قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة الموارد المائية. 19

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.