قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو استصلاح الأراضي الفلاحية دغايمة في ولاية البيض
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان 24 الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : وادي الخيل.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية عين عوراق، في ولاية البيض.
المادة 3
فتح المادةتتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 2.200 هكتارا غير قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 28 يونيو سنة 2004.
وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية السعيد بركات عبد اللطيف بن أشنهو وزير الموارد المائية عبد المالك سلال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.