قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموفق 4 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد المعدل الموحد المتوسط لاتاوة الاستعمال الخاصة بالمساعدات الممنوحة للملاحة الجوية. 572
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المعدل المقرر بموجب المادة II من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1971 ب 20,60 دج .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي محفوظ عوفي الجمعة 2 جمادى الاولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 64-244
- مرسوم رقم 65-159
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.