قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يتضمن وقف استيراد بعض السلع. 782
المادة الأولى
فتح المادةوفقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم | 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، يوقف استيراد البضائع الملحقة قائمتها بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992.
الوزير المنتدب الوزير المنتدب للتجارة للميزانية أحمد فضيل باي مراد مدلسي 5 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية قائمة البضائع الموقوف استيرادها الفصل 51 الصوف الاوبار الدقيقة أو الثخينة خيوط ونسيج لبدة 51-09 خيط من صوف أو من وبر دقيق مكيف للبيع 10 51 خيوط من وبر ثخين أو من لبدة ) بما في ذلك 51-11 منسوجات من صوف منفوش أو من وبر دقيق 12 51 منسوجات قطنية أخرى، الفصل 52 القطن 52-08 منسوجات قطنية، تشتمل على نسبة %85 على الاقل م 2 ) باستثناء ماذكر منها في الارقام :
بالتجزئة خيوط اللبدة المفتولة المعدة للبيع بالتجزئة ) منفوش من القطن في وزنها، وذات وزن لا يتجاوز 200 غرام 52.08.31.00-52.08.41.00-52.08.51.00 ( . 52-09 منسوجات قطنية تشتمل على نسبة 85% على الاقل من القطن في وزنها، وذات وزن يتجاوز 200 غرام / 2 52-10 منسوجات قطنية، تشتمل على نسبة %85 على الاقل في وزنها من القطن الممزوج بألياف تركيبية أو اصطناعية اما من حيث الاساس أو بها وحدها، وذات وزن لا يتجاوز 200 غرام /م2. 52-11 منسوجات قطنية، تشتمل على نسبة %85 على الاقل في وزنها من القطن الممزوج بألياف تركيبية أو اصطناعية اما من حيث الاساس أو بها وحدها، المذكور منها في رقم 52.11.42.00 ) 52-12 منسوجات قطنية أخرى.
الفصل 54 خيوط تركيبية أو اصطناعية.
وذات وزن لا يتجاوز 200 غرام / م2 ) باستثناء 54-07 منسوجات من خيط سليكات تركيبية بما في ذلك المنسوجات المتحصل عليها من المواد رقم 04-54 ) باستثناء رقم 54.07.10.00، وهو نسيج للمطارات ) 54-08 منسوجات من خيط سليكات اصطناعية بما في ذلك المنسوجات المتحصل عليها من المواد رقم 09-54.
الفصل 55 ألياف تركيبية أو اصطناعية متقطعة. 55-12 منسوجات من ألياف تركيبية متقطعة، تشتمل على نسبة 85% من وزنها على الاقل من ألياف تركيبية متقطعة . 55-13 منسوجات من ألياف تركيبية متقطعة، تشتمل على نسبة %85 على الاقل في وزنها من هذه الالياف الممزوجة أساسا بقطن لا يتجاوز وزنه 170 غرام /م2 أو به وحده. 55-14 منسوجات من ألياف تركيبية متقطعة، تشتمل على الممزوجة أساسا بقطن يتجاوز وزنه 170 غرام 55-15 منسوجات أخرى ذات ألياف تركيبية متقطعة. 55-16 منسوجات من ألياف اصطناعية متقطعة.
نسبة 85% على الاقل في وزنها من هذه الالياف /م2 أو به وحده.
الفصل 56 قطن مندوف وغير منسوج، وخيوط خاصة، وخصل الربط وفتائل التحبيل ومواد التحبيل. 56-03 غير منسوج، ولوكان مشبعا أو مطليا، أو مغلفا أومنضدا، 56-07 خصل الربط، حبال وتحبيلات، مضفورة أو غير مضفورة، ولو كانت مشبعة أو مطلية أو مغلفة أو محزومة بمطاط أو بمادة بلاستيكية. 56-09 مواد خيطية ممشوطة، أو على اشكال مماثلة لرقمي مواد التحبيل غير مذكورة أو مشمولة في مكان 04-54 أو 05-55 وخصل الربط وحبال أو آخر.
الفصل 57 السجادات وغير ذلك من البسط النسيجية المادة. 57-01 سجادات نسيجية المادة ذات رتوق معقودة أو ملفوفة، ولوكانت جاهزة الصنع. 57-02 سجادات وغير ذلك من البسط النسيجية المادة، منسوجة من ملبدة ولا مندوفة ولو كانت جاهزة الصنع بما في ذلك السجادات المعروفة باسم " كيليم "وشوماكس " أو سوماك "و "قراماني " والسجادات المماثلة المنسوجة باليد.
جدول ( تابع ) 57-03 سجادات وغير ذلك من البسط النسيجية المادة، ملبدة ولو كانت جاهزة الصنع، 57-04 سجادات وغير ذلك من البسط من لباد غير ملبدة ولا مندوفة ولو كانت جاهزة الصنع. 57-05 سجادات أخرى وبسط نسيجية المادة ولو كانت جاهزة الصنع.
