ج.ر عدد 36 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم قرارات، مقررات

رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 سنة 1979 يتضمن تعيين رئيس مكتب قرارات مؤرخة في 12 جمادى الثانية و 15 و والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج وتمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس وزارة الداخلية مرسومان مورخان في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 يتضمنان انهاء مهام كاتبين يونيو عامين لولايتين . 919 . 916 مراسيم مؤرخة في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 17 و 18 يوليو سنة 1979 تتضمن انهاء مهام رؤساء رجب و 8 و 15 و 19 شعبان عام 1399 الموافق دوائر . 919 و مايو و 10 و 12 و 13 و 27 يونيو و 3 و 10 و 14 مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 تتضمن حركة في المتصرفين . سلك غشت سنة 1979 يتضمن تعيين كاتب عام 917 لولاية .. 921

916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه مراسيم مؤرخة في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 تتضمن تعيين رؤساء دوائر . 924 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1399 الموافق 30 يوليو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/21 المؤرخة في 9 أبريل سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لتنمية وانجاز السكن ، تابعة للولاية . 927 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق 30 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني للتوظيف قصد الدخول في سلك الكتاب العامين للبلديات التي يفوق عدد سكانها 600000 نسمة .. 927 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1399 الموافق 31 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم الاختبار ونظام الدروس في معهد تقنولوجية التبريد ببئر مندرايس . 928 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1399 الموافق 31 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار زيوت الزيتون في مختلف مراحل التوزيع . 930 | قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق 30 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول لدورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة 1979-932 وزارة الاعلام والثقافة قرارات مؤرخة في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 تتضمن ترقية مستشارين ثقافيين . 932 وزارة الاشغال العمومية قرارات مؤرخة في 10 شوال عام 1399 الموافق 2 سبتمبر سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 935 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن اعلان نتائج المسابقة على أساس الشهادات للتعيين في سلك الاساتذة المحاضرين بمعاهد العلوم الطبية. 936 اعلانات وبلاغات انذار لمقاول . 942 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين رئيس مكتب .

- بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 ، يعين السيد محمد بقاس المتصرف من الدرجة الثالثة، رئيس مكتب بوزارة الصناعات الخفيفة . ويستفيد المعنى بهذه الصفة من زيادة استدلالية قدرها 90 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ومحسوبة بالنسبة للرقم الاستدلالي المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ | تنصيب المعني في مهامه .

الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 قرارات مؤرخة في 12 جمادى الثانية و 15 و 17 و 18 رجب و 8 و 15 و 19 شعبان عام 1399 الموافق و مايو و 10 و 12 و 13 و 27 يونيو و 3 و 10 و 14 يوليو سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .

  • - بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 9 مايو سنة 1979 ، يرقى السيد مصطفى الشريف قديحة الى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 13 يوليو سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام و 6 أشهر و 18 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 9 مايو سنة 1979 يرقى السيد عز الدين | عبد المجيد، الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972، والى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1974، والى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976، والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي 420) ابتداء من أول مارس سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 ، يرقى السيد مخلوف آيت شعلال الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة الصناعات الخفيفة . يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى 395 من السلم 11 المطابق للدرجة 8 من سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 ، يرقى السيد أحمد شقرون الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة السياحة . يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالي 415 من السلم 11 المطابق للدرجة و من سلكه الاصلي .. بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 يرقى السيد حسن معمري الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالي 435 من السلم 11 المطابق للدرجة 10 من سلكه الاصلي .- بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1399 الموافق 12 يونيو سنة 1979 ، يدرج السيد محمد الونشي فى الدرجة 6 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 23 أبريل سنة 1977 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر و 8 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1399 الموافق 12 يونيو سنة 1979 ، يدرج السيد عبد الغنى فكار فى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1976، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 21 يوما .- بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1399 17 الموافق 12 يونيو سنة 1979 ، يدرج السيد محمد السعيد وضاحي في الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 23 أبريل سنة 1977، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر و 8 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 13 يونيو سنة 1979 يرقى السيد مصطفى الذيب الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة المالية . يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالي 395 المطابق للدرجة لا من سلكه الاصلى .

918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1399 بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 27 يونيو سنة 1979 ترسم الآنسة فتيحة الموافق 3 يوليو سنة 1979 تعين السيدة بوعيش، زعطوط ، وترتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من II ديسمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 3 يول يوليو سنة 1979 تعين الآنسة عائشة بن عبد المؤمن متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعمير والبناء والاسكان . بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 3 يوليو سنة 1979 تعين الآنسة الويزة بوزقلة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاعلام والثقافة .. بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 3 يوليو سنة 1979 تعين الآنسة فاطمة بن عروس متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295 برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة ) .. بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 المولودة نادية بن اعراب متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 3 يولا يوليو سنة 1979 يعين السيد الصالح محمد حمرات متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية . بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 3 يوليو سنة 1979 يعين السيد رابح بوشموخة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 3 يوليو سنة 1979 يعين السيد البشير غضبان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 3 يوليو سنة 1979 يعين السيد المولدى بوناب | الموافق 3 يوليو سنة 1979 يعين السيد صالح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 3 يوليو سنة 1979 يرقى السيد مراد محمد عزيزي (المتوفى) الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يناير سنة 1975، والى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يناير سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 3 يوليو سنة 1979 يرسم السيد الحاج | بن عياد، ويرتب في الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1973، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . ضيف الله متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 يرقى السيد محمد زنيخرى الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة الداخلية . يحسب راتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى 345 المطابق للدرجة 6 في السلم 11 من سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1977 والمتعلقة بعزل السيد عبد الرحمن ستى المتصرف من الدرجة الاولى لتخليه عن منصبه، ويعاد ادراجه في مهامه ابتداء من أول مارس سنة 1979 •

الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 | الموافق 14 يوليو سنة 1979 يعين السيد عبد القادر يحياوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يعين السيد محمد علاد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يعين السيد مصطفى معروف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . : بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يعين السيد السبتى طلبة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يرسم السيد حبيب خلالفة، ويرتب فى الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 يوليو سنة 1978 • بمرجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يرسم السيد الحاج بقيس محمد في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 أكتوبر سنة | 1978 • وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 يتضمنان انهاء مهام كالبين عامين لولايتين .

بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 | الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الرشيد قرام بصفته كاتبا عاما لولاية تامنر است .

بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد عمرو عالم بصفته كاتبا عاما لولاية سكيكدة . مراسيم مؤرخة فى 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يونيو سنة 1979 تتضمن انهاء مهام روساء دوائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد القادر ضلعة بصفته رئيسا لدائرة عين تدلس. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد احمد دقسى بصفته رئيسا لدائرة سكيكدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد رمضاني بصفته رئيسا لدائرة حسين داى . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد الهادي برورى بصفته رئيسا لدائرة بئر مندرايس . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الوهاب بكلى بصفته رئيسا لدائرة حاسي بحبح . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد خضير ،براح ، بصفته رئيسا لدائرة جيجل . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد شعبان بن أقزوح بصفته رئيسا لدائرة ثنية الاحد..

920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد مختار خلادى بصفته رئيسا لدائرة مسعد . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد ساسي نايلى بصفته رئيس دائرة خارج الاطار بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد صلاح الدين قنيفي بصفته رئيسا لدائرة عين أمناس . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد رابح شادى بصفته رئيسا لدائرة نقاوس . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد الهاشمي بن جديد بصفته رئيسا لدائرة وادى الزناتي . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد الطاهر معمري بصفته ئيسا لدائرة عزابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد مولاي ملياني بغدادي بصفته رئيسا لدائرة تيسمسيلت . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد رحيم حموتان بصفته رئيسا لدائرة بريكة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد عيسى سقاى بصفته رئيسا لدائرة المنيعة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد كسير بصفته رئيسا لدائرة عين بوسيف . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد ميلود دالى بصفته رئيسا لدائرة قايس . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد الطاهر عيلان بصفته رئيسا لدائرة اريس. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد مرزوق، بصفته رئيسا لدائرة بودواو. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الوهاب سويدي، بصفته رئيسا لدائرة الوادي . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد عقبى، بصفته رئيسا لدائرة الشراقة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد الظاهر أبو بكر، بصفته رئيسا لدائرة عين البيضاء . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهي مهام السيد عبد القادر عبد الكامل بصفته رئيسا لدائرة أدرار . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد بشير حمليلى بصفته رئيسا لدائرة بشار .

الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد يحيى فهيم بصفته رئيسا لدائرة غريس . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد العربي شايب الذراع بصفته رئيسا لدائرة معسكر . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد | أحمد يحياوى بصفته رئيسا لدائرة تيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 زمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد بوشنتوف قاضي على بصفته رئيسا لدائرة ندرومة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد رمضان حدادي بصفته رئيسا لدائرة سوق أهراس . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد بشير عبد الله دحو بصفته رئيسا لدائرة الحساسنة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد خالد طرطاق بصفته رئيسا لدائرة الاغواط . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد حسن صديقى بصفته رئيسا لدائرة بني سليمان . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد نجم الدين الاكحل عياط بصفته رئيسا لدائرة تيميمون . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد معمر بصفته رئيسا لدائرة بني صاف . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد أنور مرابط بصفته رئيسا لدائرة باب الوادى . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد العزيز بقة بصفته رئيسا لدائرة ششار . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد ابراهيمي بصفته رئيسا لدائرة العبادلة … بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد مصطفى بن منصور بصفته رئيسا لدائرة الميلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد القادر شريان بصفته رئيسا لدائرة عين التوتة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد بوزاهر بصفته رئيسا لدائرة بوفاريك . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد شافعي بن رموقة بصفته رئيسا لدائرة سيدى محمد . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد فارس بصفته رئيسا لدائرة البليدة ..

922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد السنوسى لشلاش بصفته رئيسا لدائرة تلاغ . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد الطيب سوسة بصفته رئيسا لدائرة زيغود يوسف . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد مولاى الجيلالي قديري بصفته رئيسا لدائرة بنى هندل . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد عبد العزيز بصفته رئيسا لدائرة رقان . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد بوعلام زقاى بصفته رئيسا لدائرة الاربعاء . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد العيساني شويشي بصفته رئيسا لدائرة العوينات. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 | الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد تبون بصفته رئيسا لدائرة ابن باديس . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 | الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد العزيز بوقفة بصفته رئيسا لدائرة بوحجار . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد مختار حمدادو بصفته رئيسا لدائرة وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد بومدين بوعلو بصفته رئيسا لدائرة المحمدية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الرزاق قلة بصفته رئيسا لدائرة السوقر . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد بوزيان بصفته رئيسا لدائرة سيدى على . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الهادي بن عزوز بصفته رئيسا لدائرة دلس. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد خليفة بن جديد بصفته رئيسا لدائرة عين تموشنت . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد قادرى بصفته رئيسا لدائرة عين صالح . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد مرزوقي بصفته رئيسا لدائرة مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد القادر بايبن بصفته رئيسا لدائرة خنشلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد دليح بصفته رئيسا لدائرة باتنة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد بوسنسلة بصفته رئيسا لدائرة بئر العاتر . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد القادر عبار بصفته رئيسا لدائرة تامنر است .

الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد علال برادعى بصفته رئيسا لدائرة مغنية . رشيد بن أعراب بصفته رئيسا لدائرة أرزيو . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد | العيفة لطاد بصفته رئيسا لدائرة العفرون . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد العمورى بصفته رئيسا لدائرة أقبو . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يول يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد مصطفى حيدوسى بصفته رئيسا لدائرة شرشال بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد المجيد كريم بصفته رئيسا لدائرة تيندوف ابتداء من 6 أبريل سنة 1979، المتوفى . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد مولود عثامنة بصفته رئيسا لدائرة رأس الوادي بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد فاروق علام بصفته رئيسا لدائرة مشرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد | أحمد بن شعو بصفته رئيسا لدائرة ميلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد المجيد مزعاش بصفته رئيسا لدائرة عين بسام . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد بوطار في بصفته رئيسا لدائرة قصر الشلالة - بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد حما حمايتي بصفته رئيسا لدائرة العلمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد شريفي بصفته رئيسا لدائرة عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يولا يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد الاعرج زيانى بصفته رئيسا لدائرة الحراش. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الرشيد عبادة بصفته رئيسا لدائرة مازونة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد الهادي توازي بصفته رئيسا لدائرة البرواقية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد الحاج خليفة عيساوى بصفته رئيسا لدائرة متليلى الشعامية .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد بوسة بصفته رئيسا لدائرة عين الملح . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد فؤاد بن عزوز بصفته رئيسا لدائرة القليعة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد الازهرى بن شهرة بصفته رئيسا لدائرة أولاد جلال .

924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد سعيدانى بصفته رئيسا لدائرة بوسعادة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1399 الموافق 31 يوليو سنة 1979 تنهى مهام السيد اسماعيل شعبان بصفته رئيسا لدائرة حجوط . مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يتضمن تعيين كاتب عام لولاية . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد الشافعي بن رموقة كاتبا عاما لولاية تيارت . مراسيم مؤرخة في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 تتضمن تعيين رؤساء دوائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد عبد القادر ضلعة رئيسا لدائرة عين وسارة . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد أحمد دقسى رئيسا لدائرة الشراقة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد محامد رمضاني، رئيسا لدائرة بئر مندرائيس . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد | الهادي برورى رئيسا لدائرة عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد عبد الوهاب بكلى رئيسا لدائرة العلمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد خضير براح رئيسا لدائرة البليدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول عشت سنة 1979 يعين السيد مختار خلادى رئيسا لدائرة دلس . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد رابح شادى رئيسا لدائرة بريكة . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد الهاشمي بن جديد رئيسا لدائرة قايس بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد محمد الطاهر معمرى رئيسا لدائرة بودواو .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد رحيم حموتان رئيسا لدائرة عين تدلس. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد عيسى سقاى رئيسا لدائرة عين التوتة . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام. 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد أحمد كسير رئيسا لدائرة باب الوادى . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد ميلود دالي رئيسا لدائرة أريس .

الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسميه بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد الطاهر عيلان رئيسا لدائرة مروانة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد محمد عقبى رئيسا لدائرة سيدى محمد . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد محمد الطاهر بوبكر رئيسا لدائرة سكيكدة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد عبد القادر عبد الكامل رئيسا لدائرة مشرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول عشت سنة 1979 يعين السيد عمرو علام رئيسا لدائرة حاسي بحبح .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد بشير حمليلى رئيسا لدائرة ابن باديس .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد يحيى فهيم رئيسا لدائرة معسكر . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد العربي شايب الذراع رئيسا لدائرة بني صاف .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد أحمد يحياوى رئيسا لدائرة الاربعاء بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول عشت سنة 1979 يعين السيد بوشنتوف قاصى على رئيسا لدائرة العمرون . للجمهورية الجزائريه 925 بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام | 1399 الموافق أول عشت سنة 1979 يعين السيد حسن صديقى رئيسا لدائرة ندرومة . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد نجم الدين الاكحل عياط رئيسا لدائرة عين بوسيف . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول عشت سنة 1979 يعين السيد محمد معمر رئيسا لدائرة سيدى على . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد عبد العزيز بقة رئيسا لدائرة بنى هندل. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام | 1399 الموافق أول عشت سنة 1979 يعين السيد محمد ابراهيمي رئيسا لدائرة العوينات . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد مختار حمدادو رئيسا لدائرة الابيض سيدى الشيخ . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد مصطفى بن منصور رئيسا لدائرة مغنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد عبد القادر شريان رئيسا لدائرة ورقلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول عشت سنة 1979 يعين السيد محمد بوزاهر رئيسا لدائرة شرشال . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام | 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعبن السيد مولاي جيلاني قديرى رئيسا لدائرة باتية ..

926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد أحمد عبد العزيز رئيسا لدائرة تندوف • بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد بو علام زقاى رئيسا لدائرة تيسمسيلت . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد رمضان حدادى رئيسا لدائرة عين مليلة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافيق أول غشت سنة 1979 يعين السيد لساني شويشي رئيسا لدائرة الوادى . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد بومدين بوعلو رئيسا لدائرة عين تموشنت . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام | 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد عبد المجيد مزعاش رئيسا لدائرة العين البيضاء . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد | محمد بوزيان رئيسا لدائرة قصر الشلالة . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد عبد الهادي بن عزوز رئيسا لدائرة مسعد . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد أحمد قادرى رئيسا لدائرة وهران .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد خليفة بن جديد رئيسا لدائرة القليعة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد أحمد دليح رئيسا لدائرة خنشلة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد محمد بوسنسلة رئيسا لدائرة بوحجار . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد عبد القادر عبار رئيسا لدائرة وادى الزناتي • بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد علال برادعى رئيسا لدائرة تلاغ بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد أحمد العموري رئيسا لدائرة قالمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد مصطفى حيدوسي رئيسا لدائرة مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد أحمد بوطرفى رئيسا لدائرة غرداية . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد عبد الرشيد قرام رئيسا لدائرة زيغود يوسف . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد محمد حمايتي رئيسا لدائرة جيجل .

الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد رشيد بن أعراب رئيسا لدائرة تيزي وزو .. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد محمد شريفى رئيسا لدائرة حسين داى . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد الاعرج زياني رئيسا لدائرة سيق . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد عبد الرشيد عبادة رئيسا لدائرة أولاد جلال. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد الهادي توازى رئيسا لدائرة عين الملح . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد الحاج خليفة عيساوى رئيسا لدائرة أرزيو .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد أحمد بوسة رئيسا لدائرة بوسعادة .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد فؤاد بن عزوز رئيسا لدائرة حجوط . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد محمد سعيداني رئيسا لدائرة متليلي شعامية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يعين السيد الازهرى بن شهرة رئيسا لدائرة مازونة .. للجمهورية الجزائرية 927 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1399 الموافق 30 يوليو سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/21 المؤرخة في 9 أبريل سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لتنمية وانجاز السكن، تابعة للولاية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1399 الموافق 30 يوليو سنة 1979، تكون المداولة رقم 79/21 المؤرخة في 9 أبريل سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لتنمية وانجاز السكن التابعة للولاية، قابلة للتنفيذ. يحد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • | قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق 30 يوليو سنة 1979 ينصم تحديد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني للتوظيف قصد الدخول في سلك الكتاب العامين للبلديات التي يفوق عدد سكانها 600000 نسمة.- بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق 30 يوليو سنة 1979 ، يعلن عن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم في الامتحان المهني للتوظيف قصد الدخول في سلك الكتاب العامين للبلديات التي يفوق عدد سكانها 600000 نسمة : r أحسن شبيرة - محمد خالد-
  • محمد الصغير حميدو بن فرحات كبير مجهودة دحو سلام عدة سلواني - عطاء الله رويغي
  • محمد مرسلي - بونوة بونوة جمعي بوغواس عبد العزيز أمقران
  • الصديق حواسين - محمد ياقوتة - نور عبد الحفيظ العلوى - مبروك حمني عبد الوهاب شاشوة - محمد بن وهاب

928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه

  • فضيل ولد بابا على محمد الشريف مزراق رابح سيدهوم - محمد علال
  • الطيب صدايرية - خثير بن يوسف
  • الصالح بن خالد - الحسين عكاشة العربي بن عبد الرحمن عبد القادر شقران-
  • الزبير بن دالي محمد جلول عميرة

  • أحمد الرارى - عبد الحميد حصاد
  • مبروك بليوز حسين عياد
  • بشير بومريجة وزارة التجارة– قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1399 الموافق 31 غشت سنة 1979 197 يتضمن تنظيم الاختبار ونظام الدروس في معهد تقنولوجية التبريد ببئر مندرايس . ان وزير التجارة ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى الامر رقم 69-106 69 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية، المعدل بموجب الامر رقم 70 78 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970، وبمقتضى الامر رقم 74 – 49 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجية التبريد يقرران مايلي : الباب الاول شروط الدخول للمعهد المادة الاولى : تحدد شروط الدخول الى معهد تقنولوجية التبريد كمايلي : أ) فرع التلاميذ التقنيين العالين للتبريد : أن يكون التلميذ بالغا من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر، أيكون من حملة شهادة مدرسية للسنة الثالثة- ثانوى التقنية أو العلمية أو الرياضية، ب فرع التلاميذ المركبين المصلحين والمختصين بالتبريد : أن يكون التلميذ بالغا من العمر 18 عاما على- الاقل و 25 عاما على الاكثر،
  • أن يكون حاملا شهادة الاهلية المهنية في الكهرباء أو الميكانيك أو شهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط .. المادة 2 : يعين المترشحون الذين تتوفر فيهم شروط المادة السابقة لمتابعة التكوين الذي يقوم به المعهد، وذلك على أساس اختبارات الاختيار الرامية للتحقق من مستوى معرفتهم وأهليتهم . كما يجوز للاعوان الذين تنتدبهم الشركات الوطنية أن يرشحوا أنفسهم اذا توفرت لديهم الشهادات المطلوبة . المادة 3: يتم نشر برنامج الامتحان وتاريخه وكذلك عدد الاماكن المعروضة، كل عام، بواسطة الصحافة . المادة 4 : يشتمل امتحان القبول في فرع التقنيين العالين على الاختبارات التالية :
  • اختبار فى الثقافة العامة : المدة : ساعتان ونصف، المعامل I ،
  • اختبار فى اللغة الوطنية : المدة : ساعة و نصف، المعامل 1 ،
  • اختبار في الرياضيات : المدة : ثلاث ساعات المعامل 3 ،
  • اختبار فى الفيزياء والكيمياء : المدة : ساعتان، المعامل 3 كما يشتمل امتحان القبول في فرع المركبين- المصلحين، على الاختبارات التالية : اختبار فى الثقافة العامة : المدة : ساعتان، المعامل 1 .

الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية

  • اختبار فى اللغة الوطنية : المدة : ساعة ونصف، المعامل I اختبار في الرياضيات : المدة : ثلاث- ساعات، المعامل 3 ،
  • اختبار اختيارى فى الرسم الصناعى : المدة : ساعتان . ولا يؤخذ بهذا الاختبار الا اذا تجاوزت العلامة عشر نقط في حساب المعدل العام. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح الموجهة للمعهد، على الوثائق التالية : طلب خطى بالمشاركة يوقعه المترشح ،-
  • شهادة ميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
  • نسخة طبق الاصل عن الشهادة المطلوبة بيان النقط المدرسية للسنة الدراسية- الاخيرة ،
  • شهادتان طبيتان طب عام وأمراض صدرية تثبتان بأن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عاهة تتنافى مع الوظيفة المطلوبة ،
  • ست صور هوية ،
  • ظرفان يحملان عنوان المترشح وطابع البريد . المادة 6 : تضبط لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين حسب ترتيب نجاحهم . ويعلن مدير المعهد عن نتائج الامتحان، كما يجرى اعلانها بواسطة الصحافة . ثم يستدعى المترشحون الناجحون الى المعهد فرديا . المادة 7 : يتعين على المترشحين الناجحين تكميل الملف المشار اليه فى المادة 5 أعلاه، بالوثائق التالية :
    • تثبيت القيد ،
  • شهادة الجنسية . للجمهورية الجزائرية 929 ويجب عليهم زيادة على ذلك، أن يوقعوا تعهدا بخدمة الهيئة التي عينتهم وفقا لاحكام الامر رقم
  • 69-106 المذكور أعلاه، بعد الدراسة. المادة 8 : تضبط لجنة القبول كذلك، قائمة تكميلية بأسماء المترشحين، حسب ترتيب استحقاقهم، والذين يمكن أن يحلوا محل المتخلفين احتماليا . ويجرى اعلان القائمة الاضافية أيضا بواسطة الصحافة . ويعد متخلفا، كل مترشح لا يثبت قيده أو لا يعلم المدير عن تأخره المحتمل في الوصول، قبل 48 ساعة من بدء الدراسة . المادة و : تتألف لجنة القبول المشار اليها أعلاه، كما يلى : مدير الادارة العامة بوزارة التجارة أو ممثله، رئيسا ، مدير المعهد أو ممثله ، نائب مدير الدروس والتمرين في المعهد ،- عضو يعينه معلمو المعهد 6-
  • ممثلو الشركات الوطنية المعنية . الباب الثاني تنظيم الدروس المادة 10 : ينظم تكوين التلاميذ التقنيين والمركبين المصلحين المختصين بالتبريد في دورة تستغرق 24 شهرا . بيد أنه يجوز لوزير التجارة، نظرا للمقتضيات التربوية التي قد تطرأ، أن يقوم بكل تعديل ضرورى لمدة الدروس . المادة 11 : تتضمن برامج التدريس مواد تقنية وعامة وأشغالا تطبيقية . المادة 12 : تنظم دورة تمرين لنهاية الدروس مدتها شهرا واحدا، لفائدة التلاميذ التقنيين العالين للتبريد، وذلك لدى المؤسسات الاشتراكية للتعيين .

930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه المادة 13 : يكون التكوين الحاصل في المعهد موضوع مراقبة مستمرة لمعارف التلاميذ المتمرنين و اهليتهم . فتسمح العلامات المحصل عليها في الاختبارات والاشغال التطبيقية وكذلك علامات المواظبة ودورة التمرين لنهاية الدروس، بالتقدير العام المتعلق بكل تلميذ متمرن . المادة 14 : يرتب التلاميذ المتمرنون، في نهاية التكوين، تبعا لعلامات امتحان التخرج والنتائج المحصل عليها خلال الدراسة . ويمنحون شهادات حسب تخصصهم . و يمكن المجلس التوجيه أن يسمح للمتمرنين من المركبين المصلحين الذين حصلوا على نتائج كافية باداء امتحان الاختيار لتعيينهم فى فرع التقنيين العالين . المادة 15 : يمكن أن يرخص التلاميذ المتمرنين باعادة سنة واحدة، بعد فحص نتائج امتحانهم من قبل مجلس التوجيه، وذلك بناء على اقتراح المدير . و فضلا عن ذلك، اذا اسفرت علامات و تقديرات سلك المعلمين عن عدم أهلية التلاميذ المتمرنين لمتابعة التكوين بالمعهد، فانه يجرى فصلهم باقتراح من المدير، بعد أخذ رأى مجلس التوجيه، وذلك بموجب مقرر من وزير التجارة . الباب الثالث مجلس التوجيه المادة 16 : ينشأ ضمن المعهد التقنولوجي للتبريد، مجلس توجيهي يضم : مدير المعهد أو أمينه العام، رئيسا ،

  • نائب مدير الدروس والتمرين بالمعهد ،
  • عضوين يعينهما سلك المعلمين بالمعهد ،
  • ممثلين عن الشركات الوطنية المعنية . وزيادة على ذلك، يمكن لمجلس التوجيه أن يستعين بمشورة كل شخص اختصاصى يرى فائدة فيها بالنسبة للمداولات . المادة 17 : ينعقد المجلس التوجيهي في اجتماع عاد مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وفي اجتماعات طارئة بناء على استدعاء مدير المعهد . المادة 18 : يكلف مجلس التوجيه بدراسة جميع التدابير المتعلقة بالسير البيداغوجي للمعهد واقتراحها . وهو مؤهل للمداولة فى امكانيات تعيين التلاميذ المتمرنين وارشاد تلميذ أو أكثر للتوجه الى معاهد تقنولوجية أخرى. وهو مدعو للنظر في كيفيات الانتقال من فرع الى اخر وفي اقتراحات اعادة السنة الدراسية أو الفصل لسبب ذي طابع بيداغوجي المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1399 الموافق 131 غشت سنة 1979 • وزير النجارة وزير التخطيط والتهيئة عبد السى العصبي العمرانية عبد الحميد ابراهيمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1399 الموافق 31 عشت سنه 1979 يتضمن تحديد أسعار زيوت الزيتون في مختلف مراحل التوزيع . ان وزير التجارة ووزير الفلاحة والثورة الزراعية
    • بمقتضى الامر رقم 37 75-37 75 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار،

الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 و بمقتضى المرسوم رقم 78-196 المؤرخ في المادة الاولى : تحدد أسعار بيع زيوت الزيتون 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1978 1979،

