حسبما اذا كان المركب الجوى قائما بطيران محلي او دولي .
الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1701
المادة 4
فتح المادةتستفيد الطائرات العمودية من تخفيض من مبلغ | الرسم قدره 50 ٪ .
المادة ه : ان المراكب الجوية التابعة لمقاولة نقل أو عمل جوى والتي تقوم بطيران تدريبي ولا تقوم باي نقل او عمل مأجور أثناء هذا الطيران ، تخضع للرسم حسب سعر يخفض منه 75 % .
المادة 6
فتح المادةان مبلغ التخفيض الممنوح فى مهرجان جوي يحدد من طرف مستغل المطار ولا يمكن ان يتجاوز 50 % الا عند صدور رخصة من الوزير المكلف بالطيران المدنى
المادة 7
فتح المادةتعفى من رسم الهبوط :
أ المراكب الجوية المخصص استخدامها لنقل شخصيات تزاول وظائف تحدد قائمتها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطيران المدني .
ب - المراكب التابعة للدولة والقائمة بمهام تقنية بأمر من الوزير المكلف بالطيران المدني .
ج المراكب الجوية التابعة لمقاولة نقل او عمل جوي القائمة بطيران تجريبي بشرط ان لا تقوم بأي نقل او عمل مأجور أثناء هذا الطيران ولا تحمل على ظهرها سوى اعضاء هيأة قيادتها والاشخاص المعينين خصيصا لمراقبة التجارب .
يعتبر طيرانا تجريبيا ، كل طيران ينجز لتحقيق حسن السير وبعد تحويل او اصلاح او ضبط الحجيرات او المحركات او اجهزة لوحة القيادة او بعد تركيب جهاز جديد على ظهر المركب الجوى .
د - المراكب الجوية التي تقوم برجوع مضطر الى المطار بسبب عوارض تقنية او بسبب أحوال جوية غير ملائمة ه المراكب الجوية التابعة لاندية الطيران والنازلة الى الميناء الجوى الذى تكون مقيدة به ولا تقوم بأي طيران مأجور الباب الثاني رسم استخدام أجهزة الانارة المادة : ان رسم استخدام أجهزة الانارة ، المنصوص عليه فى المادة 10 من القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمشار اليه اعلاه يجب اداؤه من طرف كل مركب جوى يقوم بطيران او بهبوط في مطار مفتوح للسير الجوى العمومي ومعلم ليلا بانوار تو قد نصف ساعة بعد غروب الشمس ونصف ساعة قبل شروقها ، أو في حالة الرؤية الرديئة وذلك اما بطلب من قائد المركب الجوى واما بدواعي السلامة واما بامر من السلطة المسؤولة عن اشعال علامات الارشاد
المادة 9
فتح المادةيختلف الرسم حسب الموانىء الجوية وتبعا لأهمية علامية ارشادها وتصنف هذه الموانىء الجوية في عدة اصناف ويحدد معدل الانارة الخاصة بكل واحد من هذه الاصناف بموجب قرار وزاري مشترك
المادة 10
فتح المادةيمكن منح شروط خاصة لمستغلي المراكب الجوية التي تقوم بطيران تدريبي يتطلب استعمال علامات الارشاد لمدة طويلة وتحدد هذه الشروط بموجب اتفاقية تبرم بين مستغل المطار والطرف الذى يتم الطيران لحسابه ، ويوافق عليها الوزير المكلف بالطيران المدني .
المادة 11
فتح المادةتعفى من رسم استخدام اجهزة الانارة ، المراكب الجوية المشار اليها في الفقرات أ ، ب ، ج ، د ، من المادة 7 من هذا القرار
الباب الثالث — رسم استعمال المنشآت لاستقبال الركاب
المادة 12
فتح المادةان الرسم المفروض على استعمال المنشآت المعدة لاستقبال الركاب والمشار اليه فى المادة 10 من القانون رقم 64-244 المؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمشار اليه اعلاه ، يجب دفعه عن استعمال المنشآت والمحلات المعدة للاستعمال العام والصالحة لركوب او نزول او استقبال الركاب .
المادة 13
فتح المادةيقبض مبلغ هذا الرسم في المطارات المعينة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطيران المدني ويمكن تحديد الرسم باسعار تختلف حسب منطقة وصول الركاب
المادة 14
فتح المادةيجب دفع هذا الرسم ضمن الشروط المحددة في هذا القرار ومن طرف كل راكب يسافر على ظهر مركب جوي يستغل لغايات تجارية
المادة 15
فتح المادةان هذا الرسم يؤديه صاحب النقل الذي يرخص له بان يسترجعه من كل راكب .
المادة 16
فتح المادةلا يقبض هذا الرسم الا بمناسبة كل ركوب .
المادة 17
فتح المادةلا يكون هذا الرسم واجب الاداء على :
أ اعضاء هيأة القيادة الذين يقومون بالنقل ، باستثناء الذين يسافرون لراحة شخصية او تحت تأشير الخدمة .
