قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البنايات بالطارف. 1538 والمتضمنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1405 انشاء المقاولة الولائية للكهربة الريفية. 1533
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، الأربعاء 17 محرم عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله
- وبناء على المداولة رقم 31 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال البنايات بالطارف.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال البنايات في ولاية الطارف، وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في الطارف ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال البنايات.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة | لهدفها في ولاية الطارف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. 1 المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الطارف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة .1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.