قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول، القسم “ب”، القسم الفرعي الثاني والقسم “ج”، القسم الفرعي الثاني، من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“القسم”ب” : التجهيزات الحساسة الخاصة بالطيران والطرق.
القسم الفرعي الأول :................(بدون تغيير)................ 2 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2022 م القسم الفرعي الثاني : المركبات الخفيفة لكل الأرضيات، ذات وزن إجمالي بالحمولة لا يتعدى 3500 كغ ونصف مغطاة (بيك آب)، بمقصورة واحدة أو مزدوجة المقصورة، ذات أربعة دواليب ومحورين على الأقل، يمكن أن يعملا بصفة متزامنة، ذات الخصائص التقنية الآتية :
– قدرة اجتياز المنحدرات 25 %، على الأقل بدون حمولة :
– زاوية اندفاع أمامي 25 o على الأقل،
– زاوية اجتياز خلفي 25 o على الأقل،
– زاوية المنحدر 25 o على الأقل،
– البعد الأدنى عن الأرض تحت محور المركبة 250 مم على الأقل.
القسم الفرعي الثالث :...............(بدون تغيير)..............
“القسم” ج” : تجهيزات حساسة أخرى القسم الفرعي الأول :...............(بدون تغيير)................
القسم الفرعي الثاني : تجهيزات الأمن المخصصة للمراقبة التقنية وكذا الطابعات الموجهة للطباعة ثلاثية الأبعاد :
الفقرة الأولى : .........................(بدون تغيير).........................
الفقرة الثانية : .......................(بدون تغيير).........................
الفقرة الثالثة : الطابعات الموجهة للطباعة ثلاثية الأبعاد. ....................................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
اللجان الأسلاك
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة .2022 وزير الداخلية عن وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية الأمين العام والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد اللواء محمد الصالح بن بيشة وزير البريد والمواصلات وزير النقل السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي كمال بلجود وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.