قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحتي استصلاح الأراضي الفلاحية بنقرين وفركان وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا القرار حدود مساحتي استصلاح الأراضي الفلاحية المسمتين "نقرين وفركان" ، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، ببلديتي نقرين وفركان، في ولاية تبسة.
وتقع حدودها داخل المساحتين المعينتين بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتتربع المساحتان المبينان في المادة الأولى أعلاه، على 200 هكتار : * مساحة نقرين 100 هكتار * مساحة فركان 100 هكتار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999.
عن وزير المالية وزير التجيهز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب 4 ذو الحجة عام 1419 ه وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.