قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1426 الموافق 3 ديسمبر سنة 2005، يحدد كيفيات التصنيف المهني للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات التي تعمل في إطار البناء والأشغال العمومية و الري
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التصنيف المهني للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات التي تعمل في إط ارالبن اء والأشغ ال العم وم ية والري، تطبيق ا لأحك ام المادة 8 من المرس وم الت نفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد التصنيف المهني للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، على أساس المعايير الآتية: .1 العدد الإجمالي لعمال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات منقط (ع) من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 1 يتضمن عدد الإطارات التقنية للمؤسسة أو مجموعة المؤسسات ما بين 10 و 20 % من العدد الإجمالي للعمال منقطا (إ.ت) يساوي 1 ومعامل تحسين: م.ت 2، 26 أبريل سنة 2006 م .2 قيمة وسائل التدخل المادية الخاصة بالمؤسسة أو بمجموعة المؤسسات منقطة (ق.م) من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 3، .3 الرأسمال الاجتماعي للمؤسسة أو لمجموعة المؤسسات منقطا ( ر.ج) من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت، 4،
4 . رقم الأعمال المحقق في قطاع البناء والأشغال العمومية و الري منقط (ر.ع) من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت، 5،
5 . الشهادات الإدارية التي يمنحها أصحاب المشاريع منقطة (ش.ص.م) تساوي 1 و معامل تحسين م.ت .6 تعطي هذه المعايير، حسب النقطة الإجمالية (ن.إ)، المعادلة الآتية :
ن.إ= (م.ت 1 x ع x م.ت 2 x إ.ت) + ( م.ت 3 x ق.م)+ (م.ت 4 x ر.ج) + ( م.ت 5 x ر.ع) + ( م.ت 6 x ش.ص.م) التي تحدد التصنيف المهني للمؤسسة أو مجموعة المؤسسات في الصنف المعني طبقا للجداول أ،ب و ج الملحقة بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتصنف المؤسسات أو مجموعات المؤسسات المنشأة حديثا على أساس معيارين فقط وهما :
1 . العدد الإجمالي لعمال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات منقط (ع) من 1 إلى 9 و معامل تحسين م.ت 1، يتضمن عدد الإطارات التقنية للمؤسسة أو لمجموعة المؤسسات ما بين 10 و %20 من العدد الإجمالي للعمال منقطا (إ.ت) يساوي 1 و معامل تحسين م.ت 2،
