قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بتدعيم المياه الصالحة للشرب لرواق العلمة - الشرفة انطلاقا من حقل الالتقاط قرباز. 25
المادة الأولى
فتح المادةيُصرح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز مشروع التدعيم بالمياه الصالح ة للش رب ل رواق العلم ة - الش رف ة انطلاق ا من حقل الالتقاط قرباز.
المادة 2
فتح المادةتبلغ المساحة الإجمالية للأملاك المعنية بنزع الملكية التي تخص إنجاز هذا المشروع كما تحدّدها الدّراسات التي أعدها صاحب المشروع ب 19 هكتارا.
المادة 3
فتح المادةيقدر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عملية نزع الملكية بسبعة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة آلاف دينار ( 17.809.000 دج) .
المادة 4
فتح المادةيشمل إنجاز مشروع التدعيم بالمياه الصالح ة للش رب ل رواق العلم ة - الش رف ة انطلاق ا من حقل الالتقاط قرباز، الأشغال الآتية :
- تجهيز بئرين،
- إنجاز محطة ضخ وأحواض 500x2 م 3،
- إنجاز خزان 1000x2 م 3،
- إنجاز 44300 متر طولي من القنوات بمختلف الأقطار،
- ربط خزانات لتسع (9) مناطق لرواق العلمة - الشرفة :
العلمة - الشرفة - سيدي حامد - حصحاصية - أولاد عطلة - أولاد تومي - عزيزي أحمد - سلامي - لعبيدي.
المادة 5
فتح المادةتحدّد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة .2011 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام عبد القادر والي ميلود بوطبة عن وزير الموارد المائية الأمين العام زيدان مراح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 93-186
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.