قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية التجارة وسيرها في الولاية 510
المادة الأولى
فتح المادةتتكون مديرية التجارة في كل ولاية من المديريات الفرعية التالية :
المديرية الفرعية للتوزيع، والتنظيم - التجاري، المديرية الفرعية للاسعار والمراقبة، - المديرية الفرعية للصفقات العمومية . -
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتوزيع والتنظيم التجاري بالمهام التالية :
- متابعة النشاط التجاري في الولاية وتطويره،
- السهر على حسن سير مجموع شبكات التموين والتوزيع في الولاية، الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة
- المساهمة في اعداد السياسة المقررة في ميدان تنظيم النشاط التجارى وتطهيره وللسهر على تنفيذها في الولاية متابعة النشاط التجاري للمتعاملين في - الولاية وتنسيقه .
و تشتمل على مكتبين : 1 (1) مكتب التوزيع ويتولى :
السهر الدائم على توفير المنتجات ذات - الاستهلاك الواسع بصفة كافية،
- متابعة مجموع عمليات التموين والتوزيع، لاسيما توزيع المنتجات الواسعة الاستهلاك ومراقبة ذلك ، السهر على حسن تنظيم شبكات التموين - والتوزيع وعلى حسن سيرها . 2 (2) مكتب التنظيم التجاري، ويتولى :
اعداد القانون الخاص بالنشاط التجاري في - الولاية والبت في النزاعات المحتملة، الناجمة عن تطبيقه
- المساهمة في عمل التوسع التجاري وتنظيم التظاهرات الاقتصادية، اعداد الخريطة الاقتصادية للولاية وضبطها - يوميا بالتعاون مع المصالح المعنية، لاسيما مصلحة السجل التجاري في الولاية
- تأسيس فهرس خاص بتجار الولاية و تنظيمه
- انجاز جميع الاشغال والدراسات الرامية الى تسهل ممارسة الاعمال على المديرية الفرعية للتوزيع والتنظيم التجارى للولاية أو العمل من أجل انجاز تلك الاشغال والدراسات
- انجاز جميع الاشغال الاحصائية والتخطيط التي تهم ميدان اختصاصها في مستوى الولاية ..
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للاسعار والمراقبة بالمهام التالية :
الرسمية للجمهورية الجزائرية - 511 المساهمة في اعداد نظام الاسعار والسهر - على تطبيقه، تنشيط أعمال مصالح مراقبة الاسعار - والتحقيقات الاقتصادية ومراقبة ذلك، جمع كل المعلومات التي لها علاقة بالاسعار قصد ابلاغها للمصالح المعنية ولاسيما الادارة المركزية للاسعار .
وتشتمل على مكتبين : 1 (1) مكتب الاسعار والتنظيم، ويتولى :
تنظيم الاجراءات المتخذة على المستوى الوطني في ميدان الاسعار.
- متابعة مستوى الاسعار لهذا الغرض في جميع مراحل الانتاج والتوزيع.
ويكلف في اطار تعويض الاختصاصات المخولة للوالي بمايلي :
اعداد النصوص التنظيمية المتعلقة - بالاسعار،
- - الموافقة على الاسعار تحديد الاسعار
- وبصفة عامة نشر النصوص المتعلقة بالاسعار بمختلف الوسائل الملائمة ..
وزيادة على ذلك .
يعد لحساب الادارات والهيئات العمومية المعنية كل الدراسات والتحقيقات المتصلمة بالاعمال الاقتصادية والتجارية التي لها علاقة بتكوين أسعار المنتجات والخدمات يقوم بالتحقيقات والدراسات الخاصة بأسعار المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الموافقة على الاسعار وتحديد الارباح التجارية. 2 (2) مكتب المراقبة والنزاعات، ويتولى :
- تطبيق مجموعة الاجراءات الخاصة باثبات مخالفات نظام الاسعار واجراءات الملاحقة والقمع، ومتابعة ذلك 512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه
- تدرس لهذا الغرض الملفات الخاصة بالنشاط المتنازع فيه .
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للصفقات العمومية بالمهام التالية :
المساهمة في اعداد نظام الصفقات
- العمومية وتنفيذه وفي اعداد البرمجة وتوجيه الطلبات العمومية في مستوى الولاية
- القيام بالكتابة الدائمة للجنة الصفقات في الولاية التي تدعمها اداريا، اعلام الادارة التجارية بشروط، تقديم الطلبات العمومية للجماعات المحلية والمؤسسات المحلية وتحقيقها .
و تشتمل على مكتبين :
مكتب المراقبة وابرام الصفقات العمومية ويتولى :
- دراسة مشاريع العقود وملحقاتها الخاصة بالادارة والمؤسسات الاشتراكية المحلية الخاضعة المراقبة لجنة الصفقات الولائية ضبط جداول أعمال لجنة الصفقات الولائية - والقيام بكتابة الجلسات وتحرير محاضر الجلسات والآراء الخاصة بمشاريع العقود وملحقاتها . 2 (2) مكتب وضعية الصفقات العمومية ، ويتولى :
- دراسة أسعار الوحدات الخاصة بالصفقات التي تبرمها الجماعات المحلية واعداد قوائم لمعدلات الاسعار الواجب توزيعها على مصالح المشترين
- اعداد الاحصائيات العامة لانجازات الجماعات المحلية والمؤسسات وضبطها، اعداد تقارير دورية عن النشاط والجداول - الملخصة الشاملة، كل ستة أشهر تهم الصفقات العمومية والمعدة على الخصوص للجنة المركزية الصفقات ..
المادة 5
فتح المادةتحدد تعليمات مشتركة من وزير الداخلية، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيكلف الولاة، كل في ولايته، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980 • وزير الداخلية وزير التجارة بوعلام بن حمودة عبد الغنى العقبى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.