قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح دورة تكوين لمدة 3 أشهر ومسابقة لتنظيم الامتحان الثاني المهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . 1243
المادة الأولى
فتح المادةتنظم دورة تكوين لمدة ثلاثة أشهر ومسابقة لتنظيم الامتحان الثاني المهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار وذلك تطبيقا لاحكام المادة 14 من المرسوم رقم 73-7 المؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمشار | اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتفتح الدورة لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وملحقى الادارة المرسمين في وزارة التجارة والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والذين تمموا خمس سنوات من الخدمات الفعلية في اسلاكهم وحصلوا على رأى موافق من رئيسهم في المصلحة.
المادة 3
فتح المادةتجرى الدورة في المعهد التقنولوجى للتجارة ابتداء من أول يناير سنة 1975.
المادة 4
فتح المادةينبغي توجيه ملفات الترشيح عن الطريق السلمي الى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة، والمديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المهنى وذلك قبل 14 ديسمبر سنة | 1974.
المادة 5
فتح المادةيرفق بهذا القرار البرنامج المفصل لدورة التكوين.
المادة 6
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن المعتبرة بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس سنوات وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 38 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ويمكن زيادة هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 ذى القعدة عام 1394 الموافق 20 يناير سنة 1974.
وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق
1 - ثقافة عامة :
بحث حول موضوع عام يسمح بتقدير صفات التفكير لدى المترشح وكفاءته للتحرير. 2-2 القانون التجاري :
الاعمال التجارية والتاجر، السندات التجارية المتجر والعمليات الرئيسية المتعلقة بالمتجر، الملكية التجارية والملكية الصناعية الشركات التجارية (عموميات)
- التسوية القضائية وتصفية الاموال عموميات) 1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ذو القعدة عام 1304 ه 3 قانون العقوبات ؟
- مصادر وأسس قانون العقوبات
- المخالفة في مادة قانون العقوبات نصوص وتدابير الامن. 4 الاقتصاد السياسي :
- عناصر النشاط الاقتصادي
- قطاعات الانتاج وأنظمتها،
- الصفقات والاسعار
- العملة والسياسة النقدية (عموميات) الاستثمارات الهيكل الوطني والمبادلات التجارية،
- المبادلات التجارية
- الاستراتيجية التجارية للجزائر .
5 - المحاسبة :
مباديء أساسية للمحاسبة العامة :
- - الموازنة
- حساب الاستغلال العام، حساب الخسائر والارباح.
- التحليلات الاساسية للمحاسبة التحليلية :
ترتيبات التكاليف
- مدخل المردود
- النموذجية والعناصر التأسيسية للتكاليف والاسعار.
6 - تنظيم الاسعار :
- النظرية العامة لآليات تدخل الدولة في مادة الاسعار
- تاريخ تنظيم الاسعار في الجزائر
- المبادىء العامة لتنظيم الاسعار في الجزائر تحقيق وقمع المخالفات في مادة تنظيم الاسعار.
7 - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
المعطيات الطبيعية والبشرية
- الزراعة، الثورة الزراعية
- الصناعة المبادلات التجارية للجزائر المعطيات العامة للمغرب العربي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.