ج.ر عدد 105 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الرسمية الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 16-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا | بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس القسم الاول قرارات مجلس الشورة الصادرة عند انتهاء اجتماعاته المنعقدة من 22 الى 26 اكتوبر سنة 1966 . 1698 القسم الثاني مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 أكتوبر سنة 1966 يتضمن شروط تحديد رسوم المطارات - 1700
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد معدلات رسوم المطارات 1703 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية 1704 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تدوين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم | الفريد على السيارات 1704 قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1386 الموافق 1 ديسمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية
  • مقرر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق الدولة 1708 1 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد قيمة أسعار الرسوم على المسافرين 1704 قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1386 الموافق 1 ديسمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية الدولة . 1709

1698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1386 الموافق 1 ديسمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء - 1710 وزارة العدل

  • قراران مؤرخان في 30 رجب و 3 شعبان عام 1386 الموافق 14 و 17 نوفمبر سنة 1966 يتضمنان حركة في سلك القضاة 1712 وزارة التجارة
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 شعبان عام 1386 الموافق 21 نوفمبر سنة 1966 يتضمن منح احتكار استيراد سمن المارغرين الى المكتب الوطني للتسويق • 1712 القسم الاول قرارات مجلس الثورة الصادرة عند انتهاء اجتماعاته المنعقدة من 22 الى 26 اكتوبر سنة 1966 لقد درس مجلس الثورة خلال اجتماعاته المنعقدة من 22 الى 26 اكتوبر سنة 1966 مشروع التنظيم البلدي الجديد على ضوء نتائج حملة الشرح الوطنية التي جرت من 20 غشت الى 5 اكتوبر سنة 1966 والتي عرض الحزب خلالها المشروع الأولي للتنظيم البلدي على القاعدة لابداء وان مجلس الثورة بعد دراسته نتائج الاشغال التي رأيها فيه . قامت بها اللجان المؤسسة عبر البلاد أعاد النظر في المشروع الخاص بالتنظيم البلدي على ضوء الآراء القيمة الصادرة من القاعدة والمناقشات المسجلة خلال اشغاله بقصد استخلاص العناصر البارزة الخاصة بالميثاق البلدي ان قيام الاجهزة الاساسية الموروثة عن النظام الاستعماري في المرحلة الحالية من بناء مجتمعنا الاشتراكي يشكل عقبة في طريق التنظيم والديمقراطية التي شرعت السلطة الثورة فى تطبيقها ، وأن النظر الى الواقع الوطني من مختلف اوجهه يستلزم اعادة تنظيم المؤسسات السياسية الادارية فى جميع المستويات ، ولذا عولج التنظيم البلدي الجديد فى اطار اصلاح اوسع الا وهو اطار اصلاح الدولة والذي يكون فيه نقطة الانطلاق والركيزة ان مجلس الثورة منذ بيانه الموجه للشعب في 19 الضرورية لتأسيس دولة ديمقراطية منظمة جدية تقوم يونيو سنة 1965 كان قد تعهد بايجاد وتوفير الشروط على الاخلاق وتساس بقوانين ، وكانت هذه الشروط في الواقع - ولا تزال - عبارة عن مشاكل قد حلها مجلس الثورة او سيحلها فيما بعد ، كل ذلك مع ضمان السير العادي لشؤونه العمومية وان اول عمل كان يتعين القيام به غداة 19 يونيو سنة 1965 هو وضع حد للانحراف ، والشروع في اعادة النظام ، والرجوع الى الينبوع الثورى والسلطة الا وهو ( الحكم الجماعي » ولكنه في نفس الوقت كان قد طرح مشكل اعادة تنظيم الحزب وبناء الدولة في ظروف اقتصادية واجتماعية معقدة ان المشاكل العديدة والمعقدة المتأتية من هذا الوضع لم يجر حلها جميعا ولكنها كشفت وحصر نطاقها ، وقضي في الغالب على نموها المشؤوم وقد بلغت خطورة هذه سطحيا ان التركة الثقيلة التي خلفتها لنا ثلاث سنوات الواقعية في شيء التبجح بالحلول الديماغوجية للمشاكل المشاكل فى الحقيقة الى حد يتعذر معه حلها سريعا او من الفوضى وعدم الاستقرار تدل على انه ليس من الاساسية ، والاكتفاء بالناحية الشكلية والخلابة للنصوص والمقررات السياسية ، فالنصوص والمقررات مهما كانت أهميتها لا تكون لها قيمة الا بتطبيقها الحقيقي الفعلي ، وبادراجها بصورة متناسقة فى نطاق مخطط اجمالي لبناء وفي هذا النطاق يجب وضع التنظيم البلدي الجديد البلاد • الذي يعتبر كأكبر نصب يركز في طريق الاشتراكية ان التنظيم البلدى الجديد الذى يعتبر في الواقع انفصالا حقيقيا عن أنظمة الماضى هو الشرط الاول لاصلاح الانظمة الاساسية للدولة وان هذا التنظيم الذى يشهد على الرغبة فى ادخال اللامركزية فى السلطة الثورية ، ليحقق في نفس الوقت وحدة البلاد على قاعدة المبادىء الجوهرية الثورية ، وفى اتجاه الديمقراطية الحقيقية التي تتسم بطابع أساسي وهو الثقة في الجماهير .

الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699 وتتجلى هذه الثقة - في جملة ما تتجلى فيه في الصلاحيات الجديدة والواسعة الممنوحة للبلدية التي لا ينحصر دورها فى التسيير الادارى للشؤون المحلية فحسب، بل يمتد الى المسؤوليات الفعلية في الميادين السياسية والاقتصادية والاشتراكية والثقافية ان مجلس الثورة يلاحظ أن دراسة النصوص المتعلقة بالتنظيم البلدى الجديد قد كان للمواطنين فرصة مكنتهم من أن يجابهوا بصورة واقعية المشاكل الاكثر تعقيدا والتي تواجه الامة . وانه يسجل بارتياح نجاح سير الحملة الوطنية للشرح ، ولا سيما الموافقة الكاملة للجماهير على مبادىء التنظيم الجديد . كما أنه يقدر جهود المناضلين من اطارات الحزب والمنظمات الجماهيرية فى تنظيم وانعاش حملة الشرح التي تدل على أهمية الدور الذي سيقوم به الحزب فى تنظيم الانتخابات البلدية . ويلاحظ أهمية آراء واقتراحات القاعدة التي تشكل اثراء هاما للنصوص ، وتشهد على المشاركة البناءة للجماهير . وينوه بفعالية أسلوب الاستشارة والحوار مع القاعدة والذي يمثل احسن طريق للديمقراطية في بناء الجزائر الاشتراكية ويذكر في هذا الصدد بالتعلق التاريخي للشعب بممارسة الديمقراطية . ونتيجة لذلك ، فان مجلس الثورة يقرر : 1 - الاخذ بعين الاعتبار للتقرير العام الجامع ، والجدول بقية الاشغال الخاصة بتحضير الانتخابات البلدية وسيرها . 2 الموافقة على نص الميثاق البلدى المكمل على ضوء الآراء المسجلة خلال أشغاله 3 تحديد يوم 5 فبراير لعام 1967 موعدا لاجراء الانتخابات 4 تحديد عدد المرشحين بمعدل ضعف المقاعد المحددة في القائمة الفريدة التي توضع لكل بلدية ( أو جزء البلدية عند الاقتضاء ) . ه تأسيس لجان على مستوى الدائرة ( اللجنة الاتحادية ) والعمالة ) اللجنة العمالية ) وعلى المستوى الوطني ( اللجنة المركزية ) وذلك بقصد تأسيس ووضع قوائم المرشحين ومراقبة المصادقة والتولية التي يمنحها الحزب للمرشحين ، 6 تكليف الامانة التنفيذية والحكومة بالسهر على حسن اجراء تحضير الانتخابات البلدية وتنظيمها ،