2 . قيمة وسائل التدخل المادية التي تملكها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو القابلة للرصد منقطة (ق.م) من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت .3
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1426 الموافق 3 ديسمبر سنة 2005 .
وزير السكن و العمران وزير الأشغال العمومية محمّد نذير حميميد عمار غول وزير الموارد المائية عبد المالك سلال الملحق الأول 6 2 7 2 أب ر جدول تصنيف المؤسسات أو مجموعات المؤسسات ر بي الجدول أ : قطاع البناء العدد الإجمالي عدد الإطارات التقنية قيمة الوسائل المادية الرأسمال الاجتماعي 310 للعمال (ع) (إت(310)ق م) (ر ج) م م ت إ م ت ق م ت ر ع ت ع م 1 إت % م 2 ق م 310 م 3 ر ج 310 م 4 2 ت 3 م 4 ج 1 من 1 1 1 1,0 %10 1 1 1,0 ق م ≥ 1 1 1,0 ر ج ≥ 1 1 1,0 إلى 10 000 10 100 من 11 1 2 2,0 %11 1,1 1 1,1 000 10 > ق م 1 2 2,0 100 > ر ج ≥ 1,5 2 3,0 إلى 20 ≥ 000 20 500 من 21 1 3 3,0 %12 1,2 1 1,2 000 20 > ق م 1 3 3,0 500 > ر ج ≥ 2 3 6,0 إلى 50 ≥ 000 40 000 1 من 51 1 4 4,0 من %13 1,3 1 1,3 000 40 > ق م 1 4 4,0 000 1 > ر ج ≥ 1 4 4,0 إلى 100 إلى %15 ≥ 000 80 000 2 من 101 1 5 5,0 %16 1,6 1 1,6 000 80 > ق م 1,5 5 7,5 000 2 > ر ج ≥ 1,2 5 6,0 إلى 300 ≥ 000 160 000 5 من 301 1 6 6,0 %17 1,7 1 1,7 000 160 > ق 1,5 6 9,0 000 5 > ر ج ≥ 1,4 6 8,4 إلى 600 م ≥ 000 320 000 10 من 601 1 7 7,0 %18 1,8 1 1,8 000 320 > ق 1,5 7 10,5 000 10 > رج 1,6 7 11,2 إلى 1000 م ≥ 000 640 ≥ 000 20 من 1001 1 8 8,0 %19 1,9 1 1,9 000 640 > ق 1,5 8 12,0 000 20 > ر ج 1,8 8 14,4 إلى 2000 م ≥ 000 280 1 ≥ 000 40 مافوق 1 9 9,0 %20 2 1 2,0 000 280 >1 1,5 9 13,5 000 40 > 2 9 18,0 2000 ق م رج يل ع الأ س و ن ة لّ 6 ع ا 0 ا 0 م 2 7 2 شهادة إدارية م 4 1 رقم الأعمال 310 (رع) التصنيف ه لصاحب المشروع م ت ر ش م ت ش النقطة الإجمالية رع 310 م 5 ص ص م 6 الطبقة 5 ع 6 (ن إ) م م ر ع ≥ 1.5 1 1,5 أ 1 1 1,0 ن إ = 5,5 I 000 6 لجا 000 6 > ر ع ≥ 1,5 2 3,0 ب 1,5 1 1,5 5,5 > ن إ≥ II ر ي د 000 24 11,7 ة ال ر 000 24 > ر ع 1,5 3 4,5 ب 1,5 1 1,5 11,7 > ن إ ≥ III سّ م ≥ 000 60 18,6 ي ةّ للج 000 60 > ر ع 1,5 4 6,0 ج 2 1 2,0 18,6 > ن إ ≥ IV م ه و ≥ 000 120 21,2 ر ي ةّ 000 120 > ر ع 1,5 5 7,5 ج 2 1 2,0 21,2 > ن إ ≥ V لجا ز ≥ 000 360 31,0 ائ ر ي ةّ 000 360 > ر ع 1,5 6 9,0 د 2,5 1 2,5 31,0 > ن إ ≥ VI / ال ≥ 000 720 39,1 ع د د 000 720 > ر ع 1,5 7 10,5 د 2,5 1 2,5 39,1 > ن إ ≥ VII 7 2 ≥ 000 200 1 47,3 000 200 1 > ر 1,5 8 12,0 ح 3 1 3,0 47,3 > ن إ ≥ VIII ع ≥ 000 400 2 56,6 000 400 2 > 1,5 9 13.5 ح 3 1 3,0 56,6 > ن إ ≥ IX رع 66,0 9 2 الملحق 0 3 الثاني جدول تصنيف المؤسسات أو مجموعات المؤسسات الجدول ب : قطاع الأشغال العمومية العدد الإجمالي عدد الإطارات التقنية قيمة الوسائل المادية الرأسمال الاجتماعي 310 شهادة إدارية للعمال (ع) (إت(310)ق م) (ر م م ت إ م ت ق ع ت ع م 1 إت % م 2 ق م 310 م 3 ر ج 310 2 ت 3 م 1 من 1 1 1 1,0 %10 1 1 1,0 ق م ≥ 3 1 3,0 ر ج ≥ إلى 5 000 15 100 من 6 1 2 2,0 %11 1,1 1 1,1 000 15 > ق م 3 2 6,0 100 > ر ج ≥ إلى 15 ≥ 000 30 500 من 16 1 3 3,0 %12 1,2 1 1,2 000 30 > ق م 3 3 9,0 500 > ر ج ≥ إلى 30 ≥ 000 60 000 1 من 31 1 4 4,0 من %13 1,3 1 1,3 000 60 > ق م 3 4 12,0 000 1 > ر ج إلى 70 إلى %15 ≥ 000 120 ≥ 000 2 من 71 1 5 5,0 %16 1,6 1 1,6 000 120 > ق 3 5 15,0 000 2 > ر ج إلى 250 م ≥ 000 240 ≥ 000 5 من 251 1 6 6,0 %17 1,7 1 1,7 000 240 > ق 3 6 18,0 000 5 > ر ج إلى 500 م ≥ 000 480 ≥ 000 10 من 501 1 7 7,0 %18 1,8 1 1,8 000 480 > ق 3 7 21,0 000 10 > ر ج إلى 900 م ≥ 000 800 ≥ 000 20 من 901 1 8 8,0 %19 1,9 1 1,9 000 800 > ق 3 8 24,0 000 20 > ر ج إلى 1500 م ≥ 000 500 1 ≥ 000 40 مافوق 1 9 9,0 %20 2 1 2,0 000 500 >1 3 9 27,0 000 40 > 1500 ق م رج رقم الأعمال 310 (رع) التصنيف
ج) لصاحب المشروع لجا ر ش ش ي د م ت ر 4 310 م ت ر 5 م ت 6 النقطة الإجمالية ة ج م 4 رع ع م 5 ص ص م 6 الطبقة ال 4 ج 5 م 6 م (ن إ) ر سّ 1 1 1,0 ر ع ≥ 2 1 2,0 أ 1 1 1,0 ن إ = 8,0 I م ي ةّ 000 8 لجل م 1 2 2,0 000 8 > ر ع ≥ 2 2 4,0 ب 1,5 1 1,5 8,0 > ن إ≥ II ه و ر 000 30 15,7 ي ةّ لجا 1 3 3,0 000 30 > ر ع 2 3 6,0 ب 1,5 1 1,5 15,7 > ن إ ≥ III ز ئا ر ≥ 000 70 23,1 ي ةّ / 1 4 4,0 000 70 > ر ع 2 4 8,0 ج 2 1 2,0 23,1 > ن إ ≥ IV ال ع د ≥ 000 140 31,2 د 7 2 1 5 5,0 000 140 > ر ع 2 5 10,0 ج 2 1 2,0 31,2 > ن إ ≥ V ≥ 000 280 40,0 1 6 6,0 000 280 > ر ع 2 6 12,0 د 2,5 1 2,5 40,0 > ن إ ≥ VI ≥ 000 500 48,7 1 7 7,0 000 500 > ر ع 2 7 14,0 د 2,5 1 2,5 48,7 > ن إ ≥ VII ≥ 000 800 57,1 6 7 2 2 أب ر 1 8 8,0 000 800 > ر ع 2 8 16,0 ح 3 1 3,0 57,1 > ن إ ≥ VIII ر بي يل ع ≥ 000 500 1 66,2 الأ س و ة ن لّ 1 9 9,0 000 500 1 > 2 9 18,0 ح 3 1 3,0 66,2 > ن إ ≥ IX 6 ع ا 0 0 م 2 7 2 رع 75,0 م 4 1 ه 6 2 7 2 الملحق