قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 7 نوفمبر سنة 1992، يتضمن وضع سلك المهندسين المعماريين التابعين لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاقتصاد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة الاقتصاد الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب المهندسون المعماريون مهندس معماري مهندس معماري رئيسي
المادة 2
فتح المادةتتولى وزارة الاقتصاد توظيف الموظفين التابعين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى اعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الاحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى اعلاه الممارسون لعملهم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 لدى وزارة الاقتصاد وذلك طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولي عام 1413 الموافق 7 نوفمبر سنة 1992 الوزير المنتدب للميزانية عن وزير السكن علي براهيتي وبتفويض منه مدير الديوان محمد شروك عن رئيس الحكومة وبتفويض . منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.