الفصل 58 منسوجات خاصة، قطع قماش ، أقمشة ملبدات، مستات وسجادات ومزركشات، ومطرزات. 58-01 أنواع القطيفة، والمزغبات المنسوجة، ونسيج الشرائط وغير ذلك من المواد الواردة في رقم 06-58 باستثناء رقم 24.00 – 58.01. 1 58-04 أقمشة شفافة من نوع " التول " والتول الملفوف، والمنسوجات ذات العقد المعقودة، والمسننات في شكل قطع أو أشرطة، أو أشكال مشكلة. 58-05 سجادات منسوجة باليد ) نوع غوبلان وفلاندر، وأربوسون، وبيوفي وما شابه ذلك ) وسجادات مخيطة بالأبرة ( ذات عقد صغيرة وعقد مصلبة مثلا ( ولوكانت جاهزة الصنع. 58-06 شرائط غير ما ذكر في المواد 07-58 شرائط بدون لحمة من خيوط أو ألياف متوازية أو مغراة ) بولودوك ) باستثناء رقم 32.00-58.06. 58-07 شعارات، وشارات، وأصناف مماثلة منسوجة أتوابا أو شرائط أو قطعة غير مطرزة. 58-08 ضفائر في كل قطع، وأصناف عقادة وغيرها من أصناف الزينة المماثلة قطعا غير مطرزة، غير ما ذكر في صنف النساجة طرز و فلوش " وزيتونيات وجوزيات وشراريب وأصناف مماثلة لها. 58-10 مطرزات في شكل قطع أو شرائط أو أشكال مشكلة، 58-11 منتوجات نسيجية في شكل قطع تتكون من طبقة واحدة أو من عدة طبقات من مواد نسيجية تشترك فيها مواد الحشو ومغرزات ومنجدات أو محوجزات أخرى غير المطرزات المذكورة في رقم 10-58.
الفصل 59 منسوجات مشبعة ومطلية، ومغلفة أو مجعدة، وأصناف فنية من مواد نسيجية. 59-03 أقمشة مشربة ومطلية، أو مغطاة بمواد بلاستيكية أو منضدة بمادة بلاستيكية، غير ما ذكر في 02-59 باستثناء رقم 00-90-03 - .59 59-04 مشمعات ( اللينيوليوم ) ولو كانت مفصلة، وبسط مكونة من طلاء على حامل نسيجي أو بسط مركبة على حامل نسيجي ولو كانت مفصلة.
الفصل 60 اقمشة النساجة. 60-01 قطيفة، ومخمل ( بما في ذلك الاقمشة المعروفة باسم طويلة الزغب ) واقمشة مجعدة للنساجة. 00-02.10-60 | أقمشة أخرى للنساجة ذات عرض لا يتجاوز 30 سم يحتوي وزنها على نسبة %5 %5 أو أكثر من النساجة للسيدات والصبايا.
الفصل 61 البسة وتوابعها من أثواب النساجة 07 61 أنواع التبابين وقمصان النوم والمنامات، ومآزر الحمام، والمباذل وأصناف أخرى مماثلة من البسة الرجال والصبية. 08 61 القمصان الداخلية، وبطانات الفساتين، والتنورات الداخلية، وقمصان النوم والمنامات، المفاضل ومآزر الحمام، والمباذل، وأصناف أخرى مماثلة لها من ألبسة النساء والصبايا.
جدول ( تابع ) 61-09 سرود والبسة نساجية داخلية 61-10 الصدريات، والكنزات، والمدرعات، والصدارات وما شابهها من الملابس بما في ذلك الكنزات النساجية. 11 61 توابع أخرى جاهزة للابسة من نساجية الرضع. 61-12 ملابس فوقية للرياضة ( الترينينغ ) ، وملابس التزحلق الثلجي وغير ذلك من تبابين وأشعرة نساجية للاستحمام. 61-13 البسة جاهزة من قماش النساجية الوارد ذكرها في الأرقام : 03-59، 06-59، 07 – 59. 61-14 البسة أخرى من نساجة 15 61 جوارب لاصقة، تبابين جوربية جوارب بأنواعها، وغير ذلك من الأصناف الجوربية، بما في ذلك الجوارب الخاصة بالدوالي من النساجة ) باستثناء رقم 10 – 91، 15 – 61 ). 16-61 أقفزة نساجية 61-17 التوابع الأخرى الجاهزة لألبسة من النساجة، وأجزاء الألبسة أو توابعها من النساجة الفصل 62 الألبسة وتوابع الألبسة من غير النساجة 62-01 معاطف أقبية، مشامل تنورات قمصان رياضية، وأصناف مماثلة للرجال والصبيان باستثناء ماذكر في رقم 03-62 62-02 معاطف أقمشة مشامل تنورات قمصان رياضية، واضاف ممائلة للنساء والصبايا باستثناء ما ذكر في رقم 04-62 62-03 بذلات وأطقم متناسبة، وسترات وسراويل، وسراويل قصيرة ذات حمالات، وتبابين داخلية وخارجية ) عداما هو مخصص منها للاستحمام، للرجال والصبيان )، 62-04 بذلات وأطقم نسوية، وسترات وفساتين وتنورات وتنانير تبانية، وسراويل، وسراويل قصيرة ذات حمالات، وتبابين داخلية وخارجية ( عدا المستعمل منها للاستحمام ) للنساء والبنات. 62-05 قمصان وقمصان قصيرة الأكمام للرجال والصبيان. 62-06 قمصان، وقمصان فوقية، وقمصان قصيرة الأكمام، وما شابهها للنساء والبنات. 62-07 صدارات داخلية، وتبابين بأنواعها الداخلية، وقمصان النوم ومنامات ومفاضل ومباذل وأصناف أخرى مماثلة للرجال والصبيان 62-08 صدارات داخلية وبلوزات نهارية، وأجزاء فساتين داخلية، وتنورات، وتبابين وملابس النوم ومباذل ومفاضل وغير ذلك من الأصناف المماثلة للنساء والبنات 62-09 ملابس وتوابعها تخص الرضع 62-10 ملابس جاهزة من المواد المذكورة في الأرقام الآتية : 02-56، 03-56، 03-06:59-59، 59-07 62-11 ملابس رياضية فوقية ( الترينينغ ( وأطقم التزحلق الثلجي، وتبابين بأنواعها المستعملة للاستحمام وغير ذلك من الألبسة. 62-13 مناديل وجيبات. 62-14 شالات، ووشاحات، ومناديل، ولثامات، وكوفيات، وخمارات، وبراقع وما يماثلها من الأصناف الأخرى 62-17 توابع أخرى جاهزة للألبسة، وأجزاء الألبسة أو لواحقها مما لم يذكر في رقم 12-62 .