  • وبناء على اقتراح مدير الاسعار بوزارة التجارة ومدير التسويق والوصاية بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية يقرران مايلي : | المسلمة من الاحواض للمستعملين، كمايلي :
  • الزيت الصرف 820,00 دج / للقنطار
  • زيت الاضاءة 797,00 دج / للقنطار المادة 2 : تحدد أسعار بيع زيوت الزيتون الصرف والمعبأة، كمايلي : السعر بالوحدة دج زجاجة سعتها ليتر واحد صفيحة معدنية سعتها 5 ليترات سعر البيع عند الخروج من المعمل 11,50 حد الربح عن التوزيع 0,57 سعر البيع للباعة بالتجزئة 12,07 حد الربح عن التجزئة 0,93 دج 52,00 دج دج 1,75 دج دج 53,75 دج دج 4,65 دج سعر البيع للمستهلكين 13,00 دج 58,40 دج المادة 3 : تحدد الاسعار القصوى لبيع زيوت الزيتون المسماة «زيتونة» نموذج ريفيرا (30 % زيت صرف و 70 % زيت الاضاءة) في مختلف مراحل التوزيع، كمايلي : السعر بالوحدة دج زجاجة سعتها ليتر واحد صفيحة معدنية سعتها 5 ليترات سعر البيع عند الخروج من المعمل 9,13 حد الربح عن التوزيع 0,54 سعر البيع للباعة بالتجزئة 9,67 حد الربح عن التجزئة 0,93 سعر البيع للمستهلكين 10,60 المادة 4 : تشمل الاسعار المذكورة أعلاه قيمة الوعاء . المادة 5 : تقتطع المؤسسة البائعة ربح التوزيع عندما تباع البضاعة للباعة بالتجزئة . المادة 6 : يكلف مدير الاسعار بوزارة التجارة ومدير التسويق والوصاية بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي دج 44,43 دج دج 1,77 دج دج 46,20 دج دج 4,65 دج دج 50,85 دج | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1399 الموافق 131 غشت سنة 1979 وزير التجارة وزير الفلاحة والثورة عبد الغنى العقبي الزراعية سليم سعدي

932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه ار مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق 30 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول لدورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة، دورة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق 30 يوليو سنة 1979 ، يعلن عن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم، بصفة نهائية، في مسابقة الدخول لدورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة 1979 مرتبين حسب درجة الاستحقاق : عبد الحميد لونيس - محمد سليمان مداح رشيد بن السبع - أحمد بوستة

- محمد بطاش على شريف محمد بن

  • - عمر فضيل سليماني قادة-
  • بوزيان الهاشي نور الدين لعور
  • جيلالي بوعلام عز الدين لطروس
  • مسعود بورورو محمد عنيبة
  • زهير مختاري - الغالي بن حادة عبد الكريم بوغرارة حسين مرابط- أحمد سويح مصطفى الصادق
  • -
  • الصادق بوشواشة أحمد عرزازي
  • حميد دحماني وزارة الاعلام والثقافة- قرارات مؤرخة في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 تتضمن ترفية مستشارين ثقافيين . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979، يرقى السيد الهادي عسل المستشار الثقافي الى الدرجة 2 من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 يناير سنة 1977 ، والى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 يوليو سنة 1978 ، و يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979، يرقى السيد عمر علاوة المستشار الثقافي الى الدرجة 2 من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 19 أبريل سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 12 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979، يرقى السيد على خلاصي المستشار الثقافي الى الدرجة 2 من السلم الثالث عشر ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 يوليو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979، يرقى السيد محمد الصالح ايجر المستشار الثقافي، الى الدرجة 2 من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 ، والى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979، يرقى السيد جمال الدين بن تونسى المستشار الثقافي، الى الدرجة 2 من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول غشت سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979، يرقى السيد حسين حنشي المستشار الثقافى، الى الدرجة 3 من السلم الثالث عشر ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 15 أبريل سنة 1977 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 8 أشهر و 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979، يرقى السيد

الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية أرزقي ميزارى المستشار الثقافى، الى الدرجة 3 من السلم الثالث عشر ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 30 يونيو سنة 1974 ، والى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى

  1. ابتداء من 30 يونيو سنة 1976 والى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979، يرقى السيد نور الدين تاحكوط المستشار الثقافي، الى الدرجة 3 من السلم الثالث عشر ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهر واحد و 17 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979، يرقى السيد أبو بكر صايم المستشار الثقافى، الى الدرجة 3 من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 4 يونيو سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر و 27 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 ، يرقى السيد الحفناوى أمقران المستشار الثقافى الى الدرجة 4 من السلم الثالث عشر ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة وستة أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979، يرقى السيد بوجمعة كاريش المستشار الثقافي ، الى الدرجة 5 من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سبعة أشهر . للجمهورية الجزائرية 933 بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979، يرقى السيد محمد الطيب حرز الله المستشار الثقافي الى الدرجة 5 من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر و و أيام . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979، يرقى السيد السعيد بوسنة المستشار الثقافي، الى الدرجة 6 من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970، والى الدرجة 7 (الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973، والى الدرجة 8 ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 12 يونيو سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنتان و 7 أشهر و 20 يوما .
  • - بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 ترقى السيدة ويزة حمدان المستشارة الثقافية الى الدرجة 7 من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 يناير سنة 1975، والى الدرجة 8 (الرقم الاستدلالى (495) ، ابتداء من 31 يوليو سنة 1978، و وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979، يرقى السيد عبد القادر بوزيد المستشار الثقافي، الى الدرجة 8 من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 12 يونيو سنة 1977 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر و 19 يوما.

934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 ، يرقى السيد قدور قوايش المستشار الثقافي الى الدرجة و من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 10 أبريل سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 20 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979، ترقى السيدة نشيدة بوزوينة المستشارة الثقافية الى الدرجة 2 من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 مايو سنة 1978، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 20 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 ، يرقى السيد محمد رويس المستشار الثقافي الى الدرجة 2 من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 يونيو سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 ، يرقى السيد السعيد العايب المستشار الثقافى الى الدرجة 2 من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 يناير سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 ، يرقى السيد عبد القادر شرفى المستشار الثقافي الى الدرجة 3 | من أول مارس سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979، يرقى السيد الصغير بولقصيبات المستشار الثقافي، الى الدرجة 3 من السلم الثالث عشر ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء | من 20 ديسمبر سنة 1977، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979، يرقى السيد أحمد بن عمان المستشار الثقافى، الى الدرجة 4 من السلم الثالث عشر ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 والى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يناير سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979، يرقى السيد نور الدين بلارة المستشار الثقافى، الى الدرجة 5 من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1975، والى الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 5 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979، يرقى السيد يحيى عماني المستشار الثقافى، الى الدرجة 7 من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 20 يناير سنة 1978 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة من السلم الثالث عشر ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء | 1978 بأقدمية قدرها 11 شهر و 11 يوما.

الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه التجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1399 الموافق 5 غشت سنة 1979 ، يرقى السيد محمود التلمساني المستشار الثقافي، الى الدرجة 8 من السلم الثالث عشر الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1971، والى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1974 والى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى 545) ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها شهران و II يوما . وزارة الاشغال العمومية : قرارات مؤرخة فى 10 شوال عام 1399 الموافق 2 سبتمبر سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . ان وزير الإشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 78 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ،

  • و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد ادير نازف نائب مدير البناءات الجديدة يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ادير نازف نائب مدير البناءات الجديدة الامصاء باسم وزير للجمهورية الجزائرية 935 الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1399 الموافق 2 سبتمبر سنة 1979 . غزالي أحمد على ان وزير الاشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد حسن آيت أحمد نائب مدير لصيانة الطرق، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسن آيت أحمد نائب مدير صيانة الطرق، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1399 الموافق 2 سبتمبر سنة 1979 • غزالي أحمد على

936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه ان وزير الاشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد الازهرى حسيني نائب مدير لصيانة الموانى وأشغال الجرف، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الازهرى حسيني نائب مدير صيانة الموانيء وأشغال الرى، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1399 الموافق 2 سبتمبر سنة 1979 . غزالي أحمد على ان وزير الاشغال العمومية

  • بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد حمدان سمود نائب مدير التنظيم التقني يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حمدان سمود نائب مدير التنظيم التقني الامضاء باسم وزير

الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1399 الموافق 2 سبتمبر سنة 1979 . غزالي أحمد على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن اعلان نتائج المسابقة على أساس الشهادات للتعيين في سلك الاساندة المحاضرين بمعاهد العلوم الطبية .

- بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 عشت سنة 1979، يعلن نجاح المترشحين المدرجة أسماؤهم فى القوائم الملحقة، في المسابقة التي جرت على أساس الشهادات للتعيين في سلك الاساتدة المحاضرين بمعاهد العلوم الطبية :

الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 القوائم الملحقة 1 - معهد العلوم الطبية بمدينة الجزائر أ (أ) المترشحون الذين اختاروا أحكام المرسوم رقم 78 - الاسم واللقب الاختصاص سميرة بن سعيد بيولوجيا سريرية زهور المخفى « سعيدة مختاري α « « سعيدة يوسف خوجة « حريزة بوخليف عبد الرحمن موزالي أمراض القلب عمر أوراد « : بدر الدين يحى عمر خميش جراحة عامة غسان يوسف « « محمد الصالح دولة تجبيرية فرحات الجوابرة الامراض الجلدية جمال بن نجعي الطب النسائي والتوليد توفيق منى علم الدم جعفر آيت قايد الامراض المعدية صالح زيتوني عاشور عمران عبد القادر بلقاسم الطب الباطني خيرة درارم D « » ابن يحي المولودة طالب زكية « » « 37 المؤرخ في 24 فبراير سنة 1978 • العمل الاستشفائي مختبر الكيمياء الاحيائية (المركز الاستشفائي الجامعي - الجزائر) « « D

α « « أمراض القلب - المركز الاستشفائي الجامعي - بارنيه α المركز الاستشفائي الجامعي - بارنيه D « « « « D « مركز بيار و مارى كوري المركز الاستشفائي الجامعي بالقطار « α D « D « « مركز بيار و مارى كوري المركز الاستشفائي الجامعي – أسعد

- حساني

938 الجريدة الرسمية للجمهورية (تابع) الاسم واللقب الاختصاص ناجية بن حبيلس الطب الاجتماعي عتيقة معزوز عبد الحميد عرايبية السيدة بناني المولودة طرز الى صفية راضية مختارى كمال كزال علم الجراثيم أحمد ناصر مصمودي علم الاعصاب السيدة ملبوسي المولودة تازير مريم ابراهيم بوعلي جراحة الاعصاب محمد دقيش حمزة بن عيسى السيدة عبد الحميد المولودة يانكوف طب العيون محمد ايمان الجراحة العامة الحاج بلعباس علم الجراثيم دلية بليل أمراض القلب عبد الحفيظ شلالي علم الطفليات شفيقة كسوس . الكيمياء الاحيائية ابن سليمان منصوري علم الصيدلة الصناعية بدر الدين رحيمي الجراحة العامة محمد زروق مبحث المعدة والامعاء محمد الشريف بلجورج بيولوجيا الدم فريد عشاش طب العيون الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه العمل الاستشفائي لمعهد الوطني للصحة العمومية D « D α α D D D معهد باستور معهد باستور « لمركز الاستشفائي الجامعي آيت

- ايدير المركز الاستشفائي الجامعي آيت اذير D بيشا (المركز الاستشفائي الجامعي بالجزائر) معهد باستور مراض القلب - المركز الاستشفائي الجامعي بالجزائر مركز بيار و مارى كوري المركز الاستشفائي الجامعي اسعد حساني « المستشفى المركزى للتدريب / الجيش الوطني الشعبي مركز پيار و مارى كوري المركز الاستشفائي الجامعي بالجزائر

الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية (تابع) الاسم واللقب الاختصاص الزهراة خروبي طب العيون ابن عمرو بشير - طب الامراض العقلية الوناس مجك الطب الاشعاعي حسينة رزاق بارة علم الاحياء السريري جمال الدين زناني الطب الاشعاعي ناجية مازوني مبحث الرئية مروان بركاتي طب العيون السيدة كلو المولودة لالام لوميلا طب العيون مصطفى بن حمو مبحث الاذن والانف والحنجرة مصطفى بن سونة « السعيد خاطى طب الاطفال مختار منور الصيدلة الصناعية غوثي قاسيمي « السيدة بلوصيف المولدة فلاح فازية مبحث الرئية الهادي شامخ الصيدلة الصناعية خديجة سكفالي علم الجراثيم خيرة بن حمدين بيولوجيا الدم وردية آيت حمودة علم الانسجة الجزائرية 939 العمل الاستشفائي المركز الاستشفائي الجامعي - بارنيه المركز الاستشفائي الجامعي - دريد حسين D مختبر علم الاحياء المركز الاستشفائي الجامعي بالجزائر) المركز الاستشفائي الجامعي - اسعد حساني «

« المستشفى المركزى للتدريب / الجيش الوطني الشعبي المركز الاستشفائي الجامعي مخبر الفيزياء الاحيائية م 10 0 ج . ج . م . أ . ج . دريد حسين مخبر الكيمياء العامة الصيدلية م 010 ج ج . «

940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه. ب المترشحون الذين لم يختاروا أحكام المرسوم رقم 78 الاسم واللقب الاختصاص عاشور العرضي مبحث الكليتين ضاوية سيدي بومدين البيولوجيا الهادي بن زروق الطب الاجتماعي الهاشمي جودي مبحث الرئية الاخضر قريان الكيمياء الاحيائية رشيد خيار طب الاطفال جان ناصر الفيزيولوجيا حليمة زبيش طب الاطفال ايدير محيى الدين طب العيون نو الدين ماموش طب العيون محمد الطاهر حرلاوى طب الاطفال محمد جبار التخدير والانعاش محمد شريفي الطب النسائي والتوليد عبد النور كسال D « عمرو الابيض طب الاطفال المختار الجراحة العامة نفيسة آيت حمو الكيمياء الاحيائية حجيلة فراوسين الطب النسائي والتوليد عبد الحميد مقراني الطب النسائي والتوليد رضا بو علقة الطب الاشعاعي

  • 37 المؤرخ في 24 فبراير سنة 1978 • العمل الاستشفائي المعهد الوطني للصحة العمومية م . أ ج · بني مسوس مخبر الكيمياء الاحيائية (م 010 ج) دار التوليد - مصلحة الاستاذة لاليام م أج. بارني مصلحة مبحث البول (م . أ . ج . ج) م أ ج . ج . المستشفى المركزى للتدريب - الجيش الوطني الشعبي « « D م 10 ج . بارني المستشفى المركزى للتدريب ج . ت و م . أ . ج . بارني م. أ. ج. بير طراريا م . أ ج - بارني م . أ. ج يسعد حساني مركز بيار و مارى كوري

الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 941 2 - معهد الاسنان والفم بالجزائر

  1. المترشحون الذين اختاروا أحكام المرسوم رقم 78-37 المؤرخ في 24 فبراير سنة 1978 • الاسم واللقب الاختصاص العمل الاستشفائي سيد بن بوجمعة جراحة الاسنان فريدة عنان > « محمد حاج عبد الحفيظ « « وحيدة تازكة « زهية ولد رويس « نجمة شيخ « صالحي تا مزالي ب المترشحون الذين لم يختاروا أحكام المرسوم رقم 78-37 المؤرخ في 24 فبراير سنة 1978 الاسم واللقب الاختصاص العمل الاستشفائي عز الدين منجل جراحة الاسنان سامية بلقاسم α محمد الصغير اسعد جمال ساحلي « فضيلة بلكلول « مليكة بن عجال رشيد حاج حمو -3 معاهد العلوم الطبية بوهران الاسم واللقب الاختصاص. العمل الاستشفائي فتحى يلس أمراض القلب عبد الحفيظ بوكلي حسن جراحة طب الاطفال عثمان الظريف جراحة طب الاطفال يحيى برابح مبحث السل الرئوى نحيلي المولودة قدة فاطمة الزهراء طب العيون

942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه الاسم واللقب الوافي جلالي محفوظ كساسي نجمة بن در بوز السيدة بوذراع المولودة سعد الهاشمي غوساليا حكمت الشيخ العربي بلقندوز عبد الحميد لبيق سعيدة بو عمران مليكة بن عيسى قدار (تابع) الاختصاص العمل الاستشفائي مبحث السل الرئوى طب الامراض العقلية الطب الاشعاعي طب الاطفال طب الاطفال مبحث الاعصاب جراحة الاسنان جراحة الاسنان جراحة الاسنان 4 - معاهد العلوم الطبية بقسنطينة

- الاسم واللقب حمودة عاشور سبتي در اواط محمد خرباش بوحجار على بوشامة انذار المقاول تؤمر مقاولة الاشغال العمومية الاختصاص العمل الاستشفائي تشريح مرضى الطب الاشعاعي الطب النسائي والتوليد طب الامراض الجلدية جراحة الاسنان . اعلانات وبلاغات لتدارك التخلف الملاحظ فى انجاز هذه المساكن وذلك في أجل 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار . والبناء، مزوغ محمد. الموجود مقرها في البليدة، 15 شارع العربي واذا لم تستجب لهذا الانذار في الاجل المحدد، التبسى، ومتعهدة الصفقة الخاصة مدنيا بالمدية بأن : ببناء 96 مسكنا تطبق عليها الاجراءات الجزائية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من دفتر الشروط الادارية (1) تزود ورشتها بمواد البناء تزويدا جديا، العامة الذي صادق عليه وزير الاشغال العمومية

  1. تدعم عدد العمال. والبناء بقرار مؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر