قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1436 الموافق 11 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1436 الموافق 11 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في مكاتب كما يأتي : ” المادة 5 : تشمل مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات أدرار وبشار وتامنغست وإيليزي وتندوف وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، ثلاث (3) مصالح : .......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026 .
وزيرة التضامن الوطني وزير الداخلية والجماعات والأسرة وقضايا المرأة المحلية والنقل صورية مولوجي سعيد سعيود وزير المالية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد محمد شرنون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.