قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. 1570
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 108 المؤرخة | الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن في 27 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي | قانون الولاية، المعدل والمتمم الولاية قالمة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية
المادة 2
فتح المادةان المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه تسمى " المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقارى لولاية قالمة وتدعى في صلب النص " المؤسسة ९९
المادة 3
فتح المادةيوجد مقر المؤسسة في قالمة.
المادة 4
فتح المادةتحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الأول.
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية قالمة .
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكلف والي ولاية قالمة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذى يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها،
- وبناء على المداولة رقم 11 المؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية مستغانم، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571 لولاية مستغانم والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية.
المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه تسمى " المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية مستغانم وتدعى في صلب النص " المؤسسة ९ १
المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في مستغانم.
المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، لاسيما فصله الاول.
المادة 5: توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية مستغانم.
المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا | لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 7 : يكلف والي ولاية مستغانم، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والتعمير الهادي خضيري والبناء عبد المالك نوراني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.