قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يحدد تنظيم المديريات الفرعية بالمجلس الأعلى للغة العربية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 مكرّر 4 من المرسوم الرئاسي رقم 98–226 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديريات الفرعية بالمجلس الأعلى للغة العربية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظّم مديرية دعم أجهزة المجلس كالآتي : * المديرية الفرعية لتحضير أعمال المجلس، وتتكوّن من مكتبين :
– مكتب متابعة أعمال أجهزة ولجان المجلس،
– مكتب تنظيم نشاطات وتظاهرات المجلس. * المديرية الفرعية للدراسات والأبحاث، وتتكوّن من مكتبين :
– مكتب التقييم والاستشراف،
– مكتب دعم البحوث والدراسات.
المادة 3
فتح المادةتنظّم مديرية متابعة أعمال الترجمة والتأليف والنشر كالآتي : * المديرية الفرعية لمتابعة أعمال الترجمة، وتتكون من مكتبين :
– مكتب متابعة وتنفيذ أعمال المجلس التي تعنى بالترجمة،
– مكتب المساهمة في ترجمة المؤلفات والوثائق الرسمية وغير الرسمية. * المديرية الفرعية لمتابعة التأليف والنشر، وتتكون من مكتبين :
– مكتب المراجعة والتدقيق اللغوي،
– مكتب النشر والتوثيق.
المادة 4
فتح المادةتنظّم مديرية الإدارة والوسائل كالآتي : * المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل العامة، وتتكون من مكتبين :
– مكتب تسيير المستخدمين،
– مكتب الوسائل العامة. * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين :
– مكتب الميزانية،
– مكتب المحاسبة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024 .
رئيس المجلس الأعلى للغة العربية وزير المالية صالح بلعيد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.