قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1413 الموافق 18 مايو سنة 1993 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة بمؤسسات السجون والورشات الخارجية التابعة لوزارة العدل، الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الاسلاك الرتب معلم المدرسة الاساسية معلم مساعد معلم المدرسة الاساسية استاذ التعليم الاساسي استاذ التعليم الاساسي
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة العدل توظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين المنتمين للأسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، حسب احكام القوانين الاساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التربية الوطنية في مؤسساتها للتكوين ، المتخصص، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة المصالح ادارة التربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى اعلاه، والعاملون لدى وزارة العدل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور اعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
العدد 38 الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1413 الموافق 18 مايو سنة 1993.
عن وزير التربية الوطنية عن وزير العدل وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان مصطفى بن زرقة علي غفار عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.