قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي في الولاية . 1462
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي في كل ولاية على ما يلى :
مديريات فرعية ، تمارس اختصاصها على مستوى الولاية ، من جهة ،
- مندوبيات للدائرات ، يتم احداثها وتحديد اختصاصها وتسييرها بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، من جهة أخرى .
وتشتمل أيضا على ما يلى :
مفتشية لقمع الغش والمراقبة الاصناف 6 مفتشية للتسيير الفلاحي .
وتحدد كيفيات تسيير وتدخل هاتين المفتشيتين ، بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي على أربع مديريات فرعية :
I) المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة ،
2 ) المديرية الفرعية للانتاج النباتي ،
3 ) المديرية الفرعية للانتاج الحيواني ،
4 ) المديرية الفرعية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة على ثلاثة مكاتب :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه
I ) مكتب الدراسات والتحقيقات ، يكلف بما يلى :
كافة الدراسات والتحقيقات والاحصائيات الزراعية .
- تحضير وتطبيق برامج التنمية الزراعية ومخططاتها .
2 ) مكتب التكوين والتعميم الزراعي ، يكلف بما يلى :
- تكوين المستخدمين المتخصصين والمستخدمين المشرفين على وحدات الانتاج الخاصة بالتسيير الذاتي الفلاحي ، اعادة ترتيب وتخصيص الاعوان المدربين ، نشر التقنيات الفلاحية الحديثة فى الوسط الزراعي التقليدي .
3 ) مكتب المؤسسات القروية ، يكلف بما يلى :
- انعاش وتطوير المؤسسات القروية والسهر على تسييرها ، توجيه وتكوين الاطارات الزراعية ، دراسة الاوضاع العامة والخاصة لاحداث التعاونيات الزراعية والمؤسسات القروية ، تقديم كافة الدراسات أو المعلومات الضرورية لوضع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالتسيير الذاتي الفلاحي والتعاونيات والمؤسسات الاخرى ، السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالتسيير الذاتي الفلاحي وبالتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاصة بقدماء المجاهدين •
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للانتاج النباتي على ثلاثة مكاتب :
1 ) مكتب الانتاج يكلف بتطوير كافة التقنيات الخاصة بتنمية الانتاج النباتي ) قواعد الزراعة ، والتجهيز الميكانيكي واليد العاملة والحملات الموسمية ذات النفع القومي ) والمتعلقة بما يلى :
- الزراعات الكبرى ، زراعات الاشجار المثمرة والمشاتل ، زراعة الكروم ،
- الزراعات الصناعية ،
- زراعة البقول ، كافة الزراعات الاخرى القابلة للازدهار في الولاية .
وزيادة على ما تقدم ، فانه يسهر على انجاز مخططات الزراعة المعدة بالاتصال مع وحدات الانتاج المسيرة ذاتيا وانجاز برامج التنمية النباتية .
ويسلم كذلك 6 بالاتصال مع المراكز التجريبية للمعهد الوطني للبحث الزراعي ، على تنفيذ برامج البحث .
2 ) مكتب حماية النباتات والاحوال الجوية الفلاحية ، يكلف ، طبقا للتعليمات الصادرة عن مراكز الارشاد الفلاحي ، بما يلي :
الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 السهر على تطبيق ومراقبة العلاجات المضادة للعناصر - المضرة بالزراعة ، تحديد المناهج وأنواع المنتجات الخاصة بالعلاج الاكثر - ملاءمة 6 الاشراف على الحالة الصحية لجميع النباتات المستوردة والمصدرة .
ويكلف فضلا عن ذلك ، بما يلى :
- تنظيم وتسيير مراكز الاحوال الجوية ، جمع المعلومات الجوية ونشرها ،
- مراقبة تنفيذ التعليمات المتعلقة بمكافحة التقلبات الجوية ، تجربة طرق مكافحة التقلبات الجوية وتطبيق تلك الطرق .
3 ) مكتب وسائل الانتاج والتسويق ، يكلف بالاتصال مع المصالح المعنية ، بجميع المسائل المتعلقة بتسيير وحدات الانتاج المسيرة ذاتيا والمتعلقة على وجه الخصوص بما يلى :
وضع مخططات الزراعة ، اعداد حاجات ومخططات التموين ( البذور والسماد
- ومستحضرات ابادة الاعشاب ومستحضرات الصحة النباتية والبيطرة وغذاء الماشية ) • وضع مخططات التمويل ، مراجعة طلبات القروض القصيرة والمتوسطة الاجل - والاقتراحات المتعلقة بها ، تحضير مواسم الحصاد وبرامج تسليم المنتجات الفلاحية ، انجاز التجهيزات الاساسية وصيانتها .
وزيادة على ذلك ، فانه يسهر على حسن سير التموينات والاستخدام السليم للقروض وتطبيق الشروط التعاقدية لبيع المنتجات الفلاحية ، وذلك بالاتصال مع المصالح أو الهيئات المعنية .
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للانتاج الحيواني على ثلاثة مكاتب :
1) مكتب تربية المواشي ، يكلف بالسهر على حسن تنفيذ السياسة الخاصة بالتنمية وتحسين انتاج البقر والغنم والمعز والخيول وتربية النحل كما يسهر على حسن سير مستودعات المنتجين أو مراكز ركوب الخيل المنشأة في الولاية ، بقصد تحسين تربية الحيوانات .
2 ) مكتب الرعى ، يكلف بتنظيم تربية الغنم والمعز في السهوب ، وتطبيق سياسة تنمية التربية المتعلقة بالرعى ) تدريب وتنظيم المراعى واحداث التجهيزات والهياكل الاساسية والضرورية لمكافحة الجوع والعطش والامراض ) .
3 ) مكتب الصحة الحيوانية ، يكلف بما يلى :
- السهر على الحالة الصحية للماشية عن طريق العلاجات الوقائية والتلقيح والاسعاف والعلاج بالحمامات ، مراقبة ذبح الحيوانات وحالة الحيوانات واللحوم الصحية الخاصة بالاستيراد والتصدير .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها على ثلاثة مكاتب :
I ) ، مكتب أملاك الدولة ، يكلف بجميع العمليات المتعلقة بالاملاك الغابية الخاصة بالدولة ولا سيما التجهيزات واستغلال الاخشاب والفلين والحلفاء والحماية من الحرائق والتشجير والحماية من الانجراف .
2 ) مكتب الدراسات والبرامج ، يكلف باعداد برامج التجهيزات الغابية والسهر على تنفيذها .3 ) مكتب التنظيم الغابي ، يكلف بالسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالاملاك الغابية والصيد .
المادة 7
فتح المادةتكلف مفتشية قمع الغش ومراقبة الاصناف بمراقبة جودة المنتجات الغذائية وتطبيق التشريع الخاص بقمع الغش .
و لهذا الغرض ، فانها تقوم بصفة دائمة بمراقبة تسويق المواد الغذائية .
المادة 8
فتح المادةتكلف مفتشية التسيير الفلاحي بما يلى :
مراقبة استخدام وسائل الانتاج وتطبيق قواعد الانتاج في المزارع المسيرة ذاتيا ، مراقبة تطبيق الشروط المتعلقة بتسويق المنتوجات الفلاحية .
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب بالنسبة لكل ولاية بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات تنفيذ هذا القرار عند الحاجة ، بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 11
فتح المادةيكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يوليو سنة 1971 • وزير الداخلية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أحمد مدغري محمد طيبي 1464 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.