قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 11 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة لمركز استجمام المجاهدين لحمام سرغين تحدد تسميتها ومقرها، طبقا للجدول الآتي :
المقر
- بلدية أفلو (ولاية الأغواط).
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-280 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، 12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 سبتمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، التصنيف المؤسسة المناصب
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 رمضان عام 1426 الموافق 31 أكتوبر سنة 2005 والمتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز، يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز في الصنف ب، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط التعيين في المنصب طريقة الصنف القسم المستوى الرقم التعيين العمومية العليا السلّمي الاستدلالي مدير عام ب 1 م مدير ب 1 م - 1 هندسة التكوين المعهد الوطني ب مدير 1 م - 1 لتحسين المستوى في الادارة التجهيز والوسائل رئيس ب 1 م - 2 دائرة 597 - مرسوم
- مهندس رئيسي في الموارد المائية على 215 الأقل، مرسم يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات قرار من أقدمية بصفة موظف، الوزير
- مهندس دولة في الموارد المائية يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم يثبت 215 قرار من ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة الوزير فعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الموارد المائية على 129 الأقل، مرسم يثبت سنتين ( 2 ) أقدمية قرار من بصفة موظف، الوزير
- مهندس دولة في الموارد المائية يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي " رئيس مصلحة " وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المنصب العمومية العالي المستوى الزيادة الاستدلالية شروط التعيين في المنصب طريقة التعيين المعهد رئيس 4 55 - ملحق رئيسي للإدارة على الأقل، يثبت ثلاث ( 3 ) مقرر من الوطني مصلحة سنوات لتحسين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المدير العام للمعهد المستوى في - ملحق الإدارة، يثبت ست ( 6 ) سنوات من الخدمة التجهيز الفعلية
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي "رئيس مصلحة "، من الزيادة الاستدلالية المحددة في الجدول أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العلي ا المذك ورة أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزي ادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 11 مارس سنة .2013 وزير الموارد المائية وزير المالية حسين نسيب كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال بهذه الصفة.
ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 18 شوّال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية".
إن وزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-206 المؤرّخ في 18 محرّم ع ام 1417 الموافق 5 ي ونيو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-206 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور 12 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 سبتمبر سنة 2013 م أعلاه، يهدف ه ذا الق رار إلى تح ديد قائم ة إي رادات ونفق ات حس اب التخصيص الخ اص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسي ير المتكامل للموارد المائية".
المادّ ة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية"، كما يأتي :
- قائمة الإيرادات :
- ناتج إت اوة «اقتصاد المياه» وإتاوة «جودة المياه»،
- الإعانات المحتملة التي تقدّمها الدولة أو الجماعات الإقليمية،
- الهبات والوصايا.
- قائمة النفقات :
- الإعانات المقدمة للهيئات العمومية المتخصصة في تسيير الموارد المائية على مستوى كل حوض هيدروغرافي من أجل المساهمة المالية في الأعمال المشجعة لاقتصاد المياه الصالحة للشرب والمياه المستعملة في المصانع وفي الفلاحة وكذا حماية جودتها. * فيما يتعلق بالمساهمات بعنوان اقتصاد المياه :
- تشجيع السقي من خلال التقنيات الحديثة للسقي،
- تشجيع إعادة استعمال المياه الصناعية،
- الحث على إقامة تجهيزات اقتصاد المياه،
- القيام بأعمال خاصة بالإعلام والاتصال والتحسيس والتعميم حول اقتصاد المياه،
- تنظيم أيام دراسية تعالج اقتصاد المياه،
- القيام بتحقيقات حول طرق السقي المستعملة من قبل مستعملي الفلاحة. * فيما يتعلق بالمساهمات بعنوان حماية جودة المياه :
- الحث على إقامة محطات للتصفية على مستوى الوحدات الصناعية التي تشكل خطر التلوث،
- مراقبة استعمال الأسمدة والمبيدات في مجال الفلاحة،
- مراقبة جودة المياه المفرغة،
- القيام بنشاطات الإعلام والاتصال والتحسيس والتعميم حول حماية جودة المياه،
- إعداد، وطبع ونشر كل وثائق الإعلام والتحسيس والتعميم التي ته دف إلى حماية جودة المياه،
- تنظيم أيام دراسية تتعلق بحماية جودة المياه،
- جرد المنشآت وهياكل اقتطاع المياه من الأملاك العمومية للمياه،
- إعداد وتحيين خرائط مصادر تلوث الموارد المائية.
المادّة 3 : يمكن مراجعة قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية"
والمذكور في المادّة 2 أعلاه، حسب الأشكال نفسها.
المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة .2013 وزير الموارد المائية عن وزير المالية حسين نسيب الأمين العام ميلود بوطبة ★ ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 18 شوّال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013، يتعلّق بكيفيات متابعة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية".
إن وزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-206 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 شوّال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخ اص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية"، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-206 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية".
المادّة 2 : تحدّد الأعمال القابلة للتمويل عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية"
بموجب برنامج أعمال سنوي يعدّه الوزير المكلّف بالموارد المائية، توضّح فيه الأهداف وكذا آجال الإنجاز.
المادّة 3 : تنشأ لدى وزير الموارد المائية لجنة للمتابعة والتقييم، تكلّف بما يأتي :
- متابعة إنجازات برنامج الأعمال المعد،
- إعداد تقارير تقييم ومتابعة الصندوق.
المادّ ة 4 : تتشكل لجنة المتابعة والتقييم من موظفين يمثلون مختلف مديريات الإدارة المرك زي ة في وزارة الموارد المائية.
تحدّد كيفيات تسيير وكذا تعيين أعضاء هذه اللجنة بموجب مقرّر الوزير المكلّف بالموارد المائية.
المادّة 5 : يرسل الآمر بالصرف حصيلة سنوية لاستعمال الموارد المالية للصندوق إلى الوزير المكلّف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادّة 6 : تخضع النفقات المقيّدة في الصندوق إلى أجهزة الرقابة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادّة 7 : لا يج وز استعمال الإع ان ات الممنوح ة إلا للأغراض التي خصصت من أجلها. 18 سبتمبر سنة 2013 م
المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة .2013 وزير الموارد المائية عن وزير المالية حسين نسيب الأمين العام ميلود بوطبة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.