قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 استصلاح الأراضي الفلاحية ببوعيش وشعبونية
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا القرار حدود مساحتي استصلاح الأراضي الفلاحية المسمتين "مساحة بوعيش" و"مساحة شعبونية"، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 483-97 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، ببلديتي بوعيش وشعبونية، في ولاية المدية.
وتقع حدودهما داخل المساحتين المعينتين بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتتربع المساحتان المبينتان في المادة الأولى أعلاه، على 9 5.951 هكتارا.
مساحة بوعيش : 2.862,9 هكتارا.
مساحة شعبونية : 3.089 هكتارا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999.
عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.