قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 . يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية. 313
المادة الأولى
فتح المادةتبعا للنقط المحصل عليها بتطبيق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبرير سنة 1987 المذكور أعلاه، تصنف المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وزارة الصحة العمومية في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، حسب الجدول التالي :
المؤسسات التصنيف العمومية المجموعة الرقم الصنف القسم الاستدلالى المعهد التقنلوجي 7 ج 3 606 | للصحة العمومية
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المؤسسات العمومية المصنفة في الجدول المذكور في المادة الاولى أعلاه من تصنيف فرعي في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، كالتالي :
المؤسسات المناصب التصنيف طريقة العمومية العليا شروط شغل المنصب التعيين المستوى الرقم الصنف | القسم السلمى | | | | الاستدلالى المعهد التقنولوجي مدير ج 3 للصحة العمومية هي 606 مرسوم
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المعينون بصورة منتظمة في منصب مذكور في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه من الراتب الاساسي الخاص بقسم الصنف في تصنيف المنصب المشغول.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الراتب الاساسي، يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه من تعويض الخبرة المحصل عليها بعنوان الرتبة الاصلية وكذلك من التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987.
وزير الصحة العمومية عن وزير المالية عن الوزير الأول جمال الدين حوحو الامين العام وبتفويض منه مقداد سيفي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.