قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، وكذا تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المعهد الوطني للصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 17 عامل مهني من المستوى الثاني 1 - حارس 21 - سائق سيارة من المستوى الأول 5 - عون وقاية من المستوى الأول 6 - المجموع العام 33 17 عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
- - 17 1 200
- - 1 3 240
- - 21 1 200
- - 5 2 219
- - 6 5 288
- - 50
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة .2015 وزير المالية عن الوزير الأول وزير الصحة والسكان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن خلفة بلقاسم بوشمال عبد المالك بوضياف 6 ذو الحجة عام 1436 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.