قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة على التوالي، لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية وعناوين الفصول المالية الموافقة لها، المعدل
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : تطبق أحكام هذا القرار بصفة تدريجية في أجل لا يتعدى 30 يونيو سنة 2005.
وخلال هذه الفترة يبقى العمل باعتمادات التسيير المفوضة حاليا لمديري الاقامات الجامعية خاضعا للتنظيم المعمول به."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004.
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي رشيد حراوبية عبد اللطيف بن أشنهو المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 12 ديسمبر سنة 2004 م وزارة السكن والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 95-84
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.