قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الق عدة عام 1430 الموافق 25 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات و تصنيفها و مدة العقد بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.