قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموفق 4 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد معدلات اباوي المطارات 571
المادة الأولى
فتح المادةتحدد معدلات أتاوة الهبوط كما يلى :
أولا : بالنسبة للطائرات التي تقوم برحلات دولية .
الى غاية 12 طن : 93,60 د. ج .
من 13 الى 25 طن : 93,60 دج + 7,80 دج عن الطن الواحد أو جزء منه الى غاية 25 طن . 572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1394 ه من 26 الى 75 طن : 195,00 دج + 15,60 دج عن الطن الواحد أو جزء منه الى غاية 75 طن أكثر من 75 طن : 975,00 دج + 22,10 دج عن الطن الواحد أو جزء منه الاضافي ثانيا : بالنسبة للطائرات التي تقوم برحلات داخلية :
الى غاية 12 طن : 39,00 دج .
من 13 الى 25 طن : 39,00 دج + 6.50 دج عن الطن الواحد أو جزء منه الى غاية 25 طن .
من 26 الى 75 طن : 123,50 دج + 13,00 دج عن الطن الواحد أو جزء منه الى غاية 75 طن أكثر من 75 طن : 773,50 دج + 19,50 دج عن الطن الواحد أو جزء منه الاضافي • ثالثا : الطائرات السياحية .
الى غاية 12 طن : 19,50 دج اكثر من 12 طن : 3.25 دج عن الطن الواحد (أو جزء منه) الاضافي
المادة 2
فتح المادةيحدد معدل أتاوة استعمال أجهزة انارة المدارج كما يلى :
مطارات كل من الجزائر العاصمة وعنابة وبشار وقسنطينة وغرداية وحاسي مسعود و اين امناس : 60,00 د. ج .ووهران
- المطارات الاخرى : 45,00 د. ج .
المادة 3
فتح المادةتحدد المعدلات الواجب استلامها لاستعمال الاجهزة المخصصة للمسافرين المتوجهين على النحو التالي :
المسافرون المتوجهون نحو :
- مطار جزائري : 5,00 دج كل المطارات الاخرى : 15,00 دج
المادة 4
فتح المادةتحدد معدلات أتاوة توقف الطائرات كالآتي :
مساحات الاقلاع والهبوط : 1,00 د. ج . عن كل طن / ساعة مساحات المرائب والصيانة : 0,50 د. ج . عن كل طن / ساعة .
مع اعفاء ممكن حتى 25 دقيقة فوق مساحات الاقلاع والهبوط .
المادة 5
فتح المادةيحدد معدل أتاوة العنصر المتغير لتوزيع الوقود الخاص بالطائرات كالآتي :
البنزين : 0,65 دج في الهكتوليتر الواحد الكيروسين : 0,60 د. ج . فى الهكتوليتر الواحد.
المادة 6
فتح المادةيحدد معدل أتاوة لجؤ الطائرات ب : 5 د. ج . للطن الواحد ولليوم الواحد •
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي پسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ..
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الطيران المدنى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ومدير الضرائب بوزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام أنيس صالح باي محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.