قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يحدّد مدوّنة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 23-225 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج“.
المادة 2
فتح المادةتحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج“، كما يأتي :
مدوّنة الإيرادات :
– جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات،
– الهبات والوصايا.
مدوّنة النفقات :
– التكفل بنفقات النقل إلى أرض الوطن لجثامين الرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج وكذا العمليات المسبقة ذات الصلة، ولا سيما منها غسل الميت ووضعه في تابوت ونقله من مكان وفاته إلى مصلحة حفظ الجثث وتكاليف حفظها وكذا النقل المحلي في البلد المتوفّى فيه.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 الذي يحدّد مدوّنة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024 .
وزير الشؤون الخارجية وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لعزيز فايد H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 02-403
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 23-225
- قرار وزاري مشترك رقم 144-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 144-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.