قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 يتعلق بالتصنيف الفرعى للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 1487
المادة الأولى
فتح المادةيجرى ترتيب المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى على أساس المقاييس المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 86 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةترتب المؤسسات العمومية حسب نشاطها الرئيسي الى مؤسسات :
للجمهورية الجزائرية 1487
- الدراسات والبحث، التكوين الانتاج الثقافي وتوزيعه، تقديم الخدمات.
المادة 3
فتح المادةيحدد نظام التكييف بين المقاييس الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتصنف المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى حسب عدد النقاط التي تحصل عليها طبقا للجدول الآتي :
مجموعة التصنيف عدد النقاط المحصل عليها I 350 نقطة فأكثر 2 271 الى 349 نقطة 3 171 الى 270 نقطة 4 121 الى 170 نقطة 5 111 الى 120 نقطة 6 101 الى 110 نقطة 7 م9 الى 100 نقطة
المادة 5
فتح المادةتصنف المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى التي تحصل على أقل من تسعين (90) نقطة بموجب أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه، طبقا للترقيم المحصل عليه في تطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف.
المادة 6
فتح المادةتصنف المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى تبعاً لعدد النقاط التي تحصل عليها كل منها في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، كما يأتي : 1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه جدول الارقام الاستدلالية القصوى مجموعة التصنيف الصنف I 1 2 ب 3 1 ب 4 با 5 ج 6 こ 7 ج
المادة 7
فتح المادةيمكن تجاوز الرقم الاستدلالى الاقصى | المقدر ب 840 نقطة في حدود الارقام الاستدلالية | القصوى الواردة في الملحق 2 من المرسوم رقم 86 19 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، حسب الاجراءات والاشكال المنصوص عليها في مجال المراجعة في المادتين 12 و 15 من المرسوم المذكور أعلاه وذلك بصفة استثنائية وخلافا لاحكام المادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيمكن اعتبار المناصب المنصوص عليها في المادتين 17 و 19 من المرسوم رقم 86 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه والتي تقع حسبما يأتي بيانه مناصب عليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري :
في مستويين سلميين ر - 1 و ر 2 أقل من رئيس المؤسسة ر، أو عند الاقتضاء من مساعده ر، أو من مسؤول الملحقة للمؤسسة بالنسبة للمؤسسات المصنفة في مجموعات 1 و 2 و 3 و 4 | المبينة في المادة 4 أعلاه.
في مستوى سلمى واحد ر 1 أقل من رئيس المؤسسة ر، أو عند الاقتضاء، من مساعده ر، أول من مسؤول ملحقة المؤسسة بالنسبة للمؤسسات المصنفة في المجموعات 5 و 6 و 7 المبينة في المادة 4 أعلاه.
غير أنه يمكن منح المستوى ر 3 بصفة استثنائية الى بعض المؤسسات وملحقاتها، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من الرقم الاستدلالى القسم 4 840 I 794 2 746 3 700 I 658 2 632 3 606 المرسوم رقم 86 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتستفيد المؤسسات التي تمارس نشاطا ثانويا، بهذه الصفة في حدود الثلاثين (30) نقطة الاضافية المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 56 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 زيادة تحدد كالآتي :
الدراسات والابحاث 30 نقطة - التكوين 20 نقطة - تقديم خدمات 10 نقاط.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987.
وزير التكوين المهنى وزير التخطيط والعمل على أو بوزار أبوبكر بلقايد عن الوزير الاول وبتفويض منه عن وزير المالية المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية محمد طر باش محمد كمال العلمي 1489 I - I ميزانية التسيير : الملحق جدول تكييف المقاييس حسب طبيعة النشاط الدراسات والابحاث التكوين اقل من 5 ملايين دج اقل من 5 ملايين دج من 50 الى ...... 50 نقطة ...... 30 نقطة من 5 الى 15 م دج 60 نقطة من 5 الى 15 م دج ........ 40 نقطة الجزائرية من 15 الى 25 م دج....... 70 نقطة من 15 الى 25 م دج ....... 50 نقطة الانتاج الثقافي وتوزيعه تقديم الخدمات اقل من 5 ملايين دج اقل من 5 ملايين دج ...... 40 نقطة .... 10 نقاط من 5 الى 15 م دج ........ 50 نقطة من 5 الى 15 م دج ...... 15 نقطة من 15 الى 25 م دج ....... 60 نقطة من 5 الى 25 م دج..... 20 نقطة 25 الى 50 م دج ...... 80 نقطة من 25 الى 50 م دج....... 60 نقطة من 25 الى 50 م دج ..من ...... ... 70 نقطة من 50 الى 70 م دج..... 30 نقطة من 50 الى 70 م دج ..... 100 نقطة من 50 إلى 70 م دج ....... 70 نقطة للجمهورية من 80 فأكثر م دج ..... 110 نقطة من 20 الى 90 م دج ....... 80 نقطة من 90 فأكثر م دج ...... 100 نقطة 2 اعداد العمال : (كما هو محدد في الفقرة 1 من المادة 5 من المرسوم الرسمية الدراسات والابحاث التكوين غير العالي التكوين من 50 الى 70 م دج....... 80 نقطة من 70 الى 90 م دج..... 35 نقطة من 70 الى 90 م د م د م دج ....... 90 نقطة من 90 فأكثر ..... 40 نقطة من 90 فأ فأكثر........... 100 نقطة .........
رقم 86 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986).
العالى الانتاج الثقافي وتوزيعه تقديم الخدمات نقطتان لاطار واحد نقطة واحدة لخمسة اطارات نقطة واحدة لاطارين نقطة واحدة لخمسة اطارات نقطة واحدة لخمسة عشر الجريدة 1,5 نقطة لثلاثة أعوان نقطة واحدة لعشرة أعوان نقطة واحدة لخمسة أعوان نقطة واحدة لسبعة أعوان اطارا ماهرين ماهرين ماهرين ماهرين نقطة واحدة لثلاثين عونا نقطة واحدة لعشرة أعوان نقطة واحدة لعشرين عونا نقطة واحدة لخمسين عونا نقطة واحدة لعشرة أعوان ماهرين التنفيذ للتنفيذ للتنفيذ 1408 الاختصاص الاقليمي : -3 عام التكوين الدراسات والابحاث محرم وطني غير وطني وطني غير وطني 29 50 نقطة 30 نقطة 40 نقطة 20 نقطة الأربعاء م دج. = مليون دينار جزائري.
التنفيذ نقطة واحدة لخمسين عونا للتنفيذ الانتاج الثقافي وتوزيعه تقديم الخدمات وطني غير وطني وطني غير وطني 40 نقطة 20 نقطة 30 نقطة 15 نقطة 1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.