قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بسكرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تصنف بعض الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية والمذكورة في المادة 2 من هذا القرار ضمن صنف "الطرق الولائية" وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةتصنف ضمن صنف الطرق الولائية الطرق البلدية الآتية :
1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 36 ( ن.ك 38 + 000 ) والطريق ال وط ني رقم 83 ( ن.ك 278 + 007)، وال بال غ طوله 17,000 كلم، كطريق ولائي رقم 36 امتدادا للطريق الولائي رقم 36 الموجود.
تقع نقطة البداية الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 36 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3 ( ن.ك 354 + 000 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 55 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .83
2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 2 أ ( ن.ك 12 + 000 ) والحدود الولائية مع ولاية الوادي، والبالغ طوله 33,000 كلم، كطريق ولائي رقم 2 أ امتدادا للطريق الولائي رقم 2 أ الموجود.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 2 أ عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 2 ( ن.ك 7 + 000 ) ونقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 45 + 000 ) عند الحدود الولائية مع ولاية الوادي.
3 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 35 الرابط بين الطريق الوطني رقم 83 ( ن.ك 258 + 500 ) والحدود الولائية مع ولاية باتنة، والبالغ طوله 53,000 كلم، كطريق ولائي رقم .7 12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 83 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 53 + 000 ) عند الحدود الولائية مع ولاية باتنة.
4 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 54 الرابط بين الطريق الولائي رقم 4 أ ( ن.ك 36 + 000 ) والحدود الولائية مع ولاية الجلفة، والبالغ طوله 38,000 كلم، كطريق ولائي رقم 4 ب.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 4 أ ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 38 + 000 ) عند الحدود الولائية مع ولاية الجلفة.
5 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 36 الرابط بين الطريق الولائي رقم 6 ( ن.ك 19 + 800 ) والطريق الب لدي رقم 35 ( ن.ك 33 + 000 )، والبالغ طوله 24,000 كلم، كطريق ولائي رقم 6 أ.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 6 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 24 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق البلدي رقم .35
6 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 13 الرابط بين الطريق الوطني رقم 46 ( ن.ك 269 + 900 ) والطريق الوطني رقم 3 ( ن.ك 340 + 300 )، والبالغ طوله 17,000 كلم، كطريق ولائي رقم 1، تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 46 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 17 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .3
7 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 36 ( ن.ك 27 + 900 ) والطريق ال وطن ي رقم 3 ( ن.ك 378 + 050 )، والبالغ طوله 21,000 كلم، كطريق ولائي رقم .9 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 36 ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 21 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .3
8 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 55 الرابط بين الطريق الولائي رقم 60 ( ن.ك 65 + 000 ) والطريق الب لدي رقم 56 ( ن.ك 0 + 000 )، والب الغ ط وله 20,000 كلم، كطريق ولائي رقم 60 ب.
يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 56 الرابط بين الطريق البلدي رقم 55 ( ن.ك 20 + 000 ) والحدود الولائية، مع ولاية الجلفة، والبالغ طوله 30,000 كلم، كطريق ولائي رقم 60 ب.
تقع نقطة البداية الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الط ريق ال ولائي رقم 60 ب عند نقطة التقاطع مع ال طريق الولائي رقم 60 ونهايته الك يل ومت رية ( ن.ك 50 + 000 ) عند الحدود الولائية مع ولاية الجلفة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 وزير الأشغال العمومية عن وزير الداخلية عمار غول والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.