قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، يعدّل ويتمّم قائمة الاختصاصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 10–286 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم قائمة الاختصاصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك. 29 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 15 أكتوبر سنة 2023 م
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم قائمة الاختصاصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، كما يأتي : *“ الاقتصاد الجمركي والجبائي :
• ميدان : علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية :
جميع الفروع بكل تخصصاتها.
• ميدان : حقوق وعلوم سياسية، جميع الفروع بكل تخصصاتها.
• ميدان : رياضيات وإعلام آلي، الفروع :
– إعلام آلي،
– رياضيات،
– رياضيات تطبيقية.
• ميدان : علوم و تكنولوجيا، الفروع :
– كهروتقني،
– إليكترونيك،
– هندسة منجمية،
– محروقات،
– اتصالات سلكية ولاسلكية،
– علم الطيران،
– هندسة الطرائق.
• ميدان : علوم المادة، فرع :
– كيمياء. .
ميدان : علوم الطبيعة والحياة، فرع :
– علوم بيولوجية.
• ميدان : علوم إنسانية واجتماعية، الفروع : .1 اقتصاد المكتبات والأرشيف، .2 علوم إنسانية – علم المكتبات، التخصصات :
- علم المكتبات والمعلومات،
- علم الأرشيف. .3 علوم إنسانية – علوم الإعلام والاتصال، التخصصات :
- الاتصال،
- إعلام،
- علاقات عامة. .4 علوم اجتماعية – علم نفس العمل والتنظيم، .5 علوم اجتماعية – علم اجتماع التنظيم والعمل.
• ميدان : علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، فرع :
– تدريب رياضي”.
المادة 3
فتح المادةيحدد القرار المتضمن فتح مسابقات الالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، قائمة الاختصاصات المطلوبة المذكورة أعلاه، وفقا لاحتياجات مصالح المديرية العامة للجمارك.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013 الذي يعدّل ويتمّم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة .2023 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد بلقاسم بوشمال وزارة التجارة وترقية الصادرات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.