قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الق عدة عام 1430 الموافق 25 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات و تصنيفها و مدة العقد بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة سبتمبر سنة .2013 عن الوزير، الأمين العام للحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 21 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2014 م وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.