ب - الركاب الموجودين على ظهر مركب جوى مضطر الى الرجوع الى الميناء الجوى بسبب عوارض تقنية او احوال جوية غير ملائمة
ج - الاطفال الذين يبلغون أقل من سنتين .
د - الركاب الذين يكونون في حالة عبور لمواصلة سيرهم والذين يتمون ، بسبب النقل ، وقوفا في الميناء الجوى لا تتجاوز مدة أربعا وعشرين ساعة ويستأنفون سيرهم الى الجهة المقصودة على مركب جوى يختلف رقم طيرانه عن رقم طيران المركب الجوى الذي أتوا عليه .
ومن جهة أخرى فان أداء الرسم يؤديه الركاب الذين يتممون في احدى الرحلات وقوفا اختياريا في المطار كما يجب اداؤه ايضا من طرف المستخدمين التابعين لاصحاب النقل والذين لا يشكلون جزءا من هيأة القيادة . 1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه
الباب الرابع — رسم استعمال المنشآت المعدة لاستلام البضائع
المادة 18
فتح المادةان الرسم المفروض على استعمال المنشآت المعدة لاستلام البضائع والمشار اليه فى المادة 10 من القانون رقم 64-244 المؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمشار اليه اعلاه ، يجب اداؤه عن استعمال المنشآت والمحلات المعدة للاستعمال المشترك والصالحة للشحن والافراغ ولجميع عمليات تنسيق البضائع ولا ينفي قبض هذا الرسم دفع الاتاوات الواجب اداؤها على المستعملين والتي تناسب استعمال المخازن والمستوردات ذات الاستعمال العادي او الخاص .
المادة 19
فتح المادةيمكن ان تختلف معدلات الرسم حسب الموانيء الجوية ويقوم بتحديدها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطيران المدني ، باقتراح من مستغل المطار ويجوز ان يحدد هذا الرسم باسعار تختلف ، في نفس المطار ، حسب منطقة ورود او توجيه البضائع .
المادة 20
فتح المادةان مبلغ الرسم يناسب مبدئيا وزن البضائع ، غير انه يمكن تحديد سعر اجمالي على الوحدة من البضائع وذلك اذا كان نوع البضاعة او النقل يبرر هذا التحديد
المادة 21
فتح المادةيجب على صاحب النقل ان يدفع الرسم ويرخص هذا له فى ان يسترجعه من مرسل البضاعة او من المرسل اليه •
الباب الخامس — رسوم الوقوف
المادة 22
فتح المادةان الرسوم المفروضة على الوقوف والمشار اليها فى المادة 10 من القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمشار اليه اعلاه يجب اداؤها ، ضمن الشروط المحددة في هذا القرار من طرف كل مركب جوي يقف في مساحات غير مسقفة ومخصصة لهذا الاستعمال وواقعة فى مرافق كل مطار مفتوح للسير الجوى العمومي .
المادة 23
فتح المادةتتكون السطوح المخصصة للوقوف اما من مساحات مقواة واما من اراضي مهيأة ويمكن ان تكون هذه السطوح مجهزة بتجهيزات مختلفة لها أهمية يختلف اتساعها اكثر او اقل ويمكن تصنيف هذه السطوح فيما يلي :
- مساحات حركة المرور والنقل ، مساحات ايواء المراكب الجوية ، مساحات الصيانة
المادة 24
فتح المادةيؤدى رسم الوقوف بالدنانير عن كل ساعة وعن كل طن وتكون الحمولة المعتبرة هي الوزن الاقصى الذي يبلغه المركب الجوى عند اقلاعه والمقيد في شهادة الملاحة والمكمل الى الطن الاعلى . وكل ساعة قد بدأت يجب اداؤها بتمامها ويحدد المستغل مهلة الاعفاء من الدفع يجوز لكل مركب جوى ان يقف خلالها في مساخات الوقوف دون اداء هذا الرسم وذلك من وقت هبوطه الى وقت اقلاعه وتحدد هذه المهلة بخمسة واربعين دقيقة على الاقل وبساعتين على الاكثر | ويجوز تغييرها عند الاقتضاء حسب ساعات النهار وذلك لتقدير الاختلافات التي تطرأ على كثافة حركة السير والنقل في المطار المعتبر
المادة 25
فتح المادةان قبض رسم الوقوف لا ينفي امكانية المستغل فى ان يضع اتاوة خاصة لادخال تجهيزات خاصة مثل المآخذ للكهرباء والتجهيز بالتليفون والتزويد بالهواء المضغوط الخ ..
المادة 26
فتح المادةيجوز ان توضع بصفة مانعة للغير ، بعض اجزاء مساحات الوقوف رهن اشارة المستعملين بناء على طلبهم وعندما لا يترتب ذلك انحصار لحركة المرور ويتحمل هؤلاء المستعملون في هذه الحالة اتاوة خاصة بالاملاك العمومية .
