قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة الموارد المائية. 19
المادة 2
فتح المادةيؤدي التعيين في المنصب سابقا العون المقترح لشغل المنصب العالي مكلف بالاستقبال والتوجيه 01 المجموع 11 العالي إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها بموجب مقرّر يتخذه الأمر بالصرف.
يعاد إدماج العون بعد إنهاء مهامه في المنصب العالي بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002.
وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيف العمومي عبد الكريم لكحل المطبعة الرسمية، جمال خرشي 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.