  • تكليف الامانة المذكورة بالسهر على أن يكون اختيار المرشحين مطابقا لمبادىء الميثاق الجديد للتنظيم البلدى A تكليف الحكومة بالتعجيل بالاشغال الخاصة بتطبيق مشروع القانون البلدى على ضوء الميثاق البلدى الجديد المهيأ وعلى أساس المبادىء والتوجيهات التي يتضمنها على أنه يجب أن يعلن للعموم مشروع هذا القانون بعد دراسته والمصادقة عليه ، قبل تاريخ الانتخاب 9 تكليف عضو من أعضاء مجلس الثورة بالاشراف على تنفيذ مقررات مجلس الثورة على مستوى كل عمالة وفي الختام ، فان مجلس الثورة : اذ يعتبر التنظيم البلدى الجديد هو عمل يتطلب زمنا طويلا ، ويقتضى المشاركة الفعلية للجماهير ويفرض من أجل ذلك تجنيد الطاقات الثورية والسليمة فى الامة من قبل الحزب ، واذ يدرك أهمية التنظيم البلدى الذي يعتبر خطوة جديدة نحو بناء البلاد على قاعدة مبادئنا الثورية ، فانه يلفت النظر الى ان هذا العمل الحاسم ينتظم فى مجموع اعمال هامة ، مثل تحوير المؤسسات والثورة الزراعية ودعم التسيير الذاتي وتنميته وان هذه الاعمال كلها ستشارك بصفة فعلية لا نظرية فحسب ، في انشاء دولة اشتراكية منظمة ومزدهرة . وان مجلس الثورة ، يؤكد - بصفة علنية قبيل الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة للثورة عزمه الراسخ على ضمان السير قدما بالثورة والعمل المتواصل لنجاح جميع النشاطات الهادفة لبناء البلاد وصالح الشعب والامة ويعلن مجلس الثورة من جهة أخرى ما يلى : ان مجلس الثورة خلال اجتماعه المنعقد فى 22 أكتوبر سنة 1966 بالاضافة الى دراسته لمشروع التنظيم البلدي قد استمع الى بيان من رئيسه يتعلق بالوزيرين السابقين للفلاحة والانباء وهما احمد محساس المدعو علي وبشير ومعزة وبعد اطلاعه على ظروف مغادرتهما البلاد وتحليل الدواعى الحقيقية التي دفعتهما لذلك يعلن :

1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه ان قبولهما فى مجلس الثورة غداة يوم 19 يونيو كان ولم يكن نتيجة تحالف سياسي مع أية نزعة كانت

  • وان انضمامهما لحركة 19 يونيو ما كان فى الواقع للسلطة • وان فرارهما الى الخارج نتيجة للتعديل الوزارى للمسؤولية .
  • وحيث أن تواطؤهما مع أعداء الثورة مأجورين من ونتيجة لذلك : يقرر مجلس الثورة فصلهما من الحزب ، ويأمر باجراء وان هذا القرار الذي يصدر في الوقت الذي تحول
  • الاصلاحات البلدية والزراعية ،
  • تطبيق التسيير الذاتي واللامركزية ، تعزيز الحزب والدولة ، قمع الجرائم الاقتصادية ، اصلاح الوضع البائد واعادة تنظيم شؤون الدولة ، يقصد منه فقط حصر مسؤولية السلطة الشخصية المخلوعة من طرفهما الا نتيجة لحسابات دنيئة وطموح سخيف الذى كان من المقرر أن يشملهما يؤكد مفهومهما الانتهازي الاجنبي هو من أعمال الخيانة العظمى ، التحقيق فى ادارتهما والشروع فى اجراء المتابعات ضدهما . فيه الى أعمال : ليسجل في اطار الاعمال التي ترمي الى تطهير صفوف الثورة وضمان تقوية الحزب وانسجامه القسم الثاني مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 أكتوبر سنة 1966 يتضمن شروط تحديد رسوم المطارات ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 ، والمتعلق بالمطارات والارتفاقات المقررة لفائدة سلامة الطيران ، ولاسيما المادة 10 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 159 المؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 66-111 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يقرران ما يلى : الباب الاول رسوم الهبوط الى الارض المادة الاولى : ان رسم الهبوط المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 يجب أداؤه من طرف كل مركب جوى ينزل فى مطار مفتوح للسير الجوى العمومي وذلك ضمن الشروط ومع التحفظات المحددة في هذا القرار . ان المراكب الجوية التابعة للدولة والتى لا تقوم بنقل مأجور تعفى من أداء هذا الرسم . المادة 2 : يحسب رسم الهبوط على اساس الوزن الاقصى الموجود عند الاقلاع والمقيد في شهادة قابلية الملاحة للمركب الجوى والمكمل الى الطن الاعلى . غير أن هذا الرسم يحدد بسعر موحد فيما يخص جميع المراكب الجوية للسياحة التي يقل وزنها عن طنين اثنين او ما يعادلهما . المادة 3 : ان الاسعار المحددة بموجب قرار وزاري تختلف حسبما اذا كان المركب الجوى قائما بطيران محلي او دولي .

الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1701 المادة 4 : تستفيد الطائرات العمودية من تخفيض من مبلغ | الرسم قدره 50 ٪ . المادة ه : ان المراكب الجوية التابعة لمقاولة نقل أو عمل جوى والتي تقوم بطيران تدريبي ولا تقوم باي نقل او عمل مأجور أثناء هذا الطيران ، تخضع للرسم حسب سعر يخفض منه 75 % . المادة 6 : ان مبلغ التخفيض الممنوح فى مهرجان جوي يحدد من طرف مستغل المطار ولا يمكن ان يتجاوز 50 % الا عند صدور رخصة من الوزير المكلف بالطيران المدنى المادة 7 : تعفى من رسم الهبوط : أ المراكب الجوية المخصص استخدامها لنقل شخصيات تزاول وظائف تحدد قائمتها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطيران المدني . ب - المراكب التابعة للدولة والقائمة بمهام تقنية بأمر من الوزير المكلف بالطيران المدني . ج المراكب الجوية التابعة لمقاولة نقل او عمل جوي القائمة بطيران تجريبي بشرط ان لا تقوم بأي نقل او عمل مأجور أثناء هذا الطيران ولا تحمل على ظهرها سوى اعضاء هيأة قيادتها والاشخاص المعينين خصيصا لمراقبة التجارب . يعتبر طيرانا تجريبيا ، كل طيران ينجز لتحقيق حسن السير وبعد تحويل او اصلاح او ضبط الحجيرات او المحركات او اجهزة لوحة القيادة او بعد تركيب جهاز جديد على ظهر المركب الجوى . د - المراكب الجوية التي تقوم برجوع مضطر الى المطار بسبب عوارض تقنية او بسبب أحوال جوية غير ملائمة ه المراكب الجوية التابعة لاندية الطيران والنازلة الى الميناء الجوى الذى تكون مقيدة به ولا تقوم بأي طيران مأجور الباب الثاني رسم استخدام أجهزة الانارة المادة : ان رسم استخدام أجهزة الانارة ، المنصوص عليه فى المادة 10 من القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمشار اليه اعلاه يجب اداؤه من طرف كل مركب جوى يقوم بطيران او بهبوط في مطار مفتوح للسير الجوى العمومي ومعلم ليلا بانوار تو قد نصف ساعة بعد غروب الشمس ونصف ساعة قبل شروقها ، أو في حالة الرؤية الرديئة وذلك اما بطلب من قائد المركب الجوى واما بدواعي السلامة واما بامر من السلطة المسؤولة عن اشعال علامات الارشاد المادة 9 : يختلف الرسم حسب الموانىء الجوية وتبعا لأهمية علامية ارشادها وتصنف هذه الموانىء الجوية في عدة اصناف ويحدد معدل الانارة الخاصة بكل واحد من هذه الاصناف بموجب قرار وزاري مشترك المادة 10 : يمكن منح شروط خاصة لمستغلي المراكب الجوية التي تقوم بطيران تدريبي يتطلب استعمال علامات الارشاد لمدة طويلة وتحدد هذه الشروط بموجب اتفاقية تبرم بين مستغل المطار والطرف الذى يتم الطيران لحسابه ، ويوافق عليها الوزير المكلف بالطيران المدني . المادة 11 : تعفى من رسم استخدام اجهزة الانارة ، المراكب الجوية المشار اليها في الفقرات أ ، ب ، ج ، د ، من المادة 7 من هذا القرار الباب الثالث رسم استعمال المنشآت لاستقبال الركاب المادة 12 : ان الرسم المفروض على استعمال المنشآت المعدة لاستقبال الركاب والمشار اليه فى المادة 10 من القانون رقم 64-244 المؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمشار اليه اعلاه ، يجب دفعه عن استعمال المنشآت والمحلات المعدة للاستعمال العام والصالحة لركوب او نزول او استقبال الركاب . المادة 13 : يقبض مبلغ هذا الرسم في المطارات المعينة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطيران المدني ويمكن تحديد الرسم باسعار تختلف حسب منطقة وصول الركاب المادة 14 : يجب دفع هذا الرسم ضمن الشروط المحددة في هذا القرار ومن طرف كل راكب يسافر على ظهر مركب جوي يستغل لغايات تجارية المادة 15 : ان هذا الرسم يؤديه صاحب النقل الذي يرخص له بان يسترجعه من كل راكب . المادة 16 : لا يقبض هذا الرسم الا بمناسبة كل ركوب . المادة 17 : لا يكون هذا الرسم واجب الاداء على : أ اعضاء هيأة القيادة الذين يقومون بالنقل ، باستثناء الذين يسافرون لراحة شخصية او تحت تأشير الخدمة . ب - الركاب الموجودين على ظهر مركب جوى مضطر الى الرجوع الى الميناء الجوى بسبب عوارض تقنية او احوال جوية غير ملائمة ج - الاطفال الذين يبلغون أقل من سنتين . د - الركاب الذين يكونون في حالة عبور لمواصلة سيرهم والذين يتمون ، بسبب النقل ، وقوفا في الميناء الجوى لا تتجاوز مدة أربعا وعشرين ساعة ويستأنفون سيرهم الى الجهة المقصودة على مركب جوى يختلف رقم طيرانه عن رقم طيران المركب الجوى الذي أتوا عليه . ومن جهة أخرى فان أداء الرسم يؤديه الركاب الذين يتممون في احدى الرحلات وقوفا اختياريا في المطار كما يجب اداؤه ايضا من طرف المستخدمين التابعين لاصحاب النقل والذين لا يشكلون جزءا من هيأة القيادة .

1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه الباب الرابع رسم استعمال المنشآت المعدة لاستلام البضائع المادة 18 : ان الرسم المفروض على استعمال المنشآت المعدة لاستلام البضائع والمشار اليه فى المادة 10 من القانون رقم 64-244 المؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمشار اليه اعلاه ، يجب اداؤه عن استعمال المنشآت والمحلات المعدة للاستعمال المشترك والصالحة للشحن والافراغ ولجميع عمليات تنسيق البضائع ولا ينفي قبض هذا الرسم دفع الاتاوات الواجب اداؤها على المستعملين والتي تناسب استعمال المخازن والمستوردات ذات الاستعمال العادي او الخاص . المادة 19 : يمكن ان تختلف معدلات الرسم حسب الموانيء الجوية ويقوم بتحديدها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطيران المدني ، باقتراح من مستغل المطار ويجوز ان يحدد هذا الرسم باسعار تختلف ، في نفس المطار ، حسب منطقة ورود او توجيه البضائع . المادة 20 : ان مبلغ الرسم يناسب مبدئيا وزن البضائع ، غير انه يمكن تحديد سعر اجمالي على الوحدة من البضائع وذلك اذا كان نوع البضاعة او النقل يبرر هذا التحديد المادة 21 : يجب على صاحب النقل ان يدفع الرسم ويرخص هذا له فى ان يسترجعه من مرسل البضاعة او من المرسل اليه • الباب الخامس رسوم الوقوف المادة 22 : ان الرسوم المفروضة على الوقوف والمشار اليها فى المادة 10 من القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمشار اليه اعلاه يجب اداؤها ، ضمن الشروط المحددة في هذا القرار من طرف كل مركب جوي يقف في مساحات غير مسقفة ومخصصة لهذا الاستعمال وواقعة فى مرافق كل مطار مفتوح للسير الجوى العمومي . المادة 23 : تتكون السطوح المخصصة للوقوف اما من مساحات مقواة واما من اراضي مهيأة ويمكن ان تكون هذه السطوح مجهزة بتجهيزات مختلفة لها أهمية يختلف اتساعها اكثر او اقل ويمكن تصنيف هذه السطوح فيما يلي :

