قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. 35
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الإداري للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى.
المادة 2
فتح المادةيتكون التنظيم الإداري للمعهد الوطني العالي للموسيقى، تحت سلطة المدير، مما يأتي :
المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية المديرية الفرعية للإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية، المحددة مهامها وعدد أقسامها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، الفروع الآتية : 1 (1) - بالنسبة لقسم الغناء والآلات الموسيقية، يشمل ثلاثة (3) فروع وهي :
فرع الآلات الوترية
- فرع آلات النفخ والآلات الإيقاعية فرع البيانو والغناء.
2) (2) - بالنسبة لقسم علم الموسيقى، يشمل فرعين وهما :
- فرع التأليف والنظري ودراسة تاريخ علم الموسيقى فرع القيادة والتربية الموسيقية. 3 (3) - بالنسبة لقسم التدريس والتدريب والوثائق والوسائل البيداغوجية، يشمل ثلاث (3) مصالح وهي :
– مصلحة التدريس
– مصلحة التدريب
- مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للإدارة والمالية أربع (4) مصالح وهي :
مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية والثقافية،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 29 نوفمبر سنة 2000 م.
- مصلحة الميزانية والمحاسبة
- مصلحة تسيير المقيمين.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 وزير الاتصال عن وزير المالية والثقافة وبتفويض منه محي الدين عميمور المدير العام للميزانية أحمد سعدودي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 92-185
- مرسوم تنفيذي رقم 96-140
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.