قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية التعمير والبناء والاسكان الولائية وسيرها . 1645
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل مديرية التعمير والبناء والاسكان في كل ولاية على :
- المديرية الفرعية للتعمير، المديرية الفرعية للاسكان -
- المديرية الفرعية للبناء، المديرية الفرعية لوسائل الانجاز. -
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للتعمير على مكتبين : 1 مكتب الدراسات والتلخيص ويكلف بما يلي :
مساعدة البلديات فى تحضير المخططات
- والاماكن المعدة الجزئية المتعلقة بالمناطق للتهيئة .
وضع مجموع الاحصائيات والتقديرات المتعلقة باقطاب تنمية الولاية لاسيما الاقطاب الحضرية والمجموعات السكنية الريفية. -2 مكتب مراقبة تطبيق تنظيم التعمير، ويكلف بما يلى :
السهر على احترام القواعد والمقاييس في - ميدان التعمير، 1646 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- ضمان الدراسة التقنية للملفات المتعلقة برخص البناء والتجزئة والنزاعات في مجال التعمير وذلك بالاتصال مع الهياكل الولائية المعنية الأخرى، القيام بدور شرطة التعمير بمشاركة - المصالح او الجماعات المعنية الاخرى.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للاسكان على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب الاسكان الحضرى، ويكلف بما يلى :
مباشرة الدراسات ومتابعتها ومراقبتها - وتحقيق برامج الاسكان فى المناطق الحضرية .
المشاركة في ممارسة الوصاية على مكاتب - التسيير العقاري والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة للولاية مكتب الاسكان الريفى، ويكلف بمايلي :
مباشرة الدراسات ومتابعتها ومراقبتها - و تحقيق برامج الاسكان في المناطق الريفية والقرى الاشتراكية الفلاحية .
3 - مكتب التجهيز، ويكلف بمايلي :
- مباشرة الدراسات ومتابعتها ومراقبتها وانجاز التجهيزات التي ترافق المساكن .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للبناء على مكتبين : 1 مكتب البناءات التابعة للقطاعين التربوي والثقافي، ويكلف بمشاركة مديريات المجلس التنفيذي المعنية الأخرى، بما يلى :
مباشرة الدراسات ومتابعتها ومراقبتها - وتحقيق برامج البناءات المدرسية والتكوين المهني والمؤسسات ذات الطابع الثقافي .
مكتب البناءات الخاصة بالقطاعات 2 الاجتماعية والادارية، ويكلف بمايلي :
مباشرة الدراسات ومراقبتها ومتابعتها - ر تحقيق برامج بناءات قطاع الصحة وكذلك البناءات ذات الاستعمال الادارى والتجاري والخاصة بالخدمات .
الجزائرية الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه مباشرة الدراسات ومتابعتها ومراقبتها - وانجاز التجهيزات الادارية .
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية لوسائل الانجاز على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب البرمجة، ويكلف بمايلي :
تحضير مخطط البناءات الولائية ومتابعتها، ويسهر خاصة على الاستعمال العقلاني لمجموع وسائل الدراسات والانجاز الموجودة وعلى تناسق تطورها.
مراقبة الهيئات العمومية والمؤسسات - الاشتراكية فيما يخص النشاطات الممارسة في الولاية ما عدا مقراتها الاجتماعية .
2 - مكتب التكوين ومراقبة المهنة، ويكلف بما يلي :
السهر على احترام التنظيم المتعلق - بالنشاطات المهنية لقطاع البناء.
ضمان مسك سجل المؤسسات ومكاتب - الدراسات العاملة عبر تراب الولاية وضبطه باستمرار .
الدراسات المسبقة التى تتعلق بطلبات - الحصول على شهادة الكفاءة المؤسسات البناء ومكاتب الدراسات والنشاطت الملحقة، تحديد حاجيات التكوين النوعى لقطاع البناء على مستوى الولاية، متابعة عمليات التكوين النوعي الجارية على - نفس المستوى، المشاركة في ممارسة الوصاية على مؤسسات - التكوين النوعى للقطاع الموجودة عبر تراب الولاية،
3 - مكتب الشؤون العامة، ويكلف بالاتصال مع المصالح المعنية للولاية بما يلى :
- صيانة كل الاموال العقارية والمنقولة
- صيانة كل الاموال العقارية والمنقولة التابعة للمديرية ومسك جردها .
الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجر برية 1647 تحضير الجداول الحسابية لميزانية التسيير | والتجهيز ومباشرة العمليات التمهيدية
- تحضير الوثائق التعاقدية ومتابعة تنفيذ الصفقات
- متابعة عمليات نزع الملكية وقضايا النزاعات
- متابعة الحياة الوظيفية للموظفين ومتابعة ملفاتهم .
المادة 6
فتح المادةوعند الحاجة تحدد تعليمة مشتركة الوزير التعمير والبناء والاسكان ووزير الداخلية كيفيات تطبيق هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيكلف الولاة، كل فى ولايته، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 .
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء بوعلام بن جمودة والاسكان عبد المجيد اوشيش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.