قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد البناء في تلمسان 0 817
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 | المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
و بمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 3 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في تلمسان يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 والصادرة عن الجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية تلمسان وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة تلمسان و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية تلمسان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - المادة و : يكلف والى ولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984.
وزير الداخلية والجماعات عن وزير التجارة المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد رحموني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.