قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 محرم عام 1389 الموافق - 20 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية للمراكز الوطنية للتربية البدنية والرياضية . 378
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب التلاميذ المعلمين في التربية البدنية والرياضية بالاستناد الى الرقم الاستدلالي 125 ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 .
عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام علي بوزيد حسين طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد عدد السيارات الخاصة بالمركز الجهوى للتربية البدنية بسرايدي (عنابة) ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 صفر عام 1389 ه سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية | المدنية على مستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات العمومية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-21 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن تطبيق التنظيم المتعلق بمستودعات سيارات الادارات العمومية عدد السيارات التخصيص | ذات الصبغة الادارية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 31 يناير سنة 1955 والمتعلق | بمستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات المعمومية ذات الطابع الاداري ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد التخصيص الضمني لعدد السيارات | الخاصة بالمركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية | بسرايدي ( عنابة ) كما يلي :
الملاحظات س س دن س ن خ س ن ث 1
المادة 2
فتح المادةان السيارات المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه والتي تكون مستودع السيارات الخاصة بالمركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بسرايدي (عنابة ) تسجل بناء على مساعى مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للأحكام القانونية النافذة ..
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة الكاتب العام علي بوزيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.