قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى المهني لترسيم المربين 760
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يوجهوا طلبا كتابيا للتسجيل في اختبارات الامتحان الى وزارة الشبيبة والرياضة ، مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين - مدينة الجزائر ان قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان يقررها وزير الشبيبة والرياضة
المادة 4
فتح المادةينظم الامتحان المهنى المشار اليه في المادة الاولى أعلاه باللغة القومية واللغة الفرنسية
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان : 1 (1) اختبارات كتابية ، 2 (2) اختبارات شفاهية ، اختبارات عملية تخصص الاختبارات الكتابية والشفاهية لتقدير مستوى المعارف العامة للمترشحين وتخصص الاختبارات العملية و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي التقدير كفاءتهم المهنية .
تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68 374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار ومع الاحتفاظ بأحكام المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام - 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، امتحان للمستوى المهني لترسيم المربين التابعين للشبيبة والرياضة والقائمين بوظائفهم عند 31 ديسمبر سنة 1966 في المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة أو للوزارات الاخرى والمرتبين في صنف الاعوان المشار اليهم في المادة 21 من المرسوم رقم 68 374 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
المادة 2
فتح المادةيحدد بموجب قرار مشترك من وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية تاريخ فتح وقفل التسجيلات وتواريخ اجراء الاختبارات 6 وكذا تعيين مراكز الامتحانات ان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين ملحق بهذا القرار
ا - تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :
(1) انشاء في موضوع ذي طابع عام : المدة 3 ساعات - المعامل : 3 تمنح في هذا الاختبار نقط عن الاملاء والخط . 2 (2) اختبار اختيارى فى العربية وذلك بالنسبة للمترشحين الناطقين بالفرنسية وفي الفرنسية بالنسبة للمترشحين الناطقين بالعربية
ب - تتضمن الاختبارات الشفاهية :
القراءة جهرا لنص يتراوح عدد سطوره من 20 الى 25 سنطرا تليه أسئلة عن معنى النص وفهمه وعن قواعد اللغة المدة : 20 دقيقة (بعد 30 دقيقة من الاعداد) المعامل : 2
ج - تتضمن الاختبارات العملية ما يلى : 1 (1) وممارسته نصف يوم لنشاطه من العمل المتمم في اطار تعيين المترشح المعامل : 5 .
2 ) اسئلة شفاهية عن تشريع وبيداغوجيا المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة أو الوزارات الاخرى التي يكون المترشح ملحقا بها في حالة القيام بالخدمة الفعلية المعامل : 2 .
المادة 6
فتح المادةستنظم في جميع الوزارات ثلاث دورات للامتحان يجب ان يحضرها تحت طائلة فقد حقوقهم ، جميع المترشحين المقيدين بصفة نظامية فى القائمة المنصوص عليها في المادة من هذا القرار . :
يجب ان تجرى دورات الامتحان هذه في أجل أقصاه ا ديسمبر سنة 1970 ...
الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761
المادة 7
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان في الجزائر وتتألف من :
مدير الشبيبة والتربية الشعبية رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله ، نائب مدير التنشيط ونشاطات الشبان والمراكز القضاء العطل ،
- نائب مدير حماية الطفولة والاحداث ، مدير مؤسسة لتكوين اطارات الشبيبة ، مفتش للشبيبة والرياضة ومعلمين يختارهما وزير الشبيبة والرياضة ،
- • وعند الاقتضاء ، ممثل للوزارة صاحبة الشأن •
المادة 8
فتح المادةان لجنة الامتحان توقف قائمة المترشحين الذين تقترح قبولهم ويرسم هؤلاء المترشحون بعد الاطلاع على النتائج المحصلة في الامتحان وتقرير رئيس المصلحة
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 • عن وزير الداخلية عن وزير الشبيبة والرياضة المدير العام الكاتب العام للوظيفة العمومية على بوزيد عبد الرحمن كيوان قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.