قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح امتحان مهنى للمستوى قصد ادراج مدربين للصناعة التقليدية 1020
المادة الأولى
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى للمستوى قصد ادراج مدربين للصناعة التقليدية طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1970 في عمارة « الكوليزي ، نهج أحمد باى بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ انهاء التسجيلات بيوم 26 سبتمبر سنة 1970 :.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 19700....
من وزير الصناعة والطاقة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد الميلي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-148
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.