قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1418 الموافق 25 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بباتنة ولاية باتنة)
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بباتنة ولاية باتنة).
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يسير الملحق مدير.
المادة 3
فتح المادةيحدّد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
المادة 4
فتح المادةيحدّد النظام الداخلي لملحق المتحف بقرار من وزير المجاهدين طبقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1418 الموافق 25 مايو سنة 1997 وزير المجاهدين عن وزير المالية الوزير المنتدب لدي وزير المالية المكلف بالميزانية السعيد عبادو علي براهيتي وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.