قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتعلق بجعل بعض موظفى وزارة الشبيبة والرياضة في وضعية القيام بالخدمة الفعلية لدى معهد التقنولوجيا الزراعية . 8
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1791 • وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الفلاحة والاصلاح عبد الله فاضل الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل -مم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 69-82
- مرسوم رقم 68-372
- مرسوم رقم 68-374
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.