قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1408 الموافق 23 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تصنيف المناصب ( تابع ) العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 311
المادة الأولى
فتح المادةتبعا للنقط المحصل عليها بتطبيق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، يصنف المعهد الوطني للتكوين في البناء الموضوع تحت وصاية وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، حسب الجدول التالي :
التصنيف المؤسسة العمومية المجموعة الصنف | القسم الرقم الاستدلالي المعهد الوطني 2 ب 1 794 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق | للتكوين في البناء بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المذكور في المادة الاولى أعلاه، من تصنيف فرعي في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، كالتالي :
التصنيف المؤسسات المناصب العمومية الصنف القسم المستوى العليا شروط شغل المنصب طريقة الرقم التعيين السلمي الاستدلالى المعهد الوطني مدير 1 ب 1 ب م للتكوين في نائب مدير البناء الادارة والمالية 1 م 1 ب نائب مدير للشؤون التربوية ب 1م 1 م 1 رئيس قسم ب 1 2 794 مرسوم 1 شهادة التعليم العالي، أو مستوى 658 معترف بمعادلتها. قرار الوزير
2 - خبرة مهنية مدتها أربع (4) سنوات
1 - الاساتذة الدائمون في المعهد الحاملون شهادة في قرار مشترك 658 التعليم العالي مدته ثمانية (8) سداسيات على الاقل. من الوصى الوزير ووزير
2 - خبرة مهنية مدتها أربع (4) سنوات التعليم العالي
1 - شهادة التعليم العالي، شهادة أو مستوى يعادلانها. مقرر من 581
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2) المدير 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شعبان عام 1409ه
المادة 3
فتح المادةتصنف المناصب العليا الاخرى التابعة للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المذكور في المادة الاولى أعلاه، طبقا للدرجة المحصل عليها بتطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف ضمن الاصناف والاقسام المذكورة في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه كما يلي :
المؤسسات المناصب التصنيف العمومية العليا الصننف القسم الرقم الاستدلالي المعهد الوطني رئيس مكتب للتكوين 16 2 492 في البناء رئيس مصلحة 16 2 492 رئيس قسم 14 1 392
المادة 4
فتح المادةتصنف المناصب العليا التابعة للمؤسسات
(90) نقطة بعنوان أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ شروط شغل المنصب طريقة التعيين
1 - ليسانس التعليم العالي، أو شهادة أو مستوى مقرر معترف بمعادلتها . من المدير 2 – خبرة مهنية قدرها سنتان (2) 1 ليسانس التعليم العالي، أو شهادة أو مستوى مقرر معترف بمعادلتها. من المدير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2)
1 - العمال التابعون لسلك مصنف في الصنف مقرر الثالث عشر (13) من المدير 2 – خبرة مهنية قدرها سنتان (2) العمومية ذات الطابع الاداري التي حصلت على أقل من تسعين في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا للدرجة المحصل عليها بتطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف ضمن الاصناف والاقسام المذكورة في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، حسب الجدول التالي :
التصنيف المؤسسات المناصب العمومية الصننف القسم الرقم العليا الاستدلالي مركز لتكوين مدير 17 5 581 المهني مدير الدراسات للاسكان والتداريب 492 16 2 والتعمير المدير ו الاداري 16 2 492
المادة 5
فتح المادةيستفيد العمال المعينون بصورة منتظمة في شروط شغل المنصب طريقة التعيين قرار من الوزير المهندسون الحاصلون على شروط المنصب. مقرر من الوزير خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات المكلف بالاسكان المتصرفون الحاصلون على شروط المنصب. مقرر من الوزير المكلف بالاسكان منصب عال مذكور في الجداول المبينة في المواد 2 و 3 و 4 من الراتب الاساسي الخاص بقسم الصنف في تصنيف المنصب المشغول.
المادة 6
فتح المادةزيادة على الراتب الاساسي، يستفيد العمال الرتبة الاصلية وكذلك من التعويضات والمنح المنصوص المذكورون في المادة 5 من تعويض الخبرة المحصل عليها بعنوان عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1408 الموافق 23 سبتمبر سنة 1987.
وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني عن وزير المالية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي . 1 الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 313 وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.