  • مساحات حركة المرور والنقل ، مساحات ايواء المراكب الجوية ، مساحات الصيانة المادة 24 : يؤدى رسم الوقوف بالدنانير عن كل ساعة وعن كل طن وتكون الحمولة المعتبرة هي الوزن الاقصى الذي يبلغه المركب الجوى عند اقلاعه والمقيد في شهادة الملاحة والمكمل الى الطن الاعلى . وكل ساعة قد بدأت يجب اداؤها بتمامها ويحدد المستغل مهلة الاعفاء من الدفع يجوز لكل مركب جوى ان يقف خلالها في مساخات الوقوف دون اداء هذا الرسم وذلك من وقت هبوطه الى وقت اقلاعه وتحدد هذه المهلة بخمسة واربعين دقيقة على الاقل وبساعتين على الاكثر | ويجوز تغييرها عند الاقتضاء حسب ساعات النهار وذلك لتقدير الاختلافات التي تطرأ على كثافة حركة السير والنقل في المطار المعتبر المادة 25 : ان قبض رسم الوقوف لا ينفي امكانية المستغل فى ان يضع اتاوة خاصة لادخال تجهيزات خاصة مثل المآخذ للكهرباء والتجهيز بالتليفون والتزويد بالهواء المضغوط الخ .. المادة 26 : يجوز ان توضع بصفة مانعة للغير ، بعض اجزاء مساحات الوقوف رهن اشارة المستعملين بناء على طلبهم وعندما لا يترتب ذلك انحصار لحركة المرور ويتحمل هؤلاء المستعملون في هذه الحالة اتاوة خاصة بالاملاك العمومية . المادة 27 : ان المراكب الجوية التي يستعملها اصحابها لغرض خاص او للنزهة باستثناء كل غرض مهني او تجاري وكذا المراكب الجوية التابعة لاندية الطيران ، تعفى من رسم الوقوف اذا استعملت بعض مساحات الركن المحددة لهذه الغاية من طرف مستغل المطار . وعلاوة على ذلك تكون المراكب الجوية التابعة لاندية الطيران معفاة في مطاراتها الاصلية من اداء رسم الوقوف المادة 28 : يجب على المراكب الجوية التابعة للدولة ان تودى رسوم الوقوف وذلك اذا كانت قائمة بعمليات نقل مأجور او بعمل جوي مأجور . اما المراكب الجوية التابعة للدولة والتي لا تقوم بأية عملية نقل مأجور ولا بأي عمل جوى مأجور ، فيجب عليها ان تؤدى رسوم الوقوف ضمن الشروط وبالاسعار التي تحدد في الاتفاقية التي ستبرمها الادارة المستغلة لهذه المراكب الجوية مع مستغل المطار بموافقة الوزير المكلف بالطيران المدني . المادة 29 : تعفى من رسوم الوقوف : 1 المراكب الجوية المعدة خصيصا لنقل الشخصيات التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطيران المدني . ب - المراكب الجوية التابعة للدولة والتي تقوم ببعض المهام التقنية . المادة 30 : ان قبض رسم الوقوف لا يترتب عنه تكليف مستغل المطار او الوزير المكلف بالطيران المدني ، بحراسة المراكب الجوية فى حالة الوقوف ، وبحفظها ، وبمصروفات واخطار ربطها . الباب السادس رسم الايواء المادة 31 : ان رسم الايواء المشار اليه في المادة 10 من القانون رقم 64-244 المؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمشار اليه اعلاه يجب اداؤه ضمن الشروط المحددة فى هذا القرار ، من طرف كل مركب جوى موضوع في ملجأ مسقوف موجود في مرافق المطار .

الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 المادة 32 : يؤدى رسم الايواء بالدنانير الجزائرية عن كل يوم وعن كل طن وتكون الحمولة المعتبرة هي الوزن الاقصى الذي يبلغه المركب الجوى عند اقلاعه والمقيد في شهادة قابلية الملاحة والمكمل الى الطن الاعلى وكل يوم قد بدأ يجب اداؤه بتمامه المادة 33 : يجوز لمستغل المطار أن يمنح اشتراكات شهرية ويكون مبلغ الرسم الواجب اداؤه معادلا للرسم اليومي المخصص له العامل 20 . المادة 34 : ان المراكب الجوية التابعة لاندية الطيران او المعارة لهذه الاندية من طرف الدولة تعفى من رسم الايواء ولكنها تقبل فى الحظائر العامة لايواء الطائرات الا بقدر وجود الامكنة الممكن التصرف فيها المادة 35 : ان قبض رسم الايواء لا يترتب عنه تكليف مستغل المطار أو الوزير المكلف بالطيران المدني بحفظ المراكب الجوية الموضوعة فى المأوى او بتحميلها الاخطار التي يمكن لهذه المراكب ان تتعرض لها . الباب السابع الاتاوة المترتبة عن الاحتلال في المطارات الاراضي والعمارات من طرف موزعي الوقود للمراكب الجوية المادة 36 : يترتب على الاحتلال فى جميع المطارات المفتوحة للسير الجوى العمومي لاراضي وعمارات تحتلها مقاولة التوزيع الوقود للمراكب الجوية ، اداء اتاوة طبقا للمقتضيات المقطع 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 66-111 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 المعدل للمادة 20 من المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في فاتح صفر عام 1385 الموافق فاتح يونيو سنة 1965 المتضمن تحديد شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية . المادة 37 : تتضمن الاتاوة المشار اليها في المادة السابقة عنصرا ثابتا تحدده مصلحة املاك الدولة وذلك بناء على القيمة الايجارية للاراضي والعمارات المحتملة ، وعلاوة على ذلك يجوز أن تتضمن هذه الاتاوة عنصرا قابلا للتغيير المادة 38 : ان العنصر القابل للتغيير يحسب على أساس كمية المواد الدهنية المبيعة والمسلمة من طرف الموزع ابتداء من منشآته الثابتة الموجودة في المطار المادة 39 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بوزارة المالية والتخطيط ونائب مدير الطيران المدني بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وزير الدولة المكلف بالنقل وبتفويض منه رابح بطاط المدير العام للمالية اسماعيل محروق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد معدلات رسوم المطارات ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 64 244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية ولا سيما المادة 10 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 159 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن شروط احداث واستخدام واستغلال ورقابة المطارات المدنية بموجب المرسوم رقم 61-11 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدد معدلات رسوم نزول الطائرات كما يلي : 1 ) بالنسبة للطائرات التي تقوم برحلات دولية : 4,80 دج للطن عن ال 25 طنا الاولى ، 9,60 دج للطن من 26 الى 75 طنا ، 13,50 دج للطن مازاد على 75 طنا . 2 ) بالنسبة للطائرات التي تقوم برحلات داخلية ، 20 را للطن عن ال 14 طنا الاولى ، 480 دج للطن من 15 الى 25 طنا ، 40 9 دج للطن من 26 الى 75 طنا ، 12000 دج للطن على مازاد على 75 طنا . ) الطائرات السياحية : 40 20 دج للطن + المادة 2 : تحدد معدلات رسوم استعمال وسائل الانارة كما يلي : مطار الدار البيضاء ووهران 25 دينارا ، المطارات الاخرى 15 دينارا المادة 3 : تحدد معدلات الرسوم التي تقبض في المطارات عن استعمال التجهيزات المعدة لاستعمال المسافرين كما يلي : المسافرون المتوجهون : الى مطار جزائري 3000 دنانير ، الى مطار اوروبي او افريقى من 7000 الى 10000 دنانير ، الى مطارات اخرى من 15000 دج الى 20000 دينارا يحدد الوزير المكلف بالطيران المدني بمقرر منه المعدل المطبق في الحالتين الاخيرتين تبعا لتنمية الملاحة الجوية المادة 4 : يحدد معدل رسم وقوف الطائرات كما يلي : : .

1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه في مسافات حركة المرور والنقل 50. دج للطن في الساعة ، في مساحات المستودعات والصيانة 25 ر . دج للطن في الساعة ويمكن اعفاؤها اذا كان طول الاقامة يتراوح بين 45 دقيقة وساعتين في مساحات حركة المرور والنقل المادة ه : يحدد معدل رسم ايواء الطائرات ب 3000 دج للطن في اليوم . المادة 6 : يحدد معدل الاتاوة للعنصر المتحرك لتوزيع الوقود كما يلي : بنزين 65 ر . دج للهكتوليتر ، كيروسين 41 0 دج للهكتوليتر . مطارات اخرى بنزين 52ر. للهكتوليتر ، كيروسين 384 ر . دج للهكتوليتر . وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 … وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية والتخطيط رابح بطاط وبتفويض منه المدير العام للمالية اسماعيل محروق مقرر مؤرخ فى 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد قيمة اسعار الرسوم على المسافرين ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد اسعار رسوم المطارات : يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الرسوم المقبوضة فى المطارات لاستعمال التجهيزات المعدة لاستقبال المسافرين كما يلي : مسافرون متوجهون : الى مطار اوروبي او افريقي 8 دنانير ، الى مطارات اخرى 15 دينار . المادة 2 : يكلف نائب مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 وزير الدولة المكلف بالنقل رابح بطاط وزارة الداخلية | قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن كيوان مديرا للوظيفة العمومية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد عبد الرحمن كيوان المدير العام للوظيفة العمومية امضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات | باسم وزير الداخلية وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تدوين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الفريد على السيارات ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى قانون المالية رقم 63-496 لسنة 1964 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مواده من 63 الى 75 والمادة 103 ،

الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1705 وبمقتضى قانون المالية رقم 64-361 لسنة 1965 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1964 ولا سيما مادته 75 ، وبمقتضى الامر المتضمن قانون المالية لسنة 1966 رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 ولا سيما مواده من 78 الى 86 ، وبعد الإطلاع على قانون التسجيل ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يضاف الى قانون التسجيل ( الكتاب الرابع » الذي يحرر كما يلي : الكتاب الرابع - الرسم المترتب على السيارات المادة 824 : يؤسس ابتداء من اول يناير سنة 1964 رسم فريد على السيارات يترتب على جميع سيارات السياحة والشحن الصغيرة والشحن والجرارات الفلاحية وغير الفلاحية والمقطورات الفلاحية وغير الفلاحية المسجلة بالجزائر • وتخضع كذلك لهذا الرسم حين الدخول للجزائر ، جميع السيارات بما فيها السيارات المسجلة بالخارج والتي لا تستفيد من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 834 المادة 825 : ان تأدية الرسم يترتب على كل شخص معنوى او طبيعي يملك سيارة ، وفى حالة بيعها خلال فترة التكليف يكون المتنازلون المتعاقبون مسؤولين على وجه التضامن عن دفع الرسم المادة 826 : يؤدى الرسم على دفعتين ، الاولى خلال النصف الأول من سنة التكليف والآخر خلال النصف الثاني وذلك باستثناء المقطورات يؤدى الرسم عن المقطورات دفعة واحدة خلال فترة التكليف في النصف الأول من كل سنة ان مالكي السيارات الخاضعة للرسم الذين يتغيبون مع سياراتهم عن الجزائر خلال فترة كاملة من التحصيل يلزمون بتأدية الرسم الخاص بنصف السنة الجارية حين مرورهم من الجمارك وهم داخلون للتراب الوطني . وفي حالة عدم دفعهم اياه عند الدخول، يودع وصل التصريح الخاص بتجول السيارة ( البطاقة الرمادية ) لدى مصلحة الجمارك لقاء وصل بالايداع صالح لمدة شهر واحد ، ثم ترسل مصلحة الجمارك البطاقة الرمادية الى مكتب التسجيل الذي عينه المكلف لأداء مبلغ الرسم فيه وتعاد البطاقة الرمادية اليه لقاء دفع الرسم واعادة وصل الايداع يحدد كل فترة تحصيل بموجب قرار . المادة 827 : ان الرسم الواجب الاداء عن كل سيارة جديدة يكون مستحق الاداء بمجرد ما يحوز المشترى الوصل الموقت بالسماح في استعمال السيارة (2) ولا يسوغ لبائع سيارة تسليمها للمشترى الا عند تقديم البطاقة الخصوصية المسلمة بعد مشاهدة الوصل الموقت للاستعمال ان السيارات الجديدة التي يكون تاريخ السماح باستعمالها بعد 30 يونيو لا تخضع الا للقسط الثاني من سنة التكليف المادة 828 : يعهد باستيفاء الرسم الى ادارة التسجيل التي تسلم عن كل دفعة نصف سنوية بطاقة خاصة تثبت تسديده ، ويجب أن تكون هذه البطاقة مطابقة لنموذج يحدد بموجب قرار يصدره وزير المالية و التخطيط وتعمل ادارة التسجيل على ايداع النماذج الخاصة بكل من البطاقات الخصوصية المحدثة لاستيفاء الرسم لدى مكاتب ضبط المجالس القضائية والمحاكم . وان البطاقة الخصوصية المذكورة توضع على الواجهة الزجاجية للسيارة من الداخل بصورة تكون كتابتها مقروءة من خلال هذه الواجهة المادة 829 : يخصص الرسم الفريد على السيارات الذي يجرى تحصيله : لسد العجز المشاهد في 31 ديسمبر سنة 1965

