قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1439 الموافق 17 أكتوبر سنة 2017، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-170 المؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل".
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-170 المؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، فإن إيرادات الصندوق الوطني للبيئة والساحل هي :
- رسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة،
- الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية،
- حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة والساحل،
- الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
- التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيمياوية الخطيرة في البحر وفي مجال الري والطبقات المائية الباطنية وفي الجو،
- التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
المادة 3
فتح المادةتشمل قائمة نفقات الصندوق الوطني للبيئة والساحل، ما يأتي :
الإعانات الموجهة للأنشطة المساهمة في تحويل المنشآت القائمة نحو التكنولوجيات الخاصة، طبقا لمبدأ الوقاية، تمويل أنشطة مراقبة التلوث عند المصدر :
- الأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي،
- الأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الحضري،
- كل الأنشطة الأخرى المتعلقة بإزالة التلوث.
تمويل أنشطة مراقبة حالة البيئة :
تمويل الدراسات والخبرات المسبقة لرد الاعتبار للمواقع والبحث العل مي في مج ال الب يئة التي تق وم بهما مؤسس ات التعليم العالي أو مكاتب الدراسات الوطنية أو الدولية :
- تسيير النفايات،
- التنوع البيولوجي،
- التصحر،
- التغيرات المناخية،
- الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة و/ أو التي في طريق الانقراض،
- دراسات النم اذج المصغرة لانتشار الملوثات وأشغ ال الحم اية وم ادة التشتيت والمسجل البيولوجي،
- المحافظة وترقية الأوساط والمناطق الحساسة،
- المواقع الطبيعية الرائعة ذات الأهمية الإيكولوجية والمنظرية والثقافية،
- المواقع المتدهورة أو المهددة بالتدهور أو التعرية،
- المجالات المحمية،
- التحسيس،
- التربية البيئية.
تمويل دراسات وبرامج البحث التطبيقي المتعلقة بحماية الساحل والمناطق الشاطئية :
- وضع بنوك المعطيات ونظام معلوماتي جغرافي مرتبطة بالساحل،
- دراسة تصنيف المواقع والمناطق الشاطئية،
- دراسة تتضمن حراسة ومراقبة نوعية المياه البحرية ومصادر التلوث،
- جرد الساحل والمناطق الشاطئية وإعداد الأطلس الخرائطي.
تمويل أعمال إزالة التلوث وحماية وتثمين الساحل والمناطق الشاطئية :
- عمليات إزالة تلوث الساحل والمناطق الشاطئية للمدن الواقعة في منطقة الساحل (صناعية ومحطات التصفية ومركز الطمر التقني والتطهير...)،
- أنشطة حماية المواقع المتدهورة أو المهددة بالتدهور أو التعرية والمناطق الطبيعية ذات المنفعة الإيكولوجية،
- صيانة وإصلاح وإعادة تأهيل الفضاءات البرية والبحرية المتميزة و/أو الضرورية للحفاظ على التوازنات الطبيعية من أجل المحافظة عليها،
- مساعدة الجماعات المحلية في أنشطة حماية الساحل وتثمينه.
النفاقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة التلوث العرضي عامة وتلوث البحر خاصة :
- التدخلات الاستعجالية في حالة التلوث البحري العرضي الناجم عن تدفق النفط أو مواد أخرى،
- تمارين تمثيلية،
- أي تلوث عرضي.
النفقات في مجال الإعلام والتوعية والإرشاد المرتبطة بالمسائل البيئية التي تقوم بها هيئات وطنية أو جمعيات ذات منفعة عامة :
- تمويل مشاريع ذات المنفعة العامة في إطار الشراكة مع الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة،
- أنشطة التربية والتحسيس من طرف مؤسسات وطنية أو جمعيات ذات منفعة عامة،
- تصميم ونشر الوسائل والدعائم البيداغوجية والمنشورات وا لمجلات، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 25 ديسمبر سنة 2017 م
- الجائزة السنوية للبيئة،
- مسابقة لمكافأة أحسن الأعمال في ميدان البيئة،
- إنجاز ونشر برامج السمعي البصري،
- تنظيم ورشات وملتقيات ومؤتمرات وطنية ودولية للإعلام والإرشاد وتكوين المكونين في ميدان البيئة،
- وضع برامج وطنية ودولية للتحسيس والتربية البيئية في الوسط المدرسي والشباب والصحافيين والتكوين المهني والتعليم العالي،
- دعم إمكانيات الشرطة المكلفة بحماية البيئة في ميدان تطبيق التشريع البيئي.
تمويل المشاريع ذات المنفعة العامة في إطار الشراكة مع الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة :
- التشجيعات للجمعيات الأكثر فعالية للمشاركة في تمويل نشاطات الإرشاد والتحسيس.
التشجيعات لمشاريع الاستثمار التي تدمج تكنولوجيات خاصة، الإعانات الموجهة للأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي، الإعانات الموجهة لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمنشآت المشتركة لإزالة التلوث المنجزة من قبل المتعاملين العموميين والخواص، ترقية أنشطة استرجاع النفايات وتثمينها، المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث
(3) سنوات من بداية الاستغلال.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه " الص ندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية ."
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1439 الموافق 17 أكتوبر سنة .2017 وزير المالية وزيرة البيئة والطاقات المتجددة عبد الرحمان راوية فاطمة الزهراء زرواطي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 17-170
- قرار وزاري مشترك رقم 113-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 113-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.