قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 15 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية الصناعة والطاقة للولاية . 278
المادة الأولى
فتح المادةان تنظيم اختصاصات مصالح مديرية الصناعة والطاقة للولاية المنصوص عليها في المادة II من المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1970 والمشار اليه اعلاه ، يحدد كما يلى : -
الباب الاول — التنظيم والتوزيع حسب القطاعات
المادة 2
فتح المادةتتألف مديرية الصناعة والطاقة للولاية ، في ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران ، من 5 مديريات فرعية.
I 2 - المديرية الفرعية للدراسات والتنسيق ، وهي تحتوى على مكتبين :
مكتب الدراسات ،
- مكتب التنسيق . 2 المديرية الفرعية للطاقة والكيمياء والمناجم وهي تحتوى على ثلاثة مكاتب :
مكتب الطاقة والمحروقات ،
- مكتب الكيمياء والبتروكيمياء .
مكتب المناجم والجيولوجيا . 3 المديرية الفرعية للحديد والصلب ومواد البناء وهى - تحتوى على مكتبين :
- مكتب الحديد والصلب ، مكتب مواد البناء ..
الجمعة 24 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 279 -4 المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وهي تحتوى على مكتبين :
مكتب الصناعات الميكانيكية ، - مكتب الصناعات الكهربائية والالكترونية . - -5 المديرية الفرعية للصناعات الغذائية والصناعات اليدوية والصناعات المختلفة ، وهى تحتوى على ثلاثة مكاتب :
مكتب الصناعات الغذائية ، - مكتب صناعات النسيج وانواع الجلود ، - مكتب الصناعات المختلفة الذى يعم اختصاصه جميع
- القطاعات الصناعية غير التابعة للمديريات الفرعية والمكاتب الاخرى
المادة 3
فتح المادةتتألف مديرية الصناعة والطاقة للولاية، في ولايات سطيف والاصنام والمدية ومستغانم وتيزي وزو وتلمسان من أربع مديريات فرعية وهي :
I المديرية الفرعية للدراسات والتنسيق ، وهى تحتوى - على مكتبين :
- - مكتب الدراسات ،
- بمكتب التنسيق . 2 المديرية الفرعية للطاقة والكيمياء والمناجم وهي
- تحتوى على ثلاثة مكاتب :
- مكتب الطاقة والمحروقات .
مكتب الكيمياء والبتروكيمياء ، -
- مكتب المناجم والجيولوجيا • 3 المديرية الفرعية للصناعات الحديدية والميكانيكية
- والكهربائية ومواد البناء وهى تحتوى على اربعة مكاتب:
- مكتب الحديد والصلب ، مكتب الصناعات الميكانيكية ،
- مكتب الصناعات الكهربائية والالكترونية ، -
- مكتب مواد البناء .
4 - المديرية الفرعية للصناعات الغدائية والصناعات اليدوية والصناعات المختلفة وهي تحتوى على ثلاثة مكاتب :
مكتب الصناعات الغذائية ، - مكتب صناعات النسيج وانواع الجلود ، - مكتب الصناعات المختلفة الذي تمتد صلاحيته الى
- القطاعات الصناعية غير التابعة للمديريات جميع الفرعية والمكاتب الاخرى .
المادة 4
فتح المادةتتألف مديرية الصناعة والطاقة للولايات ، بولايات تيارت وسعيدة والاوراس والساورة والواحات من ثلاث مديريات فرعية وهي :
I - المديرية الفرعية للطاقة والكيمياء والمناجم وهى تحتوى على ثلاثة مكاتب :
- مكتب الطاقة والمحروقات ،
- مكتب الكيمياء والبتروكيمياء .
مكتب المناجم والجيولوجيا . 2 المديرية الفرعية للصناعات الحديدية والميكانيكية - والكهربائية ومواد البناء وهي تحتوى على اربعة مكاتب :
- مكتب الحديد والصلب ، مكتب الصناعات الميكانيكية ،
- مكتب الصناعات الكهربائية والالكترونية .
- مكتب مواد البناء .
3 - المديرية الفرعية للصناعات الغذائية والصناعات اليدوية والصناعات المختلفة وهى تحتوى على ثلاثة مكاتب :
مكتب الصناعات الغذائية ،
- مكتب صناعات النسيج وأنواع الجلود ، مكتب الصناعات المختلفة الذى يمتد اختصاصه الى - جميع القطاعات الصناعية وغير التابعة للمديريات الفرعية والمكاتب الاخرى .
الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 5
فتح المادةان الاختصاصات المتتالية للمكتبين اللذين يشكلان المديرية الفرعية للدراسات والتنسيق المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادتين 2 و 3 ، تحدد كما يلي :
I يكلف مكتب الدراسات : : -
- يجمع المعطيات الاحصائية الخاصة بجميع الوحدات الصناعية للولاية وتحقيق سيرها ،
- بجمع وتحليل جميع الوثائق والدراسات والاخبار التي تهم القطاع الصناعي والجهوى ،
- اجراء الدارسات التقنية والاقتصادية الخاصة بالامكانيات الصناعية والطاقة للولاية والمشاركة في اعداد البرامج المحلية للتنمية الاقتصادية ،
- متابعة تنفيذ المشاريع ذات المنفعة الوطنية أو المحلية.
وذات الطابع الصناعي أو الطاقى المنشأة في الولاية .
2 - يكلف مكتب التنسيق :
- بجمع الاقتراحات الخاصة بالميزانية والتقارير والعروض الدورية ، ينشر الاخبار داخل المديرية وربط الاتصال بين - المديريات الأخرى للمجلس التنفيذي للولاية .
المادة 6
فتح المادةان كل مكتب تابع لمديريات فرعية مؤسسة على الوجه المذكور أعلاه في القطاع الاقتصادي التابع لاختصاصه في نطاق الولاية ، يكلف بما يلى : 280 الجريدة الرسمية السهر على تطبيق الانظمة المتعلقة بالقطاعات الصناعية - جمع المعلومات التنقنية والاقتصادية المتعلقة بالوحدات - الصناعية المنشأة في الولاية ،
- المساهمة في اعداد البرامج المحلية للتنمية ، متابعة تنفيذ هذه البرامج وتحقيق المشاريع المحلية - ذات المنفعة الوطنية ،
- القيام بمراقبة سير الوحدات الصناعية العمومية أو شبه العمومية المنشأة فى الولاية وبمشاهدة كل وثيقة وفي عين المكان ،
- المراقبة من الوجهة التقنية لدفاتر الشروط وطلبات المناقصات أو المزايدات ، وللصفقات والعقود المبرمة من طرف هذه الوحدات ، -- تحقيق المراقبة على حفظ كل التجهيزات وصيانتها والمواد والمنشآت المركزة في الولاية التابعة بكاملها أو جزء منها للهيئات العمومية أو الشركات الوطنية ،
- اعطاء الارشادات ومراقبة اختيار مواد التجهيز الصناعي العمومي قصد توحيد تنسيقها والعمل بها كليا ،
- اجراء كل الدراسات المتعلقة بمشاكل التنظيم قصد الترتيب المعقول للعمل والانتاجية المتزايدة داخل الوحدات والهيئات العمومية الصناعية .
المادة 7
فتح المادةيعدل تشكيل كل مديرية من مديريات الصناعة والطاقة للولاية عند الضرورة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية •
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب منشور وزاري مشترك صادر عن وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ...
المادة 9
فتح المادةيكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 • وزير الصناعة والطاقة وزير الداخلية بلعيد عبد السلام احمد مدغري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.