- في صندوق معونة الطاعنين في السن ، 2 ويوزع الباقي على النسبة المئوية التالية : 75 % لصالح العمالات والبلديات والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، 25 % لصالح الدولة يخصص مبلغ العقوبات بكامله الحساب رقم 202 المادة 830 : 1 - يتوقف تسليم البطاقة الخصوصية فيما عدا السيارات الجديدة على تقديم البطاقة الرمادية ووصل البطاقة الخصوصية المتعلقة بالقسط السابق لفترة تحصيل الرسم . 2 ان الخاضعين للرسم الذين يفقدون او يلصقون خطأ على الواجهة الزجاجية لسيارتهم وصل البطاقة الخصوصية للقسط السابق يجب أن يقدموا عند شراء البطاقة الخصوصية المتعلقة بنصف السنة الجارية شهادة تسلم لهم من مصالح استيفاء التسجيل أو الضرائب المختلفة وتدفع هذه الشهادة بطابع جبائي قيمته ثلاثة دنانير المادة 831 : يستوفى الرسم وفقا للتعريفة التالية :

1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه المبلغ المترتب عن المبلغ السنوى للرسم الفريد نصف السنة نوع السيارات للرسم الفريد على السيارات على السيارات د. ج د. ج سيارات السياحة المصنوعة قبل أقل من 5 سنوات من اول يناير من سنة التكليف من حصانين الى 4 احصنة 300 دج 150 دج من 5 احصنة الى 7 احصنة 430 ) ) 215 ) ) من 8 احصنة الى 11 حصانا 650 » 325 » من 12 حصانا الى 16 حصانا 900 )) 450 ) ) من 17 حصانا فما فوق 2000 ) 1000 ) سيارات السياحة المصنوعة منذ اكثر من 5 سنوات من اول يناير من سنة التكليف من حصانين الى 4 احصنة 180 دج 90 دج من 5 احصنة الى 7 احصنة 300 ) ) 150 » من 8 احصنة الى 16 حصانا 500 )) 250 ) ) من 17 حصانا فما فوق 1200 ) الشاحنات والشاحنات الصغيرة المصنوعة قبل ه سنوات من اول يناير من سنة التكليف من حصانين الى ه احصنة 300 دج 150 دج من 6 احصنة الى 15 حصانا 5000 ) ) 250 ) ) من 16 حصانا الى 25 حصانا 1000 ) 500 ) من 26 حصانا الى 35 حصانا 1800 ) 900 ) ) من 36 حصانا فما فوق 2700 ) 1350 ( الشاحنات والشاحنات الصغيرة المصنوعة منذ أكثر من 5 سنوات من اول يناير من سنة التكليف • من حصانين الى 5 احصنة 180 90 دج دج من 6 احصنة الى 15 حصانا 380 ) ) 190 ) ) من 16 حصانا الى 25 حصانا 800 ) ) 400 )) من 26 حصانا الى 35 حصانا 1500 ( 750 ) ) من 36 حصانا فما فوق 2300 ( 1150 ) ) المقطورات غير الفلاحية 80 دج يؤدى الرسم دفعة واحدة خلال الفترة الاولى من التحصيل المقطورات الفلاحية 10 دج كذا المبلغ السنوى المبلغ المترتب عن نصف السنة نوع السيارات للرسم الفريد للرسم الفريد على السيارات على السيارات د. ج د. ج الجرارات الفلاحية لغاية 20 حصانا 250 دج 125 دج من 21 حصانا فما فوق 350 ) ) 170 )) المادة 832 : تطبق التعريفات اعلاه على جميع سيارات الاستغلال باستثناء : أ السيارات الداخلة في تعداد الاعفاءات المنصوص عليها بالمادة 834 اعلاه ، ب السيارات المخصصة للنقل العمومي للركاب والتي تتجول بصفة استثنائية فى منطقة عمرانية وتشتمل بمعناها الحصرى على مناطق عمران وعلى بنايات تشكل في منطقة ما مجموعة بنايات متواصلة ج السيارات الخصوصية الداخلة تحت الحصر التالي :

  • سيارات المصانع ، والحمولة والادوات التي لا تقوم بالنقل في الطرق ، د سيارات النقل التي تملكها الدولة في العمالات والبلديات والتي تستخدم بصورة استثنائية لحاجات الجماعات المالكة لها المادة 833 : ان التعريفات التي تطبق على السيارات المشار اليها فى الفقرات ب ، ج ، د هي التالية : الشاحنات والشاحنات الصغيرة المصنوعة قبل ه سنوات من اول يناير من سنة التكليف من حصانين الى 5 احصنة 200 دج 100 دج من 6 احصنة الى 15 حصانا 400 )) 200 » من 16 حصانا الى 25 حصانا 600 ) ) 300 ) من 26 حصانا الى 35 حصانا 900 )) 450 )) من 36 حصانا فما فوق 1000 ) 600 ) ) الشاحنات والشاحنات الصغيرة المصنوعة منذ أكثر منه سنوات من اول يناير من سنة التكليف من حصانين الى 5 احصنة 140 دج 70 دج من 6 احصنة الى 15 حصانا 280 ) ) 140 ) ) من 16 حصانا الى 25 حصانا 400 ) ) 200 » من 26 حصانا الى 35 حصانا 600 ) ) 300 ) من 36 حصانا فما فوق 800 400 ) )

الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1707 المادة 834 : تعفى من الرسم الفريد المترتب على السيارات : 1 - السيارات التي يكون اصحابها ممن يستفيدون من الامتياز الدبلوماسي أو الذين قبل منهم الادخال الموقت مع الاعفاء من الضريبة ( السيارات المسجلة برسم CD , CMD , IT , IT وكذلك الذين يستفيدون من التصريح السياحي ، وفي حالة ترتب الجمرك على السيارات المسجلة في المجموعتين T.T , IT يترتب الرسم فورا 2 الالات الصحية السيارة التي تملكها المستشفيات او الجماعات المحلية والمعددة انواعها فيما بعد : ا - الجراحية ، ب الراديولوجية ، ج - المعقمة ، د مطهرة المياه ، ه المطهرة والمبيدة للحشرات . 3 الالات السيارة المخصصة للحريق والتي تملكها الجماعات المحلية والمعددة انواعها فيما يلي : أ الآلة الخاصة بالحريق والمعدة للنجدة الأولى العادية ، ان الآلات الخاصة بالحريق والمعدة للنجدة الأولى مع الرغوة ، ج - خزان الماء الخاص بالحريق ، د سيارة الضخ ، ه القاطرة الخاصة بالحريق ، و السلم ، ز المكب ، 2-4 الملحقات المختلفة 4 السيارات الخصوصية ( باستثناء السيارات ذات النموذج الجاري والصنع الخاص والتي يملكها : 1 - المتقاعدون العسكريون الذين تكون نسبة عجزهم الجسماني مساوية ل 80 ٪ على الاقل ويحوزون بطاقة العجز الجسمانى الذى يحمل عبارة ( الوقوف المتعب » 2 - المتقاعدون المدنيون الذين تكون نسبة عجزهم الجسماني مساوية ل 80 % على الاقل وذوو العاهات المدنيون الذين تكون نسبة عجزهم الدائم مساويا على الاقل ل 80 ٪ شريطة ان يكونوا حائزين على تصريح صادر عن عامل العمالة أو نائب عامل العمالة يؤكد فيه بان العجز يجعل الوقوف متعبا . ان الاعفاء المشار اليه اعلاه في المقطعين 1 و 2 محدد السيارة واحدة لكل شخص .. ه السيارات العسكرية التي تحمل تسجيلا خصوصيا المادة 835 : تسلم لمالكي السيارات الداخلة في الجزائر | لغرض سياحي شهادة تعفيهم من الرسم الفريد على السيارات لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ دخول السيارة وفى حالة ما اذا لم يعد اخراجها في المدة المحددة أعلاه ، يستوفى الرسم ابتداء من تاريخ ادخالها الى الجزائر المادة 836 : ان كل شهادة تأمين لسيارة من السيارات المسجلة في الجزائر سواء كان بمناسبة تجديد عقد ما أو بمناسبة اجراء عقد يجب ان تتضمن ذكر رقم البطاقة الخصوصية المسلمة حين دفع الرسم الفريد على السيارات . المادة 837 : لا يمنح اذن الخروج من التراب الوطني السيارة خاضعة للرسم الفريد على السيارات من الجمرك والتي يصطحبها للخارج خلال سريان نصف سنة ما الا بعد تقديم البطاقة الخصوصية والمتعلقة بالنصف الجاري من السنة المادة 838 : يكلف خصيصا للتحقيق فى المخالفات المنصوص عليها في المواد الواردة فيما بعد من هذا القانون ، الموظفون المنتدبون قانونا والجارى تحليفهم من التابعين الادارة التسجيل والضرائب المختلفة . ويؤهل كذلك لتحرير المحاضر موظفو الجمارك والموظفون التابعون للامن العمومي وشرطة الدولة والعسكريون والدرك والموظفون المندوبون للمياه والغابات وبصورة عامة جميع الموظفين المؤهلين لتحرير المحاضر في شرطة المرور . المادة 839 : كل اداء يجرى بعد احدى الفترتين المنصوص عليهما في المادة 826 من هذا القانون يعرض المكلف لعقوبة تأخير مساوية ل 50 % من مبلغ الرسم كل مكلف بالرسم تثبت عليه مخالفة يتعرض : 1 لغرامة مساوية للحق العادي ، 2 لسحب البطاقة الرمادية فورا بحيث لا تعادله الا بعد اثباته دفع الرسم والغرامة المذكورة في المقطع اعلاه واذا لم يجر الدفع فى مهلة شهر واحد تحجز السيارة . المادة 840 : اذا وقعت مخالفة ما للمادة 827 من هذا القانون فان بائعي وملكي السيارات مسؤولون بالتضامن عن القسط الجارى والحقوق العادية والغرامات المنصوص عليها في المادة السابقة المادة 841 : ان مخالفة احكام المادة 828 من هذا القانون والخاصة بوضع البطاقة الخصوصية على واجهة السيارة تستهدف الغرامة صلحية مقدارها عشرون دينارا . المادة 842 : كل مخالفة لاحكام المادة 836 من هذا القانون تعرض فاعلها لغرامة مالية قدرها 1200 دينار عن كل شهادة تأمين لا تتضمن العبارة المقتضاة في المادة المذكورة المادة 843 : تطبق احكام المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 27 من قانون الطابع في مادة الرسم الفريد المترتب على السيارات .

1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الاعتمادات الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1966 ، المفتوحة لوزير الاوقاف المفتوحة عن سنة وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر وبمقتضى المرسوم رقم 66-17 المؤرخ في 19 رمضان سنة 1966 عام 1385 عن وزير المالية والتخطيط الاعتمادات وبتفويض منه المشتركة ، المدير العام المساعد للمالية الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع المفتوحة لسنة 1966 لميزانية التكاليف. يقرر ما يلى : صالح مبروكين المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره قرار مؤرخ فى 17 شعبان عام 1386 الموافق 1 ديسمبر سنة ثلاثمائة وأربعة وثلاثون الف دينار ) ..33400 دج ) مقيد 1966 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية الدولة في ميزانية بهذا القرار N ان وزير المالية والتخطيط ، المادة 2 الدولة وفى الابواب المبينة فى الجدول ( 1 » الملحق : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار ( 334,000 دج ) يقيد في بمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق . عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون بهذا القرار المالية لسنة 1966 والمعدلة بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة المادة 3 . : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية سنة 1966 ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 66-5 المؤرخ في 19 رمضان وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1386 الموافق 1ديسمبر عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع سنة 1966 الاعتمادات المفتوحة لسنة 1966 لوزير الداخلية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-16 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الجدول (( 1 )) الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 الادارة العمالية المرتبات الرئيسية وزارة الاوقاف العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول مصروفات مختلفة 91-37 مصروفات احتمالية عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 3000000 300000 4,000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 334,000

الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709 الجدول ( ب ). الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 الادارة العمالية - تعويضات ومنح مختلفة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) …… 33-31 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور وتوابعها وزارة الاوقاف العنوان الثالث القسم الاول وسائل المصالح الموظفون - مرتبات العمل 000 ر 250 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور وتوابعها التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 91-32 بقايا المعاشات والمنح 300000 4,000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 000ر 334 قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1386 الموافق 1 ديسمبر سنة وبمقتضى المرسوم رقم 66-16 المؤرخ في 19 رمضان 1966 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية الدولة عام 1385 الاعتمادات الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن توزيع المفتوحة لسنة 1966 لوزارة الاوقاف ، ان وزير المالية والتخطيط ، يقرر ما يلى : بمقتضى الامر رقم 65-132 المؤرخ في 11 ربيع الاول المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس مائة وثلاثون ألف دينار (1300000 دج ) مقيد في ميزانية الحكومة ، الدولة وفى وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان | القرار . عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون الفصول المبينة فى الجدول (أ) الملحق بهذا المالية لسنة 1966 ، ولا سيما المادة 4 مكرر منه والمعدلة - المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائة وثلاثون الف دينار (1300000 دج) يقيد في ميزانية الدولة بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، وفي الفصول المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا القرار المادة 3 وبمقتضى المرسوم رقم 66-8 المؤرخ في 11 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن توزيع للجمهورية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاعتمادات المفتوحة لسنة 1966 لوزير العدل ، حامل وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1386 الموافق 1ديسمبر الاختام ، سنة 1966 وبمقتضى المرسوم رقم 66-17 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لسنة 1966 في ميزانية التكاليف المشتركة ، : • عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين

1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه الجدول (( أ )) الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصروفات مختلفة 37-91 مصروفات مختلفة وزارة الاوقاف العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-24 التعليم الديني - التكاليف الملحقة الاعتمادات الملغاة ( دج ) ( 1200000 100000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1300000 الجدول (( ب )) الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح القضائية - تعويضات ومنح مختلفة وزارة الاوقاف العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-14 الشعائر الدينية - التكاليف الملحقة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 1200000 100000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1300000 قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1386 الموافق 1 ديسمبر سنة وبمقتضى الامر رقم 66-64 المؤرخ في 13 ذي الحجة 1966 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة الاشغال | عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن الفاء وزارة العمومية والبناء الاسكان والتعمير المتمم والمعدل بموجب الامر رقم 66 117 المؤرخ في 19 محرم عام 1386 الموافق 10 مايو سنة ان وزير المالية والتخطيط ، 1966 ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول وبمقتضى المرسوم رقم 66 31 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس عام 1385 الحكومة ، الاعتمادات وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام والتعمير ، الموافق 11 يناير سنة - 1966 والمتضمن توزيع المفتوحة لسنة 1966 لوزارة الاسكان 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون وبمقتضى المرسوم رقم 66-12 المؤرخ في 19 رمضان المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر والمعدل بموجب علم 1385 الامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الاعتمادات الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، والبناء ، الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع المفتوحة لسنة 1966 لوزارة الاشغال العمومية

الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1711 يقرر ما يلي : الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا القرار المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائة وواحد وعشرون للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دينارا ( 121 ر524 ر ا دج ( مقيدا فى ميزانية وزارة الاسكان وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1386 الموافق والتعمير وفى الابواب المبينة فى الجدول ( أ » الملحق بهذا ديسمبر سنة القرار . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفا وواحد وعشرون دينارا ( 121 ر524 را دج ( يقيد لوزارة الاشغال العمومية وفي الجدول (( أ )) الابواب العناوين وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-120 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 31-15 العمال الدائمون - المرتبات الاصلية 31-16 العمال الدائمون - تعويضات ومنح مختلفة القسم الثالث الموظفون القائمون بالعمل والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-11 الاعانات العائلية 93-33 الضمان الاجتماعي

1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 316,632 311,545 6105 773ره 72 66 0 0 164 مجموع الاعتمادات الملغاة 121 524 ر 1 الجدول (( ب ) الابواب العناوين وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-12 المصالح الخارجية للاشغال العمومية - تعويضات ومنح مختلفة 316,632 31-15 المصالح الخارجية للاشغال العمومية عمال الدولة المرتبات الرئيسية 311,545 31-16 المصالح الخارجية للاشغال العمومية عمال الدولة

- تعويضات ومنح مختلفة القسم الثالث الموظفون القائمون بالعمل والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 الاعانات العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي 6,105 773ره 72 66 0 0 164 مجموع الاعتمادات المفتوحة 121ر 524 1

1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه وزارة العدل قراران مؤرخان فى 30 رجب و 3 شعبان عام 1386 الموافق 14 و 17 نوفمبر سنة 1966 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1386 الموافق 14 نوفمبر سنة 1966 ، انتدب موقتا السيد الاحسن زحزاح وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بالاصنام لمهام نائب عام مساعد بالمجلس القضائي بتيارت . بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 ، أوقف السيد بوعلام سحولي النائب العام المساعد بالمجلس القضائي بقسنطينة عن مهامه ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1966 . وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 شعبان عام 1386 الموافق 21 نوفمبر سنة 1966 يتضمن منح احتكار استيراد سمن | المارغرين الى المكتب الوطني للتسويق ان وزير التجارة ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن أحداث المكتب الوطني للتسويق اوناكو ) ONACO ( وبمقتضى المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمحددة المطبعة الرسمية - 137907 شارع بموجبه القوانين الاساسية الخاصة بالمجموعة المهنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 1 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث المجموعة المهنية لشراء منتوجات الالبان قيرلاك (CAIRLAC) وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 والمتضمن منح احتكار استيراد سمن المارغرين الى قير لاك (CAIRLAC) يقرران ما يلي : المادة الاولى : أن استيراد سمن المارغرين من أي مورد او مصدر المشار اليه فى التعريفة الجمركية رقم 15 13 هو من اختصاص المكتب الوطني للتسويق أوناكو (ONACO) دون سواه وذلك ابتداء من 1 يناير سنة 1967 المادة 2 : تبقى رخص واذونات الاستيراد الممنوحة ضمن اطار التموين لستة الاشهر الثانية من سنة 1966 من اختصاص قير لاك (CAIRLAC) الى انتهاء اجالها . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ونائب مدير المالية الخارجية ومدير المصلحة الوطنية للجمارك . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1386 الموافق 21 نوفمبر سنة 1966 عن وزير التجارة عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية محمد المقامي صالح مبروكين عبد القادر بن مبارك - الجزائر -