قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة 2010، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 2
فتح المادةيعدّل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة ( 2 ) التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت 1( 2+ ) الاستدلالي الكامل الجزئي
- - 3
- - 3 1 200
- - 13
- - 7 2 219
- - 2 3 240
- - 3 5 288
- - 17
- - 4 7 348
- - 52
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة .2010 وزير المالية وزير التكوين عن الأمين العام للحكومة والتعليم المهنيين وبتفويض منه كريم جودي الهادي خالدي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة السكن والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-87
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.