قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بتدعيم المياه الصالحة للشرب لرواق العلمة - الشرفة انطلاقا من حقل الالتقاط قرباز. 25

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.