قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن وضع موظفين منتمين لبعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين في حالة الخدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية 38
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى وضع موظفين منتمين لبعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين في حالة الخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةيوضع في حالة الخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، 30 ديسمبر سنة 2014 م الموظفون المنتمون لبعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، المبيّنة في الجدول الآتي :
الأسلاك عدد المناصب أساتذة التكوين المهني 26 الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين 29 المراقبون 16 مقتصدو مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين 2
المادة 3
فتح المادةتضمن المؤسسة المعنية توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة .2014 وزيرة السياحة وزير التكوين والصناعة التقليدية والتعليم المهنيين نورية يمينة زرهوني نور الدين بدوي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 8 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2014 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 14-145
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم رقم 09-93
- مرسوم رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.