قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة لوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات المختصة التابعة لوزارة المجاهدين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.