قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصالح البريد والمواصلات في الولايات 1460
القسم الاول — تنظيم مديرية البريد والمواصلات في الولاية
المادة الأولى
فتح المادةيمتد اختصاص مديرية البريد والمواصلات في الولاية الى جميع مصالح البريد والمواصلات في الولاية ، باستثناء المصالح المرتبطة مباشرة بالادارة المركزية
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية البريد والمواصلات في الولاية ، على ثلاث مديريات فرعية : 1 I المديرية الفرعية لتنسيق الوسائل ،
2 - المديرية الفرعية للبريد والمصالح المالية .
3 - المديرية الفرعية للمواصلات
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية لتنسيق الوسائل على ثلاثة مكاتب :
مكتب التنسيق والمراقبة ، يكلف بما يلى :
- جمع المقترحات الخاصة بالميزانية وبرامج المصالح المذكورة في المادة الاولى أعلاه ،
- اعداد التقارير الخاصة بالسير العام للمصالح ، مراقبة النظام الداخلي للمؤسسات ، سير المصلحة الاجتماعية . 2 مكتب البنايات والنقل ، يكلف بما يلى :
الاشراف على أشغال البناء ، ايجار الابنية المعدة للمصالح وصيانة عمارات أملاك - الدولة أو المستأجرة ، مراقبة وتسيير حظيرة السيارات التابعة لمصالح البريد والمواصلات في الولاية -3 - مكتب وسائل العمل والاحصائيات ، يكلف بما يلى :
- التحقيق في الترشيحات واعداد قوائم المترشحين للوظائف التي يتم التعيين فيها عن طريق المسابقة أو الامتحان ، تنظيم التعيين للوظائف والامتحانات والمسابقات ، التنقيط الخاص بالترقية الوظيفية وبوضع مشاريع جداول الترقية الوظيفية ، التحقيق في القضايا التأديبية .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للبريد والمصالح المالية على مكتبين : 1 مكتب الاستغلال البريدى ، يكلف بما يلى :
الدراسات الرامية لاحداث المؤسسات البريدية ، تسليم المكاتب المؤقتة وتنظيمها ، مراقبة وتنفيذ الخدمة الخاصة بالطرود البريدية ،
- توجيه المراسلات وذلك باحداث طريقة ارسال البرقيات من مكتب الى آخر أو الغائها ، منح المؤسسات العمومية أو الخاصة خدمات النقل الخاص بالمراسلة ، ضمن الحدود التي تقررها الادارة المركزية ، تنظيم التوزيع الحضرى والقروى . 2 مكتب المصالح المالية ، يكلف بما يلى :
مراقبة وتطبيق النظام الخاص بالمواد والنقود والشيكات البريدية ،
- الاشراف على تنفيذ الأوامر المتعلقة بمراقبة الصرف .
الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للمواصلات في الولايات ، باستثناء ولاية الجزائر ، على مكتبين :
I مكتب الاستغلال التلغرافي والهاتفى ، يكلف بما يلى :
توجيه الحركة الهاتفية والتلغرافية ،
- تنظيم مصلحة التوزيع التلغرافي ومراقبتها ، سير المصالح التلغرافية والهاتفية داخل المؤسسات ، مراقبة سير الحركة ، وضع البرامج الخاصة بتوسيع الشبكات التلغرافية والهاتفية ومنشآتها .
2 - مكتب المواصلات ، يكلف بما يلى :
تحضير جميع الاشغال الخاصة بالخطوط الهاتفية الجوية وتنفيذها بعد المصادقة عليها ،
- تحضير جميع الاشغال الخاصة بالخطوط الهاتفية الباطنية وتنفيذها بعد المصادقة عليها ، باستثناء الاشغال المتممة تحت السلطة المباشرة للادارة المركزية ، المنشآت وصيانة أجهزة المشتركين والعاكسات الآلية
- تنفيذ ومراقبة مصلحة التجارب والقياسات وبدل التعطيلات
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للمواصلات في ولاية الجزائر على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب الخطوط ، يكلف بما يلى :
تحضير جميع الاشغال الخاصة بالخطوط الهاتفية الجوية وتنفيذها بعد المصادقة عليها ، تحضير جميع الاشغال الخاصة بالخطوط الهاتفية - الباطنة وتنفيذها بعد المصادقة عليها وذلك ضمن حدود اختصاصه . 2 مكتب الشبكة والمنشآت ، يكلف بما يلى :
المنشآت وصيانة اجهزة المشتركين والعاكسات الآلية ، -
- تنفيذ ومراقبة مصلحة التجارب والقياسات وبدل التعطيلات 3 مكتب الاستغلال التلغرافى والهاتفي ، يكلف بما يلى :
تنظيم ومراقبة الخدمة الخاصة بالتوزيع التلغرافي ، - سير المصالح الهاتفية والتلغرافية داخل المؤسسات ،
- مراقبة سير الحركة ، وضع البرامج الخاصة بتوسيع الشبكات التلغرافية والهاتفية ومنشآنها
القسم الثاني — تنظيم المديرية الفرعية للبريد والمواصلات
المادة 7
فتح المادةعندما لا تمارس مديرية ما للبريد والمواصلات في الولايات ، الاختصاصات المتعلقة بالبريد والمواصلات ، فتؤول هذه الاختصاصات الى المديرية الفرعية للبريد والمواصلات المدمجة في مديرية التجهيز والمنشآت الاساسية للولاية طبقا لاحكام المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 •
المادة 8
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ، على أربعة مكاتب : 1 مكتب تنسيق الوسائل ، يكلف بما يلى :
جمع المقترحات الخاصة بالميزانية وبرامج المكاتب الاخرى ، سير مصلحة البنايات والنقل ، مسك ملفات المستخدمين ، سير المصلحة الاجتماعية . 2 مكتب المصالح البريدية والمالية ، يكلف بما يلى :
سير الخدمة داخل المؤسسات البريدية ،
- تطبيق النظام المتعلق بالمصالح البريدية والمالية .
مراقبة تنفيذ الخدمة الخاصة بالطرود البريدية ، - توجيه المراسلات . 3 مكتب الاستغلال التلغرافى والهاتفى ، يكلف بما يلى : -
- سير المصالح التلغرافية والهاتفية داخل المؤسسات ، توجيه الحركة الهاتفية والتلغرافية ، وضع البرامج الخاصة بتوسيع الشبكات التلغرافية والهاتفية ومنشآتها . 4 مكتب الشؤون التقنية ، يكلف بما يلى : - تحضير جمع الاشغال الخاصة بالخطوط الهاتفية الجوية وتنفيذها بعد المصادقة عليها ، تحضير جميع الاشغال الخاصة بالخطوط الهاتفية الباطنية وتنفيذها بعد المصادقة عليها وذلك ضمن حدود اختصاصه 6 المنشآت وصيانة أجهزة المشتركين والعاكسات الآلية .
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار ، عند الحاجة ، بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات
المادة 10
فتح المادةيكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 وزير الداخلية عن وزير البريد والمواصلات أحمد مدغري الكاتب العام محمد بن زكري 1462 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.