قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1412 الموافق 10 مارس سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصناعة والمناجم . 1197
المادة الأولى
فتح المادةيوضع في حالة الخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصناعة والمناجم، وفقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه الموظفون المنتمون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الاسلاك الرتب أستاذ التعليم الثانوي أستاذ التعليم الثانوي أستاذ مهندس أستاذ مهندس
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة الصناعة والمناجم، حسب الاحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، توظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين المنتمين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التربية في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة التربية.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصناعة والمناجم وفقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1412 الموافق 10 مارس سنة 1992 عن وزير الصناعة والمناجم عن وزير التربية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان عبد الكامل فنارجي منصف قيطا عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.