المادة 27
فتح المادةان المراكب الجوية التي يستعملها اصحابها لغرض خاص او للنزهة باستثناء كل غرض مهني او تجاري وكذا المراكب الجوية التابعة لاندية الطيران ، تعفى من رسم الوقوف اذا استعملت بعض مساحات الركن المحددة لهذه الغاية من طرف مستغل المطار .
وعلاوة على ذلك تكون المراكب الجوية التابعة لاندية الطيران معفاة في مطاراتها الاصلية من اداء رسم الوقوف
المادة 28
فتح المادةيجب على المراكب الجوية التابعة للدولة ان تودى رسوم الوقوف وذلك اذا كانت قائمة بعمليات نقل مأجور او بعمل جوي مأجور .
اما المراكب الجوية التابعة للدولة والتي لا تقوم بأية عملية نقل مأجور ولا بأي عمل جوى مأجور ، فيجب عليها ان تؤدى رسوم الوقوف ضمن الشروط وبالاسعار التي تحدد في الاتفاقية التي ستبرمها الادارة المستغلة لهذه المراكب الجوية مع مستغل المطار بموافقة الوزير المكلف بالطيران المدني .
المادة 29
فتح المادةتعفى من رسوم الوقوف : 1 المراكب الجوية المعدة خصيصا لنقل الشخصيات التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطيران المدني .
ب - المراكب الجوية التابعة للدولة والتي تقوم ببعض المهام التقنية .
المادة 30
فتح المادةان قبض رسم الوقوف لا يترتب عنه تكليف مستغل المطار او الوزير المكلف بالطيران المدني ، بحراسة المراكب الجوية فى حالة الوقوف ، وبحفظها ، وبمصروفات واخطار ربطها .
الباب السادس — رسم الايواء
المادة 31
فتح المادةان رسم الايواء المشار اليه في المادة 10 من القانون رقم 64-244 المؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمشار اليه اعلاه يجب اداؤه ضمن الشروط المحددة فى هذا القرار ، من طرف كل مركب جوى موضوع في ملجأ مسقوف موجود في مرافق المطار .
الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703
المادة 32
فتح المادةيؤدى رسم الايواء بالدنانير الجزائرية عن كل يوم وعن كل طن وتكون الحمولة المعتبرة هي الوزن الاقصى الذي يبلغه المركب الجوى عند اقلاعه والمقيد في شهادة قابلية الملاحة والمكمل الى الطن الاعلى وكل يوم قد بدأ يجب اداؤه بتمامه
المادة 33
فتح المادةيجوز لمستغل المطار أن يمنح اشتراكات شهرية ويكون مبلغ الرسم الواجب اداؤه معادلا للرسم اليومي المخصص له العامل 20 .
المادة 34
فتح المادةان المراكب الجوية التابعة لاندية الطيران او المعارة لهذه الاندية من طرف الدولة تعفى من رسم الايواء ولكنها تقبل فى الحظائر العامة لايواء الطائرات الا بقدر وجود الامكنة الممكن التصرف فيها
المادة 35
فتح المادةان قبض رسم الايواء لا يترتب عنه تكليف مستغل المطار أو الوزير المكلف بالطيران المدني بحفظ المراكب الجوية الموضوعة فى المأوى او بتحميلها الاخطار التي يمكن لهذه المراكب ان تتعرض لها .
الباب السابع — الاتاوة المترتبة عن الاحتلال في المطارات الاراضي والعمارات من طرف موزعي الوقود للمراكب الجوية
المادة 36
فتح المادةيترتب على الاحتلال فى جميع المطارات المفتوحة للسير الجوى العمومي لاراضي وعمارات تحتلها مقاولة التوزيع الوقود للمراكب الجوية ، اداء اتاوة طبقا للمقتضيات المقطع 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 66-111 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 المعدل للمادة 20 من المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في فاتح صفر عام 1385 الموافق فاتح يونيو سنة 1965 المتضمن تحديد شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية .
المادة 37
فتح المادةتتضمن الاتاوة المشار اليها في المادة السابقة عنصرا ثابتا تحدده مصلحة املاك الدولة وذلك بناء على القيمة الايجارية للاراضي والعمارات المحتملة ، وعلاوة على ذلك يجوز أن تتضمن هذه الاتاوة عنصرا قابلا للتغيير
المادة 38
فتح المادةان العنصر القابل للتغيير يحسب على أساس كمية المواد الدهنية المبيعة والمسلمة من طرف الموزع ابتداء من منشآته الثابتة الموجودة في المطار
المادة 39
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بوزارة المالية والتخطيط ونائب مدير الطيران المدني بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وزير الدولة المكلف بالنقل وبتفويض منه رابح بطاط المدير العام للمالية اسماعيل محروق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.