جدول ( تابع ) الفصل 63 اصناف أخرى من الأقمشة الجاهزة والأطقم المتجانسة والأسمال والخزف والألبسة المستعملة 63-01 بطانيات . 63-02 أثواب المفروشات وغرف الطعام، والتنظيف والمطبخ، 63-03 ستائر النوافذ والأبواب الداخلية، ومبطنات، ودوارات السرير. 63-04 أصناف أخرى من المفروشات عدا ما ذكر في رقم 04 – 94 ، 63-05 أكياس التغليف الصغيرة والكبيرة 63-06 الباشات والستائر الخارجية والخيام، والأشرعة المستعملة للمراكب الشرعية أو الالواح والعربات الشرعية وعدد التخييم 00 – 07،10-63 نشافات ارضية أو منظفاتها أو ليوف الصحون، ومساحات الأواني، وأصناف أخرى مماثلة للصيانة، 63-08 اجزاء متكاملة متناسبة تتألف من قطع قماش وخيوط ولو مع توابعها لتجهيز السجادات والمفروشات والبسط وأغطية المائدة أو المناشف المطرزة أو أصناف نسيجية مماثلة في شكل غلافات للبيع بالتجزئة 63-09 أصناف من الملابس المستعملة الفصل 66 مطاريات، ومظلات وواقيات الشمس، وعصى، وعصي أوعية، واسواط ومجلدات وأجزاؤها 66-01 مطاريات مظلات واقيات الشمس ) بما في ذلك مطاريات التعصي، وواقيات الشمس المستعملة في الحدائق وأصناف أخرى مماثلة ) . 66-02 العصي عصي الأوعية، جميع أنواع السياط والمجلدات وأمثالها، الفصل 96 مشغولات مختلفة 96-03 مكانس، وفراشي ولو كانت أجزاء آلات ومكائن أو لعربات مكانس آلية للاستعمال اليدوي غير ذات محرك، مراقش، ومنافض ريشية، ورؤوس معدة للفراشي، صمامات ومباسط للطلاء ومكاشط مطاطية أو من مواد لينة مشابهة باستثناء ماذكر في رقم 00-50، 30 – 96 ، 00 – 21 – 06 – 96 | أزرار من مواد بلاستيكية غير مغلفة بقماش 00-22-06-96 | أزرار معدنية مألوفة غير مغلفة بقماش الفصل 41 مدبوغات وجلود 41-05 جلود أغنام منتوفة الصوف، محضرة، 41-06 جلود ماعز منتوفة الشعر، محضرة 41-09 جلود ومدبوغات مبرنقة أو مصفحة 41-11 جلود مجددة ذات أصل جلدي أو من ألياف الجلد على شكل صفائح أو أوراق أو أشرطة ولو كانت ملفوفة الفصل 42 مشغولات جلدية 42-02 حقائب بأنواعها 42-03 البسة وتوابعها من جلد طبيعي أو من جلد مجدد، الفصل 64 احذية 64-03 أحذية ذات أنعال خارجية من المطاط، أو المواد البلاستكية، أو الجلد الطبيعي أو المجدد، والتي وجهها من جلد طبيعي باستثناء ماهو وارد في 00-11، 03-64 و 00-40، 03 – 64 64-04 أحذية ذات أنعال خارجية من المطاط أو المواد البلاستيكية، أو الجلد الطبيعي أو المجدد، والتي وجهها من مادة قماشية 64-05 أحذية أخرى 10 – 10 – 06 – 64 | الصاقيات 00 – 20-06-64 | انعال خارجية، وأعقاب من مطاط أو مواد بلاستيكية. 20 – 10 – 06-64 | فرعات الأحذية، وطراقات، ومبطنات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.