الثالث 2 أب ر جدول تصنيف المؤسسات أو مجموعات المؤسسات ر بي الم العدد الإجمالي عدد الإطارات التقنية قيمة الوسائل المادية ط للعمال (ع) (إت(310)ق م) ع ب ة م ا لر 1 م ت إ 2 310 م ت ق 3 ع ت ع م 1 إت % ت م ق م م م سّ 1 2 3 م ي ة ، من 1 1 1 1,0 %10 1 1 1,0 ق م ≥ 1 1 1,0 ح ي إلى 10 000 5 ال ب س من 11 1 2 2,0 %11 1,1 1 1,1 000 5 > ق م 1 2 2,0 اينت إلى 20 ≥ 000 10 ، ب ر ئ ر من 21 1 3 3,0 %12 1,2 1 1,2 000 10 > ق م 1,1 3 3,3 م ر إلى 50 ≥ 000 15 اد ر من 51 1 4 4,0 من %13 1,3 1 1,3 000 15 > ق م 1,2 4 4,8 ا سي ، إلى 100 إلى %15 ≥ 000 50 ص ب. من 101 1 5 5,0 %16 1,6 1 1,6 000 50 > ق م 1,5 5 7,5 6 ز 7 إلى 300 ≥ 000 100 3
- من 301 1 6 6,0 %17 1,7 1 1,7 000 100 > ق 1,6 6 9,6 لجا ز إلى 600 م ≥ 000 250 ائ ر من 601 1 7 7,0 %18 1,8 1 1,8 000 250 > ق 1,7 7 11,9 - م ح إلى 1000 م ≥ 000 500 ط ة من 1001 1 8 8,0 %19 1,9 1 1,9 000 500 > ق 1,8 8 14,4 إلى 2000 م ≥ 000 000 1 مافوق 1 9 9,0 %20 2 1 2,0 000 000 >1 1,9 9 17,1 2000 ق م يل ع الأ الجدول ج : قطاع الري س و ن ة لّ 6 ع ا 0 ا 0 م 2 7 2 الرأسمال الاجتماعي 310 شهادة إدارية م 4 1 رقم الأعمال 310 (رع) التصنيف ه (ر ج) لصاحب المشروع م ت ر م ت ر ش م ت ش النقطة الإجمالية ر ج 310 م 4 رع 310 م 5 ص ص م 6 الطبقة 4 ج 5 ع 6 م (ن إ) م 6 م ر ج ≥ 1 1 1,0 ر ع ≥ 1 1 1,0 أ 1 1 1,0 ن إ = 5,0 I 100 5000 لجا 100 > ر ج ≥ 1,1 2 2,2 5000 > ر ع ≥ 1,1 2 2,2 ب 1,5 1 1,5 5,0 > ن إ≥ II ر ي د 200 000 10 10,1 ة ال ر 200 > ر ج ≥ 1,2 3 3,6 000 10 > ر ع 1,2 3 3,6 ب 1,5 1 1,5 10,1 > ن إ ≥ III سّ م 500 ≥ 000 20 15,6 ي ةّ ل ر لج 500 > ر ج ≥ 1,3 4 5,2 000 20 > ر ع 1,3 4 5,2 ج 2 1 2,0 15,6 > ن إ ≥ IV م ه و 000 2 ≥ 000 60 22,4 ر ي ةّ 000 2 > ر ج 1,4 5 7,0 000 60 > ر ع 1,4 5 7,0 ج 2 1 2,0 22,4 > ن إ ≥ V لجا ز ≥ 4000 ≥ 000 100 31,5 ائ ر ي ةّ 000 4 > ر ج 1,5 6 9,0 000 100 > ر ع 1,5 6 9,0 د 2,5 1 2,5 31,5 > ن إ ≥ VI / ال ≥ 000 8 ≥ 000 300 40,3 ع د ر د 000 8 > ر ج 1,6 7 11,2 000 300 > ر ع 1,6 7 11,2 د 2,5 1 2,5 40,3 > ن إ ≥ VII 7 2 ≥ 000 15 ≥ 000 600 49,4 000 15 > ر ج 1,7 8 13,6 000 600 > ر ع 1,7 8 13,6 ح 3 1 3,0 49,4 > ن إ ≥ VIII ≥ 000 30 ≥ 000 500 1 59,8 000 30 > 1,8 9 16,2 000 500 1 > 1,8 9 16,2 ح 3 1 3,0 59,8 > ن إ ≥ IX رج رع 70,